تعليق على حكم عن الاعذار القانونية المخففة للعقوبة
الخدمات الإلكترونية لمحاكم دبي
نص الحكم
رقم القضية : 2003 / 261 جزاء
تاريخ الجلسة : 15-11-2003
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي ـ …… ـ وسماع المرافعة والمداولة قانونًَا. حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن النيابة العامة اتهمت (………) في الجناية رقم 13407 /2002 بأنه في يوم 19-11-2002 بدائرة مركز شرطة بر دبي حاز مواد مخدرة (الهيرويين وأحادى استيل المورفين واستيل كودايين) تزن اجمالياً 91ر. جوام في غير الاحوال المصرح بها قانوناً على النحو الثابت بالأوراق وطلبت عقابه بالموادة 1/1، 6/ 1، 48/ 1، 56/ 1، 65 من القانون رقم 14/ 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات المعقلية والجدول رقم (1) الملحق به. وبتاريخ 22/ 6/ 2003 حكمت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة واحدة مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة بعد أن اعملت في حقه عذر حداثة السن وعدلت وصف التهمة إلى حيازة المخدر بقصد التعاطي.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 2299/ 2003 كما طعنت عليه النيابة العامة بالاستئناف رقم 2204/ 2003 وبتاريخ 13/ 7/ 2003 حكمت المحكمة في استئناف المتهم رقم 2299/ 2003 برفضه وفي استئناف النيابة العامة رقم 2204/ 2003 بتعديل الحكم المستأنف إلى معاقبة المتهم بالسجن لمدة أربع سنوات مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطه. طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 26/ 7/ 2003 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن. وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون وذلك أنه دفع بعدم علمه بوجود المادة المخدرة داخل الملابس التي يرتديها لأنها لا تخصه وهو ما أيده شهود الاثبات والنفي بأن ملابس المسجونين متشابهة ومعلقة في مكان واحد ويمكن لأي سجين ارتداء ملابس سجين آخر كما إنكر الطاعن التهمة المسندة إليه مقرراً انه ارتدى الملابس التي وجد بها المخدر بسبب اتساخ ملابسه وقد اخذها دون أن يعلم لمن تعود، ومن ثم فقد انتفت صلته بالمخدر كما ان الطاعن لم يتجازو عمره الحادية والعشرين مما كان يوجب إعمال عذر حداثة السن وما قدمته النيابة العامة من صورة ضوئية من البيانات الخاصة بالإدارة العامة للتحريات يجحدة الطاعن كما أن جواز السفر ليس وثيقة معدة لاثبات السن وقد ورد في قرار الإحالة أن سن المتهم 21 سنة مما لا يجوز الطعن عليه إلا بالتزوير مما يعيب الحكم بما يستجوب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها واورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها ان تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه لما كان ذلك وكان من حق محكمة الموضوع ان تستخلص من أقوال الشهود والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصوره الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليها اقتناعها وتطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لدية على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن ولا عليه ان يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها انه اطرحها ولما كان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى ما شهد به شهود الحادث وبما لا يخرج عما يؤدي إليه مدلولها ومن ثم فإن كافة ما يثيره الطاعن بشأن تصويره للواقعة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صور الواقعة وتقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يعتد في تقدير سن المتهم بغير ورقة رسمية فاذا تعذر وجودها تقدر سنه بواسطة خبير ولماكان عذر حداثة السن يعد من الاعذار القانونية المخففة للعقوبة عملاً بنص المادتين 96، 97 من قانون العقوبات والتي توجب على القاضي النزول بعقوبة الجريمة إلى الحد الوارد بها ومن ثم فقد بات على المحكمة قبل توقيع العقوبة أن تستظر سن المتهم في هذه الحالة ولما كان تقدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية والجوازات التي تساند إليها الحكم المطعون فيه في تقدير سن الطاعن ليست هي الجهة المختصة بتحديد سن المتهم وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن بحداثة سنه وتوافر العذر المخفف وفق وثيقة رسمية أو تقديره بواسطة خبير فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الاخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإحالة في هذا الخصوص
التعليق على الحكم
الوقائع :-
1- حاز المتهم مواد مخدرة (الهيرويين وأحادى استيل المورفين واستيل كودايين) تزن اجمالياً 91. جرام في غير الاحوال المصرح بها قانوناً
2- النيابة طلبت عقابه بالموادة 1/1، 6/ 1، 48/ 1، 56/ 1، 65 من القانون رقم 14/ 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات المعقلية والجدول رقم (1) الملحق به.
3- بتاريخ 22/ 6/ 2003 حكمت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة واحدة مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة بعد أن اعملت في حقه عذر حداثة السن وعدلت وصف التهمة إلى حيازة المخدر بقصد التعاطي.
4- لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 2299/ 2003
5- كما طعنت عليه النيابة العامة بالاستئناف رقم 2204/ 2003
6- وبتاريخ 13/ 7/ 2003 حكمت المحكمة في استئناف المتهم رقم 2299/ 2003 برفضه
7- وفي استئناف النيابة العامة رقم 2204/ 2003 بتعديل الحكم المستأنف إلى معاقبة المتهم بالسجن لمدة أربع سنوات مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطه.
8- طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز
9- وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.
10- ولقد حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم حيث لا يعتد في تقدير سن المتهم بغير ورقة رسمية فاذا تعذر وجودها تقدر سنه بواسطة خبير ولما كان تقدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية والجوازات التي تساند إليها الحكم المطعون فيه في تقدير سن الطاعن ليست هي الجهة المختصة بتحديد سن المتهم وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن بحداثة سنه وتوافر العذر المخفف وفق وثيقة رسمية أو تقديره بواسطة خبير فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الاخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإحالة في هذا الخصوص
الاحكام :-
1- حكم اول درجة
حكمت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة واحدة مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة بعد أن اعملت في حقه عذر حداثة السن وعدلت وصف التهمة إلى حيازة المخدر بقصد التعاطي
2- حكم ثاني درجة ” محكمة الاستئناف ”
اولا بالنسبة لاستئناف المحكوم عليه رقم 2299/ 2003
حكمت المحكمة في استئناف المتهم رقم 2299/ 2003 برفضه
ثانيا بالنسبة لطعن النيابة العامة رقم 2204/ 2003
حكمت بتعديل الحكم المستأنف إلى معاقبة المتهم بالسجن لمدة أربع سنوات مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطه.
3- حكم محكمة التمييز حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم
رد المحكمة :-
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يعتد في تقدير سن المتهم بغير ورقة رسمية فاذا تعذر وجودها تقدر سنه بواسطة خبير ولماكان عذر حداثة السن يعد من الاعذار القانونية المخففة للعقوبة عملاً بنص المادتين 96، 97 من قانون العقوبات والتي توجب على القاضي النزول بعقوبة الجريمة إلى الحد الوارد بها ومن ثم فقد بات على المحكمة قبل توقيع العقوبة أن تستظر سن المتهم في هذه الحالة ولما كان تقدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية والجوازات التي تساند إليها الحكم المطعون فيه في تقدير سن الطاعن ليست هي الجهة المختصة بتحديد سن المتهم وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن بحداثة سنه وتوافر العذر المخفف وفق وثيقة رسمية أو تقديره بواسطة خبير فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الاخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإحالة في هذا الخصوص
الاسانيد القانونية :-
1- مادة 96 يعد من الأعذار المخففة حداثة سن المجرم أو ارتكاب الجريمة لبواعث غير شريرة أو بناء على استفزاز خطير صدر من المجني عليه بغير حق
2- مادة 97 إذا توفر عذر مخفف في جناية عقوبتها الإعدام نزلت العقوبة إلى السجن المؤبد أو المؤقت أو إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة ، فان كانت عقوبتها السجن المؤبد أو المؤقت نزلت إلى عقوبة الحبس الذي لا يقل عن ثلاثة أشهر ، وذلك كله ما لم ينص القانون على خلافه
راي الشخصي :-
نؤيد ما ذهبت اليه محكمة التمييز بنقض الحكم ، حيث انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يعتد في تقدير سن المتهم بغير ورقة رسمية فاذا تعذر وجودها تقدر سنه بواسطة خبير ، وحيث ان تقدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية والجوازات التي تساند إليها الحكم المطعون فيه في تقدير سن الطاعن ليست هي الجهة المختصة بتحديد سن المتهم و لما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن بحداثة سنه وتوافر العذر المخفف وفق وثيقة رسمية أو تقديره بواسطة خبير فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه وهذا ما ايدته محكمة التمييز وقد اصابت بنقض الحكم .