بحث عن الحكم الشرعي
الحكم في الإصلاح العام المتفق عليه, يطلق على النسبة التامة الخبرية .
وينقسم الحكم اللغوي, إلى حكم عقلي, وحكم حسي, وحكم وضعي, وحكم شرعي
وللحكم الشرعي اصطلاحات ثلاثة أصطلاح المتكلمين واصطلاح للفقهاء واصطلاح للأصولين والذي يعنينا من هذه الثلاثة هو اصطلاح الأصوليين .
فجمهور الأصوليين غير الحنفية عرفوه, بأن خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو الخيير وقد زاد بعضه لفظ أو الوضع .
وأما الحنفية فعرفوه بأنه :” ما ثبت بكلام الله تعالى ، والمتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع .
شرح تعريف الجمهور :-
الخطاب مصدر خاطب والمقصود من الخطاب لغة توجيه الكلام نحو الغير للإفهام ثم أطلق على الكلام الموجه للإفهام في الحال وفي المال على خلاف في ذلك ثم نقل إلى ما يقع به التخاطب وهو هذا الكلام النفسي الازلي .
ويطلق الخطاب في عرف الأصوليين على الكلام الذي خوطب الغير به سواء كان قولا لسانيا أم كلاما نفسيا على سبيل المجاز المرسل من باب اطلاق المصدر على اسم المفعول كاطلاق العلم على المعلوم .
وقد صار حقيقة عرفية في ذلك بحيث لا يراد منه عند الإطلاق إلا نفس الكلام الموجه المخاطب به .
والخطاب جنس في التعريف وهو يطلق على المعنين :-
الأول : ما يكون في النفس من المعاني والإرادات وهو الكلام النفسي .
والثاني : الألفاظ والكلمات التي يعبر بها عما في النفس من المعاني والإرادات وهو الكلام اللفظي .
والمراد بخطاب الله تعالى :” وهو كلامه النفسي الأزلي المرتب ترتيبا لا تعاقب فيه ولا انقضاء لأنه هو الذي يطلق عليه كلمة الحكم .
ولما كان الكلام النفسي خفيا على المكلفين لا اطلاع لهم عليه لأنه صفة من صفات الله تعالى أقام الشارع ما يوصلهم اليه ويعرفهم به وهو الكتاب والسنة وغيرهما من الأدلة مقامه .
ولهذا سميت بالأدلة لأنها تدل الناس وتوصلهم إلى معرفة الأحكام الخفية فكانت هذه الدلائل أمارات عليه لأن الكلام النفسي الازلي لا اطلاع لنا عليه فجعلت الأدلة معرفات له أي مظهرات وكاشفات عنه لا مثبتات له .
ولا يقال أضافة الخطاب إلى الله تعالى تدل على أنه لا حكم إلا خطابه تعالى مع أنه قد أوجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر فخطابهم حكم أيضا لأنه ثابت بخطابه تعالى وكائف عن حكمه سبحانه وتعالى .
وليس المراد هنا بالخطاب المتعلق بأفعال جميع المكلفين, فإن ذلك لا يتحقق لأن جميع المكلفين يوجدوا في وقت واحد حتى يتعلق بهم الخطاب فليس المراد جميع المكلفين يوجدوا في وقت واحد حتى يتعلق بهم الخطاب فليس المراد العموم وأنما المراد الجنس في كل منهما فيكون الخطاب متعلقا بجميع أفعالهم في حالة عدمهم بمعنى أنهم إذا وجدوا كانوا مأمورين ومنهيين بذلك الخطاب فلا يشترط في التعلق وجود المكلفين بخلاف المتعلق بأفعال جميع المكلفين فإنه لا يكون إلا حين وجودهم فيلزم عليه عدم صدق التعريف على المعرف فيكون غير جامع .
ويخرج بقيد أفعال المكلفين خطاب الله تعالى : المتعلق بذاته وصفاته :مدلول قوله تعالى :” شهد الله أنه لا إله إلا هو ” وقوله تعالى :” ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء ” والمتعلق بذوات المكلفين وصفاتهم من حيث الخلق كمدلول قوله تعالى :” والله خلقكم وما تعملون فإنه متعلق بفعل المكلف من حيث أنه مخلوق الله تعالى والخطاب المتعلق بالجمادات كمدلول قوله تعالى :” ويوم نسير الجبال وقوله تعالى :” والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ” والخطاب المتعلق بذوات بقية الحيوانات وصفاتها وأفعالها كمدلول قوله تعالى :” والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون”.
اعتراضات وردت على التعريف :-
لم يسلم هذا التعريف من الاعتراضات كما لم يسلم غيره فقد وردت عليه اعتراضات كثيرة نكتفي هنا بذكر ما هو جدير بالذكر وأولى بالاهتمام مع ذكر الرد عليه .
1- الاعتراض الأول :-
اعتراض على تعريف الحكم الأصولي المتقدم بأنه يستلزم الدور لأن لفظ المكلف قد ورد جزءا فيه وحقيقة المكلف من تعلق به حكم الشرع وألزم بما فيه كلفة فلا يعرف الحكم الشرعي إلا بعد معرفة المكلف لأنه الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين ولا يعرف المكلف إلا بعد معرفة الحكم الشرعي لأنه الذي يطالب بحكم الشرع فتوقفت معرفة كل منهما على معرفة الآخر وهذا التوقف دور
2- الاعتراض الثاني :-
اعترض على هذا التعريف ايضا بأنه غير جامع لجميع أفراد الحكم فأن تقييد تعلق الخطاب فأفعال المكلفين خاصة وقد أخرج الأحكام التكليفية التي تعلقت بفعل الصبي فإنه يثاب على صلاته وصومه وإثابته عليهما تقتضي أنهما عبادة قد أمر الشارع بها والأمر بها حكم تكليفي تعلق بفعل غير المكلف .
3- الاعتراض الثالث :-
وقد اعترض المعتزلة على هذا التعريف بأنه تعريف بالمباين لأنه تعريف للحكم الذي هو أمر حادث بالخطاب الذي هو أمر قديم . وتعريف الحكم بالخطاب يستلزم اتحاد الحكم والخطاب في القدم والحدوث .اما قدم الخطاب فلأنه كلام الله النفسي وهو صفة قديمة فلا حاجة إلى دليل عليه وأما حدوث الحكم فالدليل عليه من ثلاثة أوجه:-
الوجه الأول :- أنه يوصف بالحدوث أي الثبوت بعد أن لم يكن ثابتا لا الوجود بعد العدم .
الوجه الثاني : أن الحكم يكون صفة معنوية لفعل العبد كقولنا هذا وطء حلال فجعل الحل الذي هو حكم شرعي صفة للوطئ الذي هو فعل للعبد وهذا الفعل حادث بالاتفاق .
الوجه الثالث : أن الحكم الشرعي يكون معلالا فعل العبد كقولنا حلت المرأة بالنكاح فالنكاح علة 0للحل وهو أمر حادث فيكون معلوله الإباحة أولى بالحدوث لأن المعول لا يجوز تقدمه على العلة . وإذا ثبت حدوث الحكم ثبت أن تعريفه بالخطاب القديم تعريف بالمباين فيكون تعريفا باطلا .
بحث عن المعاني الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لاصطلاح الملكية والمقارنة بين الملكية الفردية والعامة
المكية لها معاني كثيرة باختلاف النظرة التي ننظر منها إليها فمن حيث المفهوم الاقتصادي فتختلف الملكية بحسب النظام الاقتصادي السائد في الجماعة . فالملكية إما أنها مظهر للإنابة الفردية وأداء يستعملها المالك الفرد بحسب هواة لإشباع كل رغباته الذاتية . حين يكون النظام الاقتصادي السائد هو الاقتصاد الحر .
والملكية00 هي أداة تسخر لمصلحة الجماعة أو على الأقل هي أداة لا تستخدم للإضرار بالجماعة والغير . ومن حيث المفهوم الاجتماعي تعني الملكية الصراع الطبقي بين طبقة الأغنياء التي تملك ولا تعمل وبين طبقة الفقراء والتي تعمل ولا تملك. فتتولد اجتماعيا عن الملكية وجود طبقتين اجتماعيتين وهما الطبقة الأولى هي طبقة الأثريا وتتكون من الملاك والتي تستغل الطبقة الثانية وهي طبقة الفقراء والتي تتكون من العمال الكادحين .
ومن حيث المفهوم السياسي فالملكية هي : أما أن تكون ملكية فردية مطلقة حين تكون الملكية أمر مقدس ومصون ولا يجوز المساس به باعتبارها تقاليد موروثة قبل ظهور القانون بل قبل بروز فكرة الدولة نفسها فلا يتسنى لا للدولة ولا للقانون بهذه المثابة أن يجترئ عليها بشكل أو أخر وأما أن تكون الملكية هي الملكية الماركسية والجماعية التي ترى أن مصلحة الجماعة تستلزم تحديد المالك باختياره من بين أجدر الناس على تحقيق أكبر مصلحة للجامعة من وراء التملك والملكية باعتبار ان المالك بالصدفة دون سعي منه لمجرد تلقي الملك من مورثه قد لا يكون لصالح الناس على التملك وحسن استغلال الملكية لمصلحة المجموع بتوزيعها على الأخرين كل بحسب حاجاته مما يحقق العدالة . ويفهم من ذلك أنه يوجد فريقين ؟
الفريق الأول : ينكر فكرة الملكية الفردية على الوجه السابق ويرى أن الملكية للدولة وحدها والتي توزعها في شكل منح لبعض الأفراد وبصفة مؤقتة لا أكثر .
الفريق الثاني : يدافع عن فكرة الملكية الفردية والتي تجد اساسها : لدى رأي في الفقه من انصار الفريق الأخير في فكرة الاستيلاء على الشيء والذي هو في نظره أساس كل تملك فالإنسان لا يملك الشيء إلا بعد حيازته والتي تنتقل إليه بنزعة مكن الأخرين .
وقد انتقد هذا الرأي00 لأن الاستيلاء كسبب لنشوء الملكية لن يكون مشروعا إلا إذا سبقه قانون يقره ويعترف به والملكية توجد قبل وجود القانون نفسه .
المفهوم القانوني للملكية :-
في ظل المجموعة المدنية القديمة التي كانت متأثرة بالقانون الفرنسي نص في المادة 11 من التقنين الوطني والمادة 27 من التقنين المختلط على أن الملكية هي : الحق للمالك في الانتفاع بما يملك والتصرف فيه بصورة مطلقة . وهو ما كان محطا وقتها لانتقاد الفقه لكون أن حق الملكية اليوم أضحى حقا مقيدا وغير مطلقا وهو ما عبر عنه بان الملكية عت لها وظيفة اجتماعية فالمالك له حق استغلال ملكه والانتفاع به ولكن في نطاق الحد المعقول وهو الحد الذي يقدره القانون .
لذا حرص المشرع في المادة 82 من المجموعة المدنية الجديدة على النص صراحة على أن الملكية هي :
– الحق المقرر للمالك الشيء وحده إلى حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه
وهو ما جاء في التعبير عنه في المشروع التمهيدي في ألفاظ أكثر تأكيدا المشروع التمهيدي إلى ما أطلق عليه تعبير ما الحق الملكية من وظيفة أجتماعية . ولكن لا يجوز الخلط بين الملكية كحق الشيء والسلوك محل حق الملكية كوعاء مادي لهذا الحق . فحق الملكية هو فكرة معنوية مجردة موداها تحويل الملك مكنة استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه . ومعيار التفرقة بين حق الملكية وبين الشيء المكون المحل المادي لحق الملكية بأن الأخير له وجود مادي ملموس وظاهر للعيان بحيث يمكن إدراكه بالحس بالنظر اليه أو اللمس مثلا .
أما حق الملكية في ذاته كفكرة معنوية00 فلا يمكن رؤيتها رؤيا العين أو لمسها باليد ولكن فقط إدراكها بالعقل وفهم مؤداها وهو الانتفاع بالشيء واستعماله والتصرف فيه وأنه مقرر للمالك وحده دون غيره . فالشيء المملوك إذا هو مجرد الوعاء المادي لهذا الحق في الملكية وليس أكثر من ذلك .
وأخيراً المقصود بالملكية في هذا الصدد هي الملكية الفردية والخاصة سواء كانت للفرد أو للدولة وليست هي الملكية الجماعية العامة .
فما هي إذا التفرقة بين الملكية الفردية وبين الملكية العامة ؟
في الواقع أن كل من الملكية الفردية والملكية العامة يلزم أن يتوافر من شأنها سبب من اسباب اكتساب الملكية المقررة في القانون فكما يتملك الفرد الشيء تتملك الدولة وكذلك هذا الشيء بأن يكون للمالك سلطة مباشرة على الشيء تمكنه من استعمال الشيء والانتفاع به وكذلك التصرف فيه .
إلا أن الملكية العامة أهم ما يميزها عن الملكية الخاصة الفردية أنها تكون مخصصة للمنفعة العامة بأي وسيلة من سوائل هذا التخصص سواء كان تخصيص قانوني بقانون أو تخصيص إداري بقرار جمهوري أو وزاري أو حتى كان هذا التخصيص واقعي بأن يتم التخصيص بالفعل فيكون التخصيص للمنفعة العامة وهو معيار المفارقة بين ما يعد ملكية عامة وما يكون ملكية خاصة .
إنما يلزم أولاً بتوافر سببا من اسباب اكتساب الملكية وإلا كان التخصيص للمنفعة العامة وباطلا ولا وجود له وبقي المال على ملكيته الخاصة . مثل اغتصاب الدولة عقار مملوك لأحد الأفراد وتخصيصه للمنفعة العامة فيكون هذا التخصيص الأخير لا أثر له في القانون ولا يولد حق الملكية العامة للدولة تحت أي وصف كان
مما يفهم منه أن الملكية العامة لها شرطين هما توافر سبب من اسباب اكتساب الملكية للدولة يقره القانون ثم تخصيص المال المملوك للدولة للمنفعة العامة . وإلا كان المال مملوك للدولة ملكية خاصة لا ملكية عامة . ومعيار التخصيص للمنفعة العامة وهو معيار للتفرقة ليس فقط بين ملكية الأفراد الخاصة وملكية الدولة العامة ولكن كذلك لكل ملكية خاصة سواء كانت الملكية الخاصة المقررة للأفراد العاديين لم تقرره الدولة نفسها كملكية خاصة . بمعنى أن كل ملكية خاصة ولو كانت مملوكة للدولة لا تكون مخصصة للمنفعة العامة وبهذا المثابة فهي ملكية خاصة لا عامة .
ومثال الملكية الخاصة للدولة مع تخلف التخصيص ملكية الدولة اطرح البحر والشواطئ المتولدة عنه كذلك كل ملكية خاصة يموت عنها مالكها ولا يكون لها وارث فالدولة وارث لمن لا وارث له . ولكن تبقى ملكية هذه الأموال الخاصة مملوكة ملكية خاصة ولو للدولة فيقال أنها مملوكة للدولة مليكة خاصة . وهو ما يطلق عليه تعبير الدومين الخاص للدولة
ويترتب على التفرقة بين الملكية الخاصة بالمعنى الواسع شاملة الملكية الفردية والملكية الخاصة للدولة وبين الملكية العامة بالمعنى الضيق الملكية المخصصة فقط للمنفعة العامة عدة آثار قانونية أهمها :-
أولاً : عدم جواز التصرف في الملكية العامة والمخصصة للمنفعة العامة إلا إذا فقد شرط تخصيصها السابق للمنفعة الجماعية . والأصل أن كل ملكية للدولة هي ملكية خاصة لا عامة إلى حين ثبوت العكس باثبات تخصيص المال المملوك للمنفعة العامة .
ويأخذ حكم حظر التصرف في المال المملوك ملكية عامة بالمعنى السابق كل تصرف في أحد عناصر الملكية كحق الانتفاع أو في ثمة حق عيني آخر كحق الاستعمال أو السكني أو تحميل المال العام بثمة حق عيني تبعي كالرهن الرسمي أو الحيازي .
ثانيا : عدم جواز الحجز على المال المملوك ملكية عامة فطالما لا يجوز التصرف في المال العام لا حقيقة ولا حكما فلا يجوز باللزوم الحجز على هذا المال وتبقى مع ذلك مفارقة بين الملكية الخاصة للأفراد الملكية الفردية وبين الملكية الخاصة للدولة الدومين الخاص . من عدة وجوده :-
الوجه الأول :-
أن اسباب كسب الملكية الخاصة للدولة اوسع نطاقا من اسباب كسب الملكية الخاصة للأفراد .
فالملكية الخاصة للدولة يمكن كسبها بطرق غير القواعد العامة في القانون المدني ( العقد – الحيازة الاستيلاء الالتصاق الشفعة ) . مثل : أيلوله الأموال المملوكة ملكية خاصة والتي توفي عنها مالكها ولا وارث لها إلى الدولة وايلولة الأراضي الصحراوية والبور التي لا ملك لها إلى الدولة والتأميم .
الوجه الثاني :-
أن الملكية الخاصة للدولة هي أموال مملوكها للدولة أو لأحد اشخاص القانون العام وعلى خلاف الملكية الخاصة للأفراد التي تكون مملوكة لشخص من اشخاص القانون الخاص . ويأخذ حكم الموال المملوكة ملكية خاصة للدولة . أموال القطاع العام وشركة باعتبارها من اشخاص القانون العام والعكس بالعكس أموال الجمعيات التعاونية التي تعتبر من قبيل اشخاص القانون الخاص ويطلق عليها في القانون اصطلاح الملكية التعاونية .
بحث عن تعريف الكفالة وخصائصها وتمييزها عن النظم الأخرى
تعريف الكفالة والتمييز بين الكفالة الشخصية والعينية :-
تعريف الكفالة : وضع المسالة من الناحية التشريعية
النصوص القانونية : نصت المادة 772 من القانوني المدني على أن :” الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بان يتعهد للدائن بان يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه .
تعريف الكفالة في نظر الفقه :-
يؤخذ من التعريف الوارد بالمادة 772 من القانون المدني للكفالة أن الكفالة هي عقد بين الكفيل والدائن أما المدين الأصلي فليس طرفا في عقد الكفالة ومن الملاحظ أن كفالة المدين تجوز بغير علم المدين بل أكثر من ذلك تجوز كفالة المدين بالرغم من معارضته والمهم في الكفالة هو وجود التزام في ذمة المدين إذ أن هذا الالتزام هو الذي يضمنه الكفيل ومن ثم يجب أن يكون التزام المدين مذكورا في وضوح ودقة في عقد الكفالة ويكون التزام المدين في الغالب من الأحوال مبلغا من النقود ويمكن أن يكون محل التزام المدين تقديم شيء ما كما يمكن أن يكون هذا الألتزام عملا أو امتناعا عن عمل .
الكفالة 00هي عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن أ ن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه .
والكفيل هو من تلزمه الكفالة بأن يؤدي دينا عن غيره .
والكفالة هي عبارة عن عقد يبرم بين طرفين وهما الكفيل والدائن وبمقتضاه يتعهد الكفيل بالوفاء بالدين الكامل للدائن إذا لم يف المدين بهذا الدين للدائن أو إذا لم يف المدين للدائن إلا بجزء من الدين وعقد الكفالة هو عقد تابع للعقد الأصلي ويرتبط بالعقد الأصلي ارتباطا وثيقا ويمكن أن تكون الكفالة مدنية ويكون العقد الأصلي الذي أنشأ الدين تجاريا وفي هذه الحالة لا ترتبط الكفالة بالعقد الذي أنشأ الدين الأصلي وهذا يعني أن تكون الكفالة مدنية والعقد الأصلي الذي أنشأ الدين كان قد نشأ بسبب معاملات تجارية ويعد عقد الكفالة من عقود التبرع بالنسبة للكفيل فقط ولا يمكن افتراض الكفالة بل لا بد أن تكون الكفالة ورادة في صيغة صريحة وواضحة ولا يشترط لإبرام عقد الكفالة رضاء المدين الأصلي أو قبوله للكفالة إذ يمكن أن تعقد الكفالة بين الدائن والكفيل دون رضاء المدين أو على الرغم من معارضته .
تعريف الكفالة :-
نصت المادة 1008 من القانون العراقي على أن :” الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام . وكان النص المقترح قبل أن يوضح هذا النص كالآتي :
الكفالة هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة بتنفيذ التزام .
ولعل هذا النص عرف الكفالة بكونها ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة بتنفيذ التزام وهذا لا يشترط إذا قد يكون ضم ذمة كفيل الكفيل إلى الكفيل بتنفيذ التزام ولذلك فإن احسن تعريف هو ما جاء في المادة 612 من مجلة الحكام العدلية وهو الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في مطالبة شيء وهذا تعريف شامل الكفالة ولا بأس من تعديل التعريف على الشكل الآتي :
الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام 00وأن الكفالة لا تنقضي بالوفاء بل تنتقل إلى الورثة لأن الكفالة كما عرفها القانون المدني في المادة 772 منه هي عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ الالتزام بأن يتعهد الكفيل بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه فالكفالة كعقد يرتب التزامات على عاتق الكفيل تنتقل إلى الورثة طبقا للأصل العام الوارد في المادة 145 من القانون المدني التي تقول :” ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا يتصرف إلى الخلف العام فإذا تبين بالرجوع إلى نص عقد الكفالة أنه لا يوجد شرط يفيد عدم انتقال أثر الكفالة إلى الخلف العام .
س : تكلم عن الكفالة الشخصية والكفالة العيينة ؟
ترتب الكفالة التزاما شخصيا في ذمة الكفيل ويظهر ذلك من أن الكفالة تعتبر من التأمينات الشخصية وبناء على ذلك يجب أن يستبعد من نطاق الكفالة المبالغ النقدية أو القيم المنقولة التي تودع ضمانا للدين وتسمى بالكفالة لأنها تعتبر تأمينا عينيا وهي رهن حيازة يضمن في العادة دون تعويض عن خطأ قد يرتكبه المدين في أثناء أداء عمله كما لو كان المدين صرافا عاما أو مقاولا وتسري على هذا التأمين العيني احكام الرهن الحيازي كما يستبعد من نطاق الكفالة وهي تأمين شخصي الكفالة العينية إذ أن الكفيل العيني يقدم شيئا مملوكا له سواء كان عقارا أو منقولا رهنا للوفاء بالدين الذي يوجد في ذمة الغير المدين ويكون هذا الرهن رهنا حيازيا إذا وقع على عقار أو منقول وقد يكون رهنا رسميا إذا وقع على عقار .
ولذلك يجب أن تستبعد الكفالة العينية من الكفالة الشخصية ولا يكون الكفيل العيني مسئولا شخصيا عن الدين المضمون بل الذي يضمن الدين هو العين التي قدمها رهنا سواء كان هذا الرهن رهنا رسميا أو رهنا حيازيا ويكون الكفيل الشخصي ملتزما شخصيا بوفاء الدين إذا لم يوف به المدين وينتقل الالتزام الشخصي بعد وفاته إلى تركته ثم إلى ورثته .
ويلاحظ أن التزام الكفيل الشخصي تابع للالتزام المكفول الأصلي ويظهر ذلك واضحا من عقد الكفالة الشخصية ذاته .
تعريف الكفالة العينية :-
يمكن تعريف الكفالة العينية 00 بانها اتفاق يقدم بموجبه أحد الأشخاص ويقال له الكفيل العيني عقارا أو منقولا ضمانا لدين على غيره ووسيلته لذلك هي رهن هذا المال رهنا رسميا أو رهنا حيازيا لكي ينحصر في القيمة الاقتصادية لهذا المال وهي الحد الأقصى لمسئوليته عن هذا الدين .
ويتبين من هذا التعريف 00أن الكفالة العينية هي نوع من اتفاقات الضمان ويتم ابرام عقد الكفالة العينية بين الدائن وبين شخص أجنبي عن المدين وهو الكفيل العني وينعقد عقد الكفالة العينية بين الدائن والكفيل العيني ولابد من تراضي هذين الطرفين ولا يكون المدين طرفا في هذه العقد بل قد يبرم هذا العقد دون علم العملية .
الفرق بين الكفالة الشخصية والكفالة العينية :-
يلاحظ أن مسئولية الكفيل العيني لا تتعدى كحد أقصى القيمة الاقتصادية للمال المرهون وبذلك لا يكون الكفيل العيني مسئولا شخصيا عن الدين أما عن الكفالة الشخصية فإن الكفيل يضمن وفاء الدين في ذمته المالية كلها .
غير أن التفرقة قد تدق بين هذين النوعين من الكفالة في الغرض الذي تكون الكفالة الشخصية فيه هي نفسها مضمونة برهن على مال الكفيل ويحدث في بعض الأحيان وبخاصة في التعامل مع البنوك أن يستلزم الدائن البنك الذي لا يثق بطريقة كبيرة في يساره الكفيل أن يقدم الكفيل تأمينا عينيا تاكيدا او ضمانا بالوفاء بدين المدين في حالة عدم وفاء المدين بالدين الذي يوجد في ذمته ويقترب هذان النظامان من بعضهما إلى حد كبير حيث لا يكون بذمة الكفيل الشخصي المالية سوى المال المرهون ضمانا لكفالته إذا تكاد تكون النتيجة العملية لهاتين الكفالتين في هذه الحالة واحدة .
ويوجد اختلاف بين الكفالة الشخصية والكفالة العينية في محل الضمان حيث يضمن الراهن في الكفالة العينية الالتزام الأًصلي بينما يضمن الكفيل في الكفالة الشخصية الالتزام التبعي .
ومن الملاحظ أنه في الكفالة العينية يكون بين كل من عنصرين الكفالة والرهن فيها ارتباط لا يقبل الانفصام إذ لا يوجد أحدهما إلا بوجود الآخر بحيث أنه إذا ما كان العقد باطلا مثلا لأي سبب ككفالة أي باعتباره كفالة فإنه لا يمكن أن تعد كفالة فقط أما في الكفالة الشخصية فإن التأمين العيني الذي يضمنها لا يشكل معها كلا لا يقبل التجزئة .
ويوجد اختلاف بين الكفالة الشخصية والكفالة العينية في الأثر00 إذا لم يختر الكفيل في أي من الفرضين سداد الدين ولم تكن قيمة المال المرهون في كليهما تكفي لتغطيته إذا انه في الكفالة العينية لن يتعدى أثر الكفالة مال الكفيل المحدد الذي قدمه كضمان لسداد الدين الذي يوجد في ذمة المدين الأصلي بينما يستطيع الدائن في الكفالة الشخصية أن ينفذ على باقي ذمة المدين المالية بماله مع غيره من الدائنين من حق الضمان العام عليها بالإضافة إلى ما كان يوجد له من ضمان خاص على المال المرهون ضمانا للكفالة . وفي الكفالة العينية يقدم الكفيل مالا مخصصا ومفرزا من أمواله لكفالة المدين في مواجهة دائنه وعندئذ لا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل إلا بعد التنفيذ على أموال المدين والتأمينات العينية المخصصة للمدين .
مدس قانون ( جميع مواد القانون فى الامارات ومصر )
بحث فى اعجاز القرآن الكريم
وجوه أعجاز القرآن الكريم :-
أولاً : الإعجاز اللغوي :-
المتمثل في بلاغة القرآن وفصاحته وجمعه بين النظام الرائع والمعاني السامية وقوة تأثيره في الأرواح والنفوس وسهولة حفظه وخفته على اللسان واشتماله على أساليب متعدة تختلف باختلاف المقامات والأحوال فكانت الآيات المكية قصيرة تصخ الجنان وتصدع الوجدان وكانت الآيات المدنية طويلة مسهبة لبيان الأحكام يشتد في موضع التخويف والتهديد والترهيب فيكون كالقارعة تهز المشاعر والحواس من ذلك قوله تعالى :” يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ” والقارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش” خذوه فغلوه ، ثم الجحيم صلوه، ثم سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه ويلين ويرق في موضع الترغيب والرحمة والرفق .كما فى قوله تعالى ” وجوه يومئذ ناعمة ، لسعيها راضية ، فجنة عالية ، لا تسمع فيها لاغية ، فيها عين جارية ، فيها سرر مرفوعة ، واكواب موضوعة ، ونمارق مصفوفة ، وزرابى مبثوثة ” .
وبالتأمل في آيات الله المباركات 00يثبت لك أنه ليس للعرب كلام مشتمل على هذه الفصاحة والغرابة والتصرف البديع والمعاني اللطيفة والفوائد الغزيرة والحكم الكثيرة والتناسب في البلاغة والتشابه في البراعة على هذا القول وعلى هذا القدر وإنما تنسب إلى حكيمهم كلمات معدودة وألفاظ قليلة وإلى شاعرهم قصائد محصورة يقع فيها الاختلال والاختلاف لأن كلام الآدمي إن أمتد وقع فيه التفاوت .
ثانياً : اخبار القرآن بأمور مستقبلية جاءت كما نطق :-
من ذلك وعده المؤمنين بالنصر في غزوة بدر الكبرى في قوله تعالى :” إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم” وتحقق ذلك النصر كما أخبر القرآن . ومن ذلك وعده لهم بفتح مكة في قوله تعالى :” لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون ” .
ومن ذلك أخباره بانتصار الروم على الفرس بعد أن كان الفرس غالبين وذلك في قوله تعالى :” الم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ،لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنين بنصر الله ” .
ومن ذلك أخباره بضرب الذلة على أشرار اليهود في جميع الأزمان إلى يوم القيامة وأنها لا ترتفع عنهم إلا بحبل من الله وحبل من الناس ارتفاعاً جزئياً ونسبيا موقوتاً بإرادة الله وحكمته وبما يقدمه لهم الناس من معونات وقتية يقول الله تعالى :” ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس ”
ثالثا : إخبار القرآن بحوادث ماضية في القرآن الخالية :-
جاء القرآن بقصص الأولين وسير المتقدمين في الزمن الغابر السحيق فقد قص أخبار عاد وقوم لوط وأخبار موسى وفرعون وغيرهم ومن الممتع عقلا على الصادق الأمين الذي لم يقف على الأخبار ولم يشتغل بدراسة التاريخ أن يسجل هذه الوقائع التاريخية التي حدثت في الماضي البعيد على الرغم من أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب ولم يخرج من مكة إلا في رحلة الشام للتجارة .
قال تعالى :” تلك من أنباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فأصبر إن العاقبة للمتقين ” . ولكن المشركين حاولوا عنادا التشكيك في بنوة الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته فقالوا :” أنما يعلمه بشر هو فتى أعجمي كان لا يجيد العربية وليس له علم بحوادث التاريخ الماضية فرد عليهم القرآن بقوله :” ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ” .
رابعاً:- اشتمال القرآن على الأسرار الكونية والحقائق العلمية :-
التي لا يزال العلم يكشف كل يوم منها جديداً يقطع بأن هذا القرآن من عند الله الذي أحاط بكل شيء علما وليس من عند أحد من الناس فإن هذه الحقائق العلمية لم تكن معروفة لأحد قديما حتى توصل إليها العلماء والباحثون في العصور التالية وكان في القرآن ما يشير إليها ويلفت الأنظار إلى معرفتها .
ومن الثابت أن القرآن قد نزل قبل ما يسمونه عصر النهضة بقرون طويلة ولكن أحدا من فلاسفة البشرية أو عباقرتها أو علمائها لم يستطيع على مر القرون الطوال إبطال شيء مما جاء في القرآن رغم كل هذا التقدم المذهل في العلم .
وحتى تتضح الصورة تماماً 00نعرض لبضع الحقائق العلمية كما وردت في آيات الكتاب العزيز :-
1- أخبر القرآن الكريم أن السموات والأرض كانتا شيئاً واحدا ثم انفصلت الأرض عن السماء في قوله تعالى :” أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون ” .
وفي تفسير لهذه الآية بقول ابن كثير : أو لم ير الجاحدون لإلهيته العابدون معه غيره ألم يعلموا أن الله هو المستقل بالحق المستبد بالتدبير ألم يروا أن السموات والأرض كانتا رتقا أي كان الجميع متصلا بعضه ببعض بتلاصق متراكم بعضه فوق بعض رتقا أي كان الجميع متصلا بعضه ببعض بتلاصق متراكم بعضه فوق بعض في ابتداء الأمر ففتق هذه من هذه فجعل السموات سبعا والأرض سبعا وفصل بين السماء والأرض بالهواء فأمطرت السماء وأنبتت الأرض . ( ولقد اثبت البحوث العلمية ذلك )
2- كما أخبر القرآن عن مراحل تكوني الإنسان في بطن أمه في قوله تعالى :” خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين”.
يذكر ابن كثير ما ذكره الإمام أحمد في مسنده بسنده قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح وقد أثبتت الدراسات العلمية صدق ما جاء في القرآن .
3- ومن ذلك ما أرشد إليه القرآن من اختلاف بصمات أصابع الناس في قوله تعالى :” أيحسب الإنسان أن لن يجمع عظامه بلى قادرون على أن نسوي بنانه ” .
وقد سبق القرآن الكريم بما قرر ما ادعاه أصحاب النظريات الحديثة في الكشف عن الجريمة حيث ذهبوا إلى القول بأنهم أول من اكتشفوا نظرية البصمات وهو ادعاء مردود بما جاء في كتاب الله تعالى في الآيتين السابقتين .
روي أبو سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :” إذا كان يوم القيامة عرف الكافر بعمله فجحد وخاصم فيقال له هؤلاء جيرانك يشهدون عليك فيقول كذبوا فيقول أهلك وعشيرتك فيقول كذبوا فيقول أتحلفون فيحلفون ثم يصمهم الله وتشهد ألسنتهم ثم يدلهم النار .
4- ومن أكبر تحديات القرآن الكريم أن اختيار كلمة بعينها يجعل من المستحيل أن يحل غيرها محلها وأن كل جيل يفهم هذه الكلمة على قدر ما وصل إليه من علم ومعرفة بحيث يكون هذا المفهوم صحيحا على ضوء قواعد اللغة وبالشرع والعقل .
أنظر مثلا إلى كلمة دحاها في قوله تعالى :” والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها” نجد أن كلمة ” دحاها” تأتي بمعنى بسط ووسع وتأتي بمعنى نزع ونثر يقال : دحا المطر الحصى عن وجه الأرض بمعنى نزعه ونثره وتأتي أيضاً بمعنى دفع .
وما قاله علماء التفسير لا يخرج في جملته عن هذا المعنى اللغوي إلا أن ابن كثير ذكر في تفسيره ان الله شرح لنا معنى ” دحاها ” بقوله جل شأنه ” أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها” أي أنه سبحانه أخرج من الأرض الماء والمرعى وشقق فيها الأنهار وجعل فيها الجبال والرمال والسبل والأكمام فذلك قوله :” والأرض بعد ذلك دحاها” .
وهذه الآية الكريمة تطابق مطابقة عجيبة أحدث الكشوف العلمية وهو نظيرة تباعد القارات أو انتشارها ومضمون هذه النظرية أن جميع القارات كانت في وقت من الأوقات أجزاء متصلة ثم أنشقت وبدأت تنقذف وتنتشر بحيث وجدت قارات تحول دونها بحار واسعة .
5- اشتمال القرآن على الشريعة الإسلامية التي تنظم أحكامها جميع العلاقات الإنسانية تنظيما دقيقا محكما يحقق خير الناس وصلاحهم والتي جاءت بمبادئ أساسية في ذلك كانت نبراسا استضاء به العلماء والمشرعون فإن هذه التشريعات القرآنية غير المسبوقة لا يمكن أن تكون من وضع بشر .
ذلك أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء إلى قوم لم يكن فيهم قانون تنظيم ولا نظام للأسرة أو للتعامل قائم بل كان السائد هو نظام العشائر المبني على التقاليد والعادات الاجتماعية فجاء محمد صلى الله عليه وسلم بقانون منظم للعلاقات بين الدول والعلاقات بين الآحاد وللعلاقات بين الأسرة ومنظم العلاقات بين الأبناء والآباء وبين حقوق كل طائفة أمام الأخرى .
ولكن يعرف الناس قيمة شريعة الإسلام التي جاء بها القرآن لابد من الموازنة بينها وبين القانون الروماني الذي كان يعد خير منظم قانوني عرف في العصر القديم 00فإن تلك الموازنة هي التي تبين فضل ما انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول هذا من عند الله تعالى ويستدل على صدقة بما جاء فيه . وإن هذه الموازنة تضع أيدينا تضع أيدينا على حقائق في التقنين لم تكن معروفة عند الرومان ولا من جاء بعدهم بل لم تعرف في عصرنا الحاضر إلا أخيرا فالشريعة القرآنية :-
1- سوت بين الأجناس ولم تحمل حكما يسري على عربي وآخر يسري على الأعجمي .
2- أعلنت الحرية الكاملة لكل من بلغ سن الرشد لا فرق بين ذكر وأنثى .
3- عاملت المدينين بارفق معاملة إذا عجزوا عن سداد الدين .
4- عاملت الرقيق أرفق معاملة وضيقت نظام الرق ووسعت نطاق العتق واعتبرت الرق الإنساني نظاماً استثنائيا ولذا لم ينص عليه في القرآن وأنما الذي نص عليه في هذا هو العتق .
5- أعطت المرأة حقوقها كاملة وجعلت ماليتها في الأسرة مفصولة عن مالية الزوج وقامت المواريث على نظام لم يصل إلى مثله أي قانون في العالم إلى اليوم والقانونيون الغربيون يعترفون بأنه أمثل نظام عرف .
وقد جاء كل هذا على لسان أمي لا يقرأ ولا يكتب ولم يعلم أحد أن هذه الأحكام جاءت في قانون قبله وإذا كان القانون الروماني قد كان نتيجة تجارب منذ نحو ثلاثة عشر قرنا .
وإذا كان الأمر كذلك وهو حق وجب علينا أن نتعرض لطبيعة التشريعات القرأنية كأقوى وجه من وجوه إعجاز القرآن وقد وجدنا أن هذه التشريعات القرآنية تتسم بما يأتي :-
1- لا تتجاوز آيات الأحكام في القرآن من حيث العدد خمسمائة أية في تقدير عدد كبير من العلماء أما من حيث الموضوعات التي تتناولها هذه الآيات فتتنوع تنوعاً كبيرا حيث يشمل تنظيم علاقة الفرد بالخالق وعلاقة الفرد بغيره داخل الأسرة الزواج والطلاق والنسب والتبني وعلاقة الفرد بغيره في المجتمع المعاملات وعلاقة الفرد بالدولة والدولة بغيرها من الدول في أحوال السلم والحرب .
2- تتسم هذه الأحكام التي تناولها القرآن بالعموم والشمول لكل ما يحتاجه المسلم في حياته وفق ما يريده الشارع وهذا هو معنى قوله تعالى :” ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وقوله :” ما فرطنا في الكتاب من شيء ” .
3- ومما يميز آيات الأحكام من ناحية الصياغة الإيجاز الشديد مع توافر الدقة الوضوح ولذا اجتهد الفقهاء في استنباط حكم تشريعي من إيثار القرآن استخدام كلمة دون غيرها أو حرف أو إسناد فعل إلى فاعل أو غير ذلك مما لا يلتفت إليه كبار المتخصصين إلا بمشقة بالغة من ذلك مثلا أن الفقهاء استنتجوا وجوب تمليك المستحقين للزكاة أنصباءهم بقوله تعالى :” أنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ” إذا تفيد اللام معنى التمليك 00 فإنه لا يحق للمزكي طبقاً لهذا الرأي إنشاء مصنع بأموال الزكاة على أن يكون ريعه لأصناف المستحقين إذ يشترط أن يملكوا أعيان الواجب دون منفعة ولو وجب على شخص ألف جنيه زكاة لم يجزأ أن يضعها في مشروع وينفق ريعها على المستحقين وتبرأ ذمته مما وجب عليه إلا بإخراج هذا الواجب وتمليكه إلى مستحقيه .
4- وأيضاً تتميز آيات الأحكام بالتركيز على القواعد الكلية التي تندرج تحتها التفصيلات والفروع ومن ذلك التعبير عن مبدا حرية التعاقد ووجوب الوفاء بالعقد بقوله تعالى :” يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ” والتعبير عن حفظ حقوق الملكية بقوله تعالى :” يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم .
وقد ترتب على هذه الطريقة في الصياغة عدة نتائج منها .:*-
– الحفاظ على ما هو ثابت فيما تقضيه الحياة الإنسانية من مبادئ لا تقبل التغيير كحرمة الملكية الخاصة ووجوب الوفاء بالعهود ومنع الضرر .
– إفساح المجال أما التغيير في تفصيلات الحياة الاجتماعية المتغيرة كإلحاق مستحدثات التعامل بما يلائمها من القواعد.
– تحققت للنظام التشريعي الإسلامي هذه المرونة التي اكتسبها في التطبيق العلمي في ظروف زمانية ومكانية بالغة التعقيد والتنوع بفضل التركيز في الصياغة على القواعد الكلية وفتح الباب للاجتهاد في مواجهة الظروف المتغيرة والإفادة من الخبرة الإنسانية وتطور التفكير .
ولا يفوتنا في هذا المقام ونحن نتحدث عن التشريع القرآني 00أن نشير إلى أن القرآن لم يعمد إلى أسلوب الهدم الكامل للأوضاع الاجتماعات السائدة في المجتمعات الإنسانية عند نزوله وإنما اتبع أسلوبا مزدوجاً من الإقرار للأوضاع الاجتماعية التي لا تتناقض مع الأصول الأخلاقية والاعتقادية التي ألزم بها اتباعه من جهة والهدم للأعراف التي تتناقض مع هذه الأصول من جهة أخرى .
كما عالج القرآن موضوع انتشار الثأر في المجتمعات القبلية 00عن طريق إثبات الحق في القصاص وتقييد تعلق هذا الحق بالجاني المسئول مسئولية شخصية عن القتل أو الجرح وهذا هو ما تفيده قاعدة النفس بالنفس والجروح قصاص لتمنع مسئولية القبيلة أو الأسرة كلها عما يجنيه أحد أفرادها .
وليس هذا فقط00 ففي تشريع القرآن كثير من الأحكام التي تنظم علاقة الفرد مع ربه مع نفسه ومع المجتمع الذي يعيش فيه فهناك مثلا :-
الأحكام الاعتقادية :- وهي التي تتعلق بما يجب على المكلفة اعتقاد في الله وملائكته ورسله واليوم الآخر ومحل دراسة هذه الأحكام علم التوحيد .
الأحكام الخلقية :- وهي التي تتصل بالفضائل التي يجب على المكلف أن يستظل برايتها وينطوي تحت أعلامها وبالرذائل التي لابد للمكلف أن يبتعد عنها ويقلع عنها ويفر منها فرار الصحيح من الأجرب ومحل دراسة هذه الأحكام علم الأخلاق أو التصوف .
الأحكام العملية :- وهي التي تتصل بما يصدر عن المكلف من قول أو فعل أو أي تصرف من التصرفات وهذا النوع من الأحكام إما أحكام تتصل بالعبادات وهي التي تنظم علاقة الإنسان بربه كالأحكام المتعلقة بالصلاة والصوم والزكاة والحج ونحو ذلك .
وقد شرح ايضا احكاما تحكم المعاملات بين الافراد والجماعه وهى :-
الأحكام المتعلقة بالقضاء والشهادة واليمين ويقصد بها:- تنظيم إجراءات التقاضي لتحقيق العدالة بين الناس وهي التي تدخل فيما يسمى اليوم بقانون المرافعات وآبائها نحو 13 آية .
الأحكام المتعلقة بالجرائم والعقوبات:- وهي تكون القانون الجنائي الإسلامي وآياتها نحو 30 أية ويقصد بها حفظ الناس وأعراضهم وأموالهم وإشاعة الطمأنينة والاستقرار في المجتمع .
الأحكام المتعلقة بنظم الحكم ومدى علاقة الحاكم بالمحكوم وبيان حقوق وواجبات كل من الحاكم والمحكومين وهي تدخل فيما يسمى: بالقانون الدستوري .
الأحكام المتعلقة بمعاملة الدول الإسلامية للدول الأخرى:- ومدى علاقتها بها ونوع هذه العلاقة في السلم والحرب وما يترتب على ذلك من أحكام وكذلك بيان علاقة المستأمنين الأجانب مع الدولة الإسلامية وهذه الأحكام منها ما يدخل في نطاق القانون الدولي العام ومنها ما يدخل في نطاق القانون الدولي الخاص وآياتها نحو 25 آية .
الأحكام الاقتصادية:- وهي التي تتصل بتنظيم العلاقات بين الأغنياء والفقراء وبين الدولة والأفراد كتنظيم حقوق الفقراء في أموال الأغنياء وتنظيم الموارد والمصارف وآياتها نحو 10 آيات .
سادساً : ومن وجوه إعجاز القرآن أيضاً بقاؤه وخلوده محفوظاً مرتلا سرا وعلانية مصداقا لقوله تعالى :” أنا نحن نزلنا الذكر وأنا له لحافظون ” وهو أمر لم يتحقق لأي كتاب ظهر في الوجود حتى الكتب السماوية الأخرى فقد أصابها التحريف وانقطاع السند حيث لم يتكفل الله بحفظها الدائم لأنها كتب لرسالات وقتية بل وكلها إلى حفظ الناس .
وقد أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جوانب إعجاز القرآن الكريم فيما رواه الإمام علي قال :” سمعت رسول الله يقول أنها ستكون فتنة قلت فما المخرج منها يا رسول الله قال :” كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ فيه الأهواء ولا تشبع منه العلماء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه وهو الذي لم تنته الجن لما سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرانا عجبا يهدي إلى الرشد من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن هدي به هدى إلى صراط مستقيم ” .
بحث فى طرق اكتساب الجنسية المصرية الاصلية
الجنسية الأصلية00 هي الجنسية التي تثبت للفرد فور ميلاده وقد أسسها المشرع المصري بناء على حق الدم الأصلي من جهة الأب أو حق الدم الثانوي من جهة الأم كما أسس الجنسية الأصلية بناء على الميلاد في مصر إذا ولد الطفل مجهول الأبوين تلاقيا لانعدم الجنسية ودرءا لازدواج الجنسية فقد سمح لمزدوج الجنسية بالحق في التخلي عن الجنسية المصرية إذ ثبتت له جنسية اجنبية في ذات الوقت .
H- الجنسية المصرية الأصلية المبنية على حق الدم من جهة الأب أو الأم :-
تنص المادة الثانية من القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل بعض احكام القانون رقم 26 لسنة 75 بشأن الجنسية المصرية على انه يكون مصريا من ولد لأب مصري أو لأم مصرية .
ويتبين لنا من هذا النص أن المشرع المصري اعتد في ثبوت الجنسية المصرية الأصلية للأبن بميلاده لأب مصري أو أم مصرية على قدم المساواة بينهما أذ سوى في هذا التشريع الجديد بين حق الدم الأصلي من جهة الأب وحق الدم الثانوني من جهة الأم طبقا لمبدا المساواة الذي ينص عليه الدستور المصري الذي يقضي بأن المصريين لدى القانون سواء لا تفرقة بينهم بسبب الجنس أو النوع أو الدين أو اللون وإذا كان الأب هو رب الأسرة ويدور في فلكه باقي أفرادها ويسهم في تكوين أفكار الأبن ومشاعره وغرس الولاء والانتماء فيه .
ويقتضي النص السابق توافره شرطين :-
الشرط الأول : وهو تمتع الأب أو الأم بجنسية مصر العربية سواء أكانت جنسية تأسيسية أو أصلية أو جنسية طارئة ويتعين أن يحمل الأب أو الأم الجنسية المصرية وقت ميلاد الطفل فلو كان أحد الأبوين مصريا وقت الحمل ثم فقد جنسيته المصرية فلا تثبت الجنسية المصرية لأبنة أما إذا توفى الأب المصري أو الأم المصرية قبل ميلاد الطفل . ويعد مصريا من ولد لأب مصري حتى ولو كانت أمه أجنبية كما يعد مصريا أيضا من ولد لأم مصرية حتى ولو كان أبوه أجنبيا ولا يعتد بمكان الميلاد فيستوي أن يتم الميلاد في مصر أو في الخارج حتى ولو تعاقبت الأجيال .
أما الشرط الثاني:- فهو ثبوت نسب الوالد إلى أبيه أو أمه قانونا إذ لا يكفي أن يكون أحد الوالدين مصريا وقت الميلاد وأنما يتعين ثبوت نسبت الطفل من أبيه أو أمه قانون طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية في مصر ويثبت نسب الولد بإحدى طرق ثلاث أما بالفراش وهو قيام العلاقة الزوجية بين الأب والأم وقت الحمل وإما الإقرار ببنوة الابن أو بالبينة وهي شهادة رجلين أو رجل وأمراتين بثبوت نسب الابن من أبيه وإذا تم ميلاد الابن في الخارج فأي قانون يجب تطبيقه في هذه الحالة ؟ تقضي قاعدة التنازع الخاصة بالنسب بتطبيق قانون جنسية من يراد الانتساب إليه على مسائل النسب من حيث طرق إثباته وصحته ومن ثم يتعين تطبيق القانون المصري الذي يقضي الشريعة الإسلامية .
ولم يعتد القانون المصري بالتنبئ ذلك أن الشريعة الإسلامية المطبقة على مسائل الأحوال الشخصية كقاعدة عامة لا تجيز هذا النظام طبقا لقوله تعالى في كتابه العزيز “: ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا أباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ” .
-H حق التخلي عن الجنسية المصرية الأصلية :-
قد يحدث بأن يولد الابن مزدوج الجنسية فإذا ولد لأب مصري وأم تحمل الجنسية الفرنسية مثلا يحمل هذا الابن الجنسية المصرية بناء على حق الدم الأصلي من جهة الأب ويحمل في ذات الوقت الجنسية الفرنسية بناء على حق الدم الثانوي من جهة الأم . كذلك الحال إذا ولد طفل لأم مصرية من أب أجنبي الجنسية يولد هذا الطفل مزدوج الجنسية إذ يحمل في ذات الوقت الجنسية المصرية الأصلية وكذا جنسية أبيه الأجنبية .
وحرصا على المشرع على تلافي تعدد الجنسية 00 فقد استحدث حكما أتى به في عجز المادة الثانية من القانون رقم 154 لسنة 2004 والمعدل لبعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 قضي بأنه ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية اعمالا لأحكام الفقرة السابقة أن يعلن وزير الداخلية رغبته في التخلي عن الجنسية المصرية ويكون إعلان هذه الرغبة بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني أو من الأم أم متولي التربية في حالة عدم وجود أيهما .وللقاصر الذي زالت عنه الجنسية المصرية تطبيقا لحكم الفقرة السابقة أن يعلن رغبة في استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد
ويتبين لنا من هذا النص ان المشرع أعطى للفرد الذي ثبت له في ذات الوقت جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية الأصلية حق التخلي عن الجنسية المصرية درءا لازدواج الجنسية بإعلان وزير الداخلية برغبته في التخلي عن الجنسية المصرية بعد بلوغه سن الرشد أما إذا كان قاصرا فلنائبه القانون الأب أو الجد أو أمه أو متولي تربيته الحق في إعلان وزير الداخلية برغبته في التخلي .
H- الجنسية المصرية الأصلية على حق الإقليم المطلق :-
تقضي الفقرة الرابعة من المادة الثانية من قانون الجنسية المصرية النافذ بأن يكون مصريا من ولد في مصر من أبوين مجهولين ويعتبر اللقيط في مصر مولودا فيها ما لم يثبت العكس ”
ويتبين من هذا النص أنه يشترط للحصول على الجنسية المصرية الأصلية في هذه الحالة شرطان : الشرط الأول : وهو الميلاد في مصر أي حدوث الميلاد في الإقليم الأراضي المصرية أو الإقليم البحري أو الجوي كذلك إذا وقع الميلاد في طائرة أو سفينة تحمل العلم المصري يعتبر أن الميلاد حدث في مصر وذلك طبقا لقواعد القانون الدولي العام فإذا حدث الميلاد في الخارج فلا يطبق هذا النص ولا يمكن الإدعاء بالحصول على الجنسية المصرية الأصلية . ويعتبر اللقيط مولوداً في مصر ما لم يتم إثبات العكس واللقيط هو المولود الذي ينبذه أهله خوفا من العيلة أو فرارا من تهمة الريبة .
أما الشرط الثاني : فيقضي بأن يكون الأبوين مجهولين أي أن يكونا غير معروفين إذ يتعين أن تكون الأم مجهولة أي غير معروفة وبالنسبة للأب يتعين ألا يثبت نسب الابن منه قانونا حتى ولو كان معروفا في الواقع فإذا عرفت الأم ثبتت الجنسية للابن بناء على حق الدم الثانوي المعزز بالميلاد على الإقليم المصري أما إذا لم تعرف الأم وثبت نسب الابن من أبيه وكان أجنبيا ففي هذه الحالة تزول الجنسية المصرية الأصلية عن الابن بأثر رجعي إذا لم يبلغ سن الرشد دون إخلال بحقوق الغير حسني النية فإذا كان الأب مصريا فيظل الابن يتمتع بالجنسية المصرية ولكن على اساس حق الدم الأصلي من جهة الأب ولعل المشرع قد قرر ثبوت الجنسية .
ولقد أخذت بعض التشريعات العربية بذات النظر مثل القانون التونسي والقانون السوداني والقانون الجزائري .
ومن جانبنا نرى أنه كان حريا بالمشروع المصري 00أن يضع نصا يقضي بثبوت الجنسية المصرية لكل من يولد في مصر من ابوين مجهولين أو عديمي الجنسية أو لابوين أجنبيين لم تثبت جنسيتهما للطفل ويشترط في الحالة الأخيرة توطن الأسرة في مصر .
بحث فى الركن المادي فى جريمة القتل
يقوم الركن المادي لجريمة القتل على عناصر ثلاثة00 السلوك 00النتيجة 00وعلاقة السببية بينهما .
أولاً السلوك :-
السلوك هو العنصر الأول في الركن المادي لجريمة القتل وغالبا ما يدخل هذا السلوك في فعل إيجابي صادر عن الجاني ولكن قد يكمن في مجرد الامتناع إذا توافرت شروط معينة .
السلوك فعل إيجابي :-
الفعل الإيجابي السبب في الوفاة قد يمارس تأثيرا عضوياً مباشرا على جسد المجني عليه فيسبب ازهاق روحه وقد يصل إلى هذه النتيجة من خلال التأثير النفس والعصبي على الضحية وبينما لا يثير الفرض الأول خلافاً يشك البعض في اقرار الفرض الثاني .
أ – التأثير المباشر للفعل على الجهاز العضوي للمجني عليه :-
غالباً ما يؤدي الفعل الإيجابي من جانب الجاني إلى وفاة المجني عليه في القتل من خلال التأثير المباشر على جسده ويستوي في نظر القانون الوسيلة التي استخدمت للوصول إلى هذه النتيجة فيستوى بداءة أن يستخدم الفاعل أداة كسلاح ناري أو ابيض أو سم أو تيار كهربائي أولا يستخدم أداة في القتل كأن يتم باغراق أو خنق باليدين أو ركلة قدم في مقتل والوسائل القاتلة في نظر القانون سواء حيث لم يحدد وسيلة بعينها لارتكابه فقد وردت نصوص خالية من أي إشارة اليها فالمادة 230 عقوبات تقول :” كل من قتل نفساً عمداً ” .
ويستوي أخيراً 00 أن يتشكل السلوك من فعل إيجابي واحد أو أن يضم عدة افعال محدثة لذات النتيجة كأن يوجه الجاني عدة ضربات بعصاه على رأس المجني عليه أو يطلق عليه عدة طلقات أو يدس له السم على جرعات متتالية كما يستوي أن يؤدي الفعل إلى أحداث النتيجة في الحال أو بعد فترة من الزمن طالت أم قصرت طالما ثبتت قيام علاقة السببية بين الفعل والنتيجة .
ب – إحداث الفعل للوفاة من خلال التأثير النفسي والعصبي :-
هل يسأل عن قتل من اقتصر لقتل ضحيته على اتيان فعل لا يمس جسده وأنما يؤثر فقط على نفسيته أو جهازه العصبي على نحو قاتل ؟ ولتصور هذا الفرض يمكن تقديم بعض الأمثلة القضائية كأن يؤدي الاعتداء على الأم إلى مقتل الابن المحمول على يديها خوفاً ورهبة من الاعتداء أو أن يؤدي التهديد أو محاولة الضرب إلى تقهقر المجني عليه وسقوطه في نهر أو حفرة .
يذهب الرأي الراجح في الفقه المصري إلى الاعتداد بالوسائل النفسية كسبب للقتل وسنده في ذلك أن القانون لم يميز بين الوسائل المادية والوسائل النفسية المحدثة للقتل أما عن صعوبة إثبات علاقة السببية بين الفعل والنتيجة فلا يصح أن يستخلص منها قاعدة مطلقة تنفي مسئولية مرتكب الفعل ذوي التأثير النفسي القاتل وإنما يجب أن تبحث كل حالة على حده لبيان مدى توافر هذه العلاقة من عدمه .
2- السلوك في صورة أمتناع :-
هل يسأل الشخص إذا امتنع عن اتيان فعل إيجابي كان من شأنه الحيلولة دون حدوث القتل ؟ مثال ذلك أن يكون في مقدور مصطاف يجيد السباحة انقاذ طفل من الغرق فلا يبادر إلى ذلك فيموت الطفل غرقا أو أن تمتنع ممرضة من اعطاء دواء لمريض فتزهق روحه .
أ –موقف الفقه :-
كان الفقه الفرنسي القديم يقر مسألة الممتنع عن النتيجة الإجرامية طالما توافرت علاقة السببية بين الامتناع والنتيجة أما الفقه الحديث هناك فيبدو عازفاً عن هذا الاتجاه استناداً إلى الوضع التشريعي الفرنسي ويؤيد الفقه المصري تأثرا بالفقه الألماني هذه المسئولية مع تحديد دقيق لمفهوم الامتناع كصورة للسلوك الإجرامي تستتبع المسئولية الجنائية وتتوافر فكرة الامتناع لدى هذا الفقه يجدر توافر الشروط التالية :-
أ – أن يكون الممتنع ملتزماً قانونا بأتيان الفعل الايجابي الذي كان من شأنه الحيلولة دون حدوث الوفاه ولا يكفي في هذا المقام توافر مجرد الواجب الأخلاقي وعلى ذلك فامتناع المصطاف عن انقاذ الطفل من الغرق في المثال سابق الذكر لا يدخل في مفهوم الامتناع كسلوك اجرامي نظراً لعدم قيام التزام قانوني يوجب عليه الوفاء رغم قيام الواجب الأدبي بانقاذ الطفل من الغرق .
ب – أن يكون في استطاعة الممتنع الوفاء بالتزامه إذا لا تكلفه بمستحيل فرغم التزام الآب برعاية اسرته والحفاظ عليها فلا يسأل عن عدم انقاذه طفلة من الغرق طالما أنه لم يكن في مقدوره ذلك لعدم اجادته السباحة .
ج- إلا يكون الامتناع مسبوق بعمل إيجابي أتاه الغير ومن شأنه في ذاته أن يحقق الوفاه فعدم قيام رجل الشرطة بالتزامه في منع المعتدي من قتل المجني عليه لا يرتب مسئولية الأول عن القتل وقد يصدر العمل الإيجابي من المجني عليه نفسه كما في الانتحار فتكول الزوج عن منع زوجته من الانتحار لا يرتب مسئوليته عن وفاتها فضلا عن عدم تجريم المشرع للانتحار الذي اسهم الزوج في وقوعه بامتناعه عن انقاذ زوجته من الأقدام عليه .
ب – موقف انقضاء :-
القضاء المصري لم يحسم بعد على نحو واضح في هذا الصدد فقد برأت محكمة جنايات الزقازيق أما تركت وليدها يهلك بعد ولادته مما سبب وفاته وأسست البراءة على أن الأم لم ترتكب عملاً إيجابيا يكشف عن قصد القتل كما رأي قاضي الإحالة توافر القتل الخطأ في واقعة عدم ربط الأم الحبل السري لابنها تأسيساً على عدم توافر القصد لديها ومتأثراً برأي الفقه الفرنسي في أن القتل العمد لا يقع بالترك
ثانياً : النتيجة الإجرامية :-
النتيجة الإجرامية في جريمة القتل00 هي وفاة المجني عليه وتتحقق بانتهاء النفس الأخيرة وتوقف نبضات القلب وفي هذه النتيجة الاعتداء على الحياة الذي استهدف تجريم القتل تفادي حدوثه ويجب التمييز بين هذه النتيجة الإجرامية متمثلة في الوفاه وبين الآثار المترتبة عليها في صورة اضرار تصيب افراد اسرته فهذه الأضرار تستتبع الحق في التعويض المدني عنها وهو موضوع الدعوى المدنية المستقلة عن الدعوى الجنائية التي تستهدف تطبيق العقوبة المقررة للجريمة وعلى ذلك فالنتيجة الإجرامية في جريمة القتل هي الوفاة تجريداً عما قد يترتب عليها من اضرار للغير .
وتحقق الوفاه لازم في جريمة القتل الكاملة فلا يغني عنها أن يكون الجاني قد استعمل أداة صالحة بطبيعتها لاحداثها وكذلك لا يكفي لحدوث القتل أن يصيب الجاني المجني عليه بجرح أو مرض يستتبع الوفاه حتما طالما أن هذه الوفاه لم تحدث بعد واخيرا لا يغني حدوث الوفاه أن يتوقف القلب بضع دقائق ثم تعود اليه نبضات عقب تدخل الطبيب بجراحة دقيقة .
ثالثا : علاقة السببية :-
مضمونها لدى الفقه والقضاء :-
لا تثير السببية بين السلوك والنتيجة مشكلة إذا كانت الأخيرة لم تحدث إلا بسبب الأول دون أن يشاركه في احداثها أية عوامل أخرى مثال ذلك أن يطلق الجاني عيارا ناريا يصيب المجني عليه في مقتل فيموت في الحال 00 ولكن الأمر لا يحدث غالبا بهذه البساطة في الواقع فإلى جانب سلوك الجاني تتدخل عوامل طبيعية أو انسانية سابقة أو لاحقة عليه أو معاصرة أياه تسهم معه في احداث النتيجة عندئذ يثور التساؤل عما إذا كان الجاني مسئولا عن النتيجة التي احدثها سلوكه بالتضافر مع عوامل أخرى فإذا أطلق أحدهم على الآخر عيارا ناريا سبب له جرحا فنقل على أثره إلى المستشفى للأسعاف إلا أنه توفى في الطريق على اثر حادث تصادم أو بالمستشفى نتيجة حريق أتى عليها أو لخطأ الطبيب المعالج فهل يسأل مطلق الرصاص عن الوفاة رغم تضافر هذه العوامل الأخرى مع سلوكه في احداث القتل ؟ .
أ – موقف الفقه :-
لقي هذا التساؤل اهتماما خاصا من الفقه الألماني الذي صاغ أكثر من نظرية للإجابة عليه 00وهى :-
نظرية تعادل الأسباب :-
تقر نظرية تعادل الاسباب المساواة بين العوامل المحدثة للنتيجة فالعامل سبب لإحداث النتيجة طالما أن لولا تدخله لما حدثت الوفاه على النحو الذي حدثت به فاطلاق الرصاص الذي أصاب المجني عليه بجرح وحادث الطريق الذي ضاعف من خطورته وخطأ الطبيب المعالج وكذلك حريق المستشفى الذي أتى على من فيه كلها عوامل تضارفت في احدث النتيجة فيجب اقرار المساواة بينها ومع ذلك فإن يسأل عن الوفاة في هذا الفرض سوى صاحب السلوك الإجرامي الذي انطلق منه هذا التسلسل السببي وهو مطلق الرصاص ويستوي في ذلك ان تكون العوامل الأخرى متوقعة أم لا .
وقد أخذ على هذه النظرية00 قصورها المنطقي إذ بينما تبدأ باقرار المساواة بين العوامل المحدثة للنتيجة تنتهي بالقاء تبعتها إلى السلوك الذي انطلق منه التسلسل السببي دون غيره من العوامل .
نظرية السبب الملائم أو الكافي :-
هذه النظرية الأخيرة تحمل صاحب السلوك الإجرامي تبعه نتيجته الإجرامية إذا كانت هذه الأخيرة متوقعة أي عندما تكون العوامل التي اسهمت مع سلوكه مألوفة طبقاً للسير العادل للأمور أما حين يتدخل في احداث النتيجة عامل شاذ لا يستطاع توقفه فإن علاقة السببية بين السلوك والنتيجة تنقطع ويسأل صاحب السلوك عن الجريمة التي يكونها نشاطه الإجرامي فقط وقد تكون شروعا في قتل أو اصابة خطأ بحسب ما إذا كان الركن المعنوي لديه قائماً على القصد الجنائي أم على الخطأ وعلى ذلك ترتكز هذه النظرية على التمييز بين العوامل المألوفة التي يجب إذا توقعها والعوامل الشاذة التي لا تدخل ي دائرة التوقع . فالعبرة في المألوف وغير المألوف من العوامل هو بما يجب على اشخص العادي توقعه وليس بما توقعه المتهم فعلا
وفي ضوء ما تقدم يعتبر من العوامل المألوفة الحالة المرضية للمجني عليه اهماله في العلاج الخطأ الطبي اليسير بينما تعد من العوامل الشاذة التي لا يمكن عادة توقعها حادث التصادم الذي تتعرض له سيارة الإسعاف وهي تنقل المصاب إلى المستشفى الخطأ الطبي الجسيم إهمال المجني عليه علاج نفسه بقصد تسوي مركز المتهم احتراق المستشفى وهلاك المريض 00ولقد لاقت هذه النظرية قبول الفقه المصري في مجمله ويبدو أن القضاء قد أخذ بها أيضاً .
ب – موقف القضاء :-
يستخلص من أحكام القضاء في مجملها اعتمادها على فكرة السبب الملائم أو الكافي بحيث لا يسال الجاني عن النتيجة ما لم تكن محتملة بحسب السير العادي للأمور وهي تكون كذلك عندما تكون العوامل الأخرى التي اسهمت مع سلوكه في احداثها مألوفة ومتوقعة بحسب ما تجرى به الأمور عادة
2- رابطة السببية حال تعدد الجناة :-
لبيان مدى توافر رابطة السببية والسلوك والنتيجة الإجرامية حال تعدد الجناة يجب التميز بين حالتي المساهمة الجنائية من ناحية ومجرد التوافق من ناحية أخرى .
ففي حالة المساهمة الجنائية الإصلية أو التبعية00 تمثل الجرائم وحدة واحدة ترتب مسئولية جنائية تضامنية بين المساهمين فيها بحيث يسأل الفعال عن الوفاه أيا كان قدر مساهمته فيا لنشاط المادي الذي لدى اليها فيستوي مع مطلق الرصاصة القاتلة من أطلق الرصاصة اصابت المجني عليه في غير مقتل كما يستوي مهما مطلق الرصاصة الخائبة التي لم تصب المجني عليه .
أما في حالة التوافق على ارتكاب القتل00 فتتعدد الجرائم بتحديد الفاعلين ولا يسأل كل منهم إلا عن نشاطه وما تولد عنه من نتيجة فلا يسأل عن من أتى من سلوك أسهم في احداث الوفاه بينما يسأل باقي الفاعلين عن مجرد مشروع في قتل باعتبار الفاعل القاتل مجهول بينهم .
3- بيان رابطة السببية في القتل :-
كشرط بديهي لأسناد النتيجة الإجرامية إلى السلوك تمثل رابطة السببية بيانا جوهريا يجب أن يعني الحكم باستظهار وإلا كان مشوبا بالقصور الموجب لنقضه وهذا شأن الحكم الذي لم يبين كيف انتهى إلى أن الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية هي التي سببت وفاة المجني عليه وقضي بأنه لا يعيب الحكم عدم بيانه الجروح الواقعة في مقتل والجروح الواقعة في غير مقتل ما دام انه بينها جميعاً ونسب حدوثها إلى المتهم وحده دون غيره وبغير مشاركة وثبوت قيام علاقة السببية من المسائل الموضعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها .
بحث عن موضوع وخصائص القانون البحري
موضوع وخصائص القانون البحري ؟
ليس من السهل وضع تعريف جامع مناع للقانون البحري. لهذا درج الشراح المعاصرون على التعريف بموضوع هذا القانون قبل التعرض لوضع تعريف له .
أما عن موضوع القانون البحري. فهو في معناه الواسع مجموعة القواعد القانونية التي تتعلق بالملاحة في البحر إذن النتيجة المنطقية لهذا المضمون هي التي تحدد هذا النطاق وعلى وجه التحديد المخاطر المحيطة بهذا الواقع البحري ومن ثم تحديد القواعد واجبة التطبيق .
وأما الملاحة النهرية وهي التي يثار إليها دائما على أنها الملاحة المقابلة وتشمل الملاحة في الأنهار والبحيرات والقنوات فإن الملاحة في هذا المحيط محكومة بالقواعد العامة في العقود لأنها عقود نقل بري . ويترتب على ذلك أن القواعد التي تحكم الملاحة البحرية هي قواعد خاصة بالمقارنة بمثيلاتها في مجال الملاحة النهرية .
أهمية القانون البحري من الناحية العملية :-
لا شك أن أهمية هذا القانون ترتبط بالوقع الجغرافي في البلد الذي يضجع تشريعا خاصا بالقانون البحري فالواقع لبلد كاليونان ومصر مثلا يعتبر القانون البحري بها من أهم التشريعات نظراً للموانئ المتعددة لهما وكذلك في البلاد التي تطل على البحار والمحيطات وقد ترتبط أهمية القانون البحري بعامل آخر وهو أن بلد يمتلك اسطولا بحريا تجاريا كبيرا وذلك بالنظر للعلاقات التجارية الدولية التي تتطلب استغلالا بحريا كبيرا فنجد مثلا سويسرا رغم أنها بلد غير ساحلي إلا أنه يمتلك اسطولا بحريا له أهميته من ناحية العدد والعتاد .
السمة التجارية :-
لقد جاءت مواد المجموعة التجارية في القانون التجاري والتي ما زالت سارية حتى ذلك التاريخ الأولى والثانية من القانون القديم والمواد 10 من القانون الجديد صريحة في اعتبار صناعة النقل هي من الأعمال التجارية وبهذا فإن القانون البحري وأن كان يطبق على أعمال تجارية على النقل البحري إلا أن هذا لا يجب أن يؤدي بنا إلى الخلط ما بين ما يسمى بالقانون البحري في مضمونه العام والأعمال التجارية .
الخاصية والذاتية والأصالة في القانون البحري :-
القانون البحري هو كل ما يقوم حول فكرة واحدة وهي مخاطر البحر تلك التي تفرض على رجال الملاحة نوعا من التضامن والتكاتف في البحر من أجل كبح جماحه والتغلب على مخاطره بصرف النظر عن تلك النصوص التي تحكم هذا النوع من الملاحة والمخاطر التي تتعرض لها البضاعة المشحونة داخل السفينة أو على ظهرها سببها الأول الخطر البحري ق تؤدي إلى أغرار ليست باليسيرة لهذا فإن أحكام وقواعد القانون البحري مهما اختلفت في طريقة عرضها ومعالجتها إلا أنها تشابه كثيرا بل أنها تكاد تكون واحد على مر العصور واختلاف البلدان فمن بابل حتى هذا العصر ومن موانئ أقصى الشرق إلى أقصى الغرب .
هذه القواعد التي تحكم الملاحة البحرية00 نشأت من العادات التي يمارسها المشتغلون بالملاحة والتجارة البجرية سواء تلك التي نشأت في أقصى الشرق وبهذا فإن القانون البحري وهو بحق قانون الإنسان في نشأته وتطوره على سواحل البحر والمحيطات .
ولهذا فإن هذا القانون ليس له أية علاقة بتلك القوانين التي عرفها الإمبراطوريات القديمة أو إمبراطورية روما حيث كان التجار أو البحار يحتفظون ببضاعتهم في الموانئ وكانت لهم عادات سواء تلك التي في الشمال أو الجنوب شرقا أو غربا .
لذلك فإننا نعتقد بان القانون البحري00 سيحتفظ بهذه السمات مهما كانت درجة التطور أو التبديل أو التغيير التي تسود العلاقات الدولية لا لسبب إلا لأن مخاطر البحر ظلت كما هي رغم تقدم وسائل العلم عدة وعتاد ومن ناقلة القول أنه مازال حتى وقتنا الحاضر يخسر المشتغلون بالبحر والملاحة سفينة صبيحة كل يوم بسبب الحوادث البحرية والتي مصدرها الأول الخطر البحري .
أما كلمة ذاتية00 فلا تهدف في الحقيقة إلا إلى مدلول واحد وهو استقلال القانون البحري من غيره من باقي فروع القوانين .
أما أصلة القانون البحري00 فما هي إلا مزيج من خاصية وذاتية القانون البحري مع إضافة عنصر هام وهو مصادر هذا القانون إن كلمة خاصية تعني أن هناك قانون عام وبالتالي فإن القانون البحري يصبح مجرد استثناء إلا أن هذا القول لا يستقيم مع ما هو عليه وضع القانون البحري الآن ولهذا نجد أن القول بان هناك خاصية نسبية وخاصية مطلقة قد استبعد تماما لأن القانون البحري مستقل بذاته ولكن يعيش في حركة دائمة مع ما يسمى قانون الجامعة أو القانون العام بمعناه الواسع .
أما الذاتية فتهدف إلى القول00 بأن هذا الفرع من فروع القانون للخواص له قواعد الخاصة به وله أيضا طرقة والفنية ومؤسساته وكما يقول ريبير أن القانون البحري هو علم مستقل بذاته .
لكل ما تقدم يمكن القول00 بان القانون البحري وهو قانون مستقل له ذاتية واصالته سواء بالنظر إلى قواعد القانونية في حد ذاتها أو من خلال منابعها .
بحث عن الطبيعة القانونية للسفينة
الخصائص القانونية للسفينة :-
تطبيقا لمبادئ القانون المدني فإن السفينة تعتبر مالا منقولا لأنها ليس لها قرار ثابت وفي إمكانها الانتقال من مكان إلى آخر دون أن ينتقص هذا من جوهرها وهذا أعمالا لنص المادة 82 من القانون المدني وعلى هذا إذا أوصى أحد الأشخاص بكل ماله المنقول لأحد أفراد عائلته وكان من بين أمواله المنقوله سفينة فإنها تدخل في إطار هذه الوصية مع تعليق نقل ملكيتها على تمام الإجراءات المطلوبة قانونا كذلك بيع هذا النقول أو السفينة يخضع لإجراءات لا تختلف عن الإجراءات المتطلبة في بيع العقار . ونظرا للطبيعة القانونية الخاصة للسفينة00 فإنها تخضع لمركز قانوني خاص يشبه إلى حد كبير ما هو مطبق على العقارات فمثلا السفينة مال منقول إلا أنها لا تنطبق عليها قاعدة الحيازة المنقول سند الملكية ويجوز رهنها رسميا مع هذا الرهن لا يرد إلا على العقارت وذلك بالتطبيق للنص سألف الذكر هناك أيضا اوجه شبه بين السفينة والاشخاص فللسفينة جنسية أسم حموله درجة موطن .
أ – الحالة المدنية للسفينة :-
طبقا لما هوة معروف فإن الحالة الدنية التي تميز سفينة معينة عن يغرها من السفن تقوم على أربعة نقاط .
1- الاسم :كل منشأة في البحر يلزم أن تعين أو تحدد بالاسم ويجب عليها أن تحمل بيانات أخرى تتعلق بنوعها والاسم عموما يتم اختياره بحرية كاملة وهذا يعود للمالك السفينة بالدرجة الأولى إلا أنه يجب على المسالك أن يحصل على موافقة مصلحة الموانئ والمنائر للتحقق من أن الاسم الذي اختاره لسفينته لم يسبق اختياره لسفينة أخرى وهذا تطبيقا لنص المادة الخامسة من القانون رقم 84/1949 الخاص بتسجيل السفن والبيانات الخاصة باسم السفينة وماركتها تسمى بيانات مؤخرة السفينة لأنها يجب أن تكتب في مكان ظاهر منها حتى أن المادة الثانية من نفس القانون تنص على أن تكون هذه الكتابة بلون ظاهر يختلف عن لون السفينة . ولقد رتب المشرع المصري جزاءا جنائيا على مخالفة أحكام القانون الخاص بذلك وهو الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها .
2- الحمولة :-
لتعريف الحمولة يمكن أن نقول بأنها سعة السفينة الداخلية وتقوم إدارة التفتيش بقياس هذه السعة قبل تسجيل السفينة ويجب كتابة سعة السفينة بالحفر على بنيان جسمها طبقا لأحكام المادة 4 و 8 من قانون تسجيل السفن . وتقاس سعة السفينة بالطن الحجمي وهو يعادل 2.83 متر مكعب أي ما يعادل 100 قدم مكعب .
ويفرق عادة بين الحمولة الإجمالية والتي تستعمل لتطبيق قوانين المحافظة على امن السفينة والحمولة الكلية أما الأولى فهي التي تستخدم لتطبيق اللوائح والقوانين الخاصة بحماية السفن والأرواح من قبل السلطات المختصة كذلك حماية حق من وضع التصميمات لبناء السفينة أما الحمولة الكلية او الصافية وهي التي يعبر عن الحيز المعد لاستقبال البضائع وهذه السعة هي التي تستعمل كأساس لتحصيل الرسوم على السفن مثل رسوم الموانئ والقنوات والأرصفة والإرشاد وكذلك رسوم العبور في قناة السويس .
والتشريع المصري والخاص بتسجيل يضع احكاما مختلفة تبعا لاختلاف حمولة السفينة فنجد مثلا أن التسجيل غير ملزم لسفن الصيد وسفن النزهة التي لا تزيد حمولتها الكلية على عشرة أطنان وهناك أحكام خاصة بالسفن التي تقل حمولتها عن 150 طن فلا تلتزم بالإرشاد في الموانئ المصرية .
3- درجة السفينة
أن ما يسمى بدرجة السفينة يعتبر من أقدم مؤسسات القانون البحري فقد كان ميلادها كوسيلة لركوب البحر وليد الحاجة بمناسبة العمل البحري وأصبحت الآن من المؤسسات التي تعلب دورا هاما في مجال الملاحة البحرية فدرجة السفينة يقصد بها معرفة مدى صلاحية السفينة من ناحية كيفية بنائها وصفاتها البحر وعمرها ومدى استيفائها لشروط السلامة ومن المعروف أن الدرجة تبدأ برقم واحد وتسير في عد تنازلي كلما أصبحت درجة السفينة لا تطابق مواصفات للدرجة الأولى والثانية .
وهذه الدرجة تعلب دورا اساسيا في تحديد نوعية السفينة وبالتالي تؤثر تأثيرا مباشرا على قيمة التأمين وكل العقود التي تبرم بخصوص السفينة .
وهناك ثلاث شركات عالمية لديهم الصلاحية لإعطاء هذا النوع من الشهادات أولاها وهي الشركة الإنجليزية المعروفة ليودز وقد نشأت في النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي أما الثانية فهو مكتب فيرتاس بفرنسا .
وحتى نتبين بوضوح دور هذه المكاتب فيمكننا النظر إلى من يشتري سفينة أو يستأجرها وبالتالي فإنه سيتجه مباشرة إلى بيت من بيوت التامين للتأمين على هذه السفينة وشركة التأمين لا تستطيع أن تقبل إعطاء شهادة تأمين إلا بعد معرفة درجتها وبهذا نجد أن المشتري والمستأجر والمؤمن لديه في حاجة تامة لمعرفة درجة السفينة لهذا فإن المالك يتوجه إلى إحدى هذه المكاتب طالبا شهادة بدرجة سفينته يقوم المكتب على أثر ذلك بإرسال خبراته كي يتم فحص جسم السفينة ومعداتها وماكيناتها منصة قيادتها ملحقاتها وعند الانتهاء من فحص كل ذلك تقوم لجنة الخبراء بوضع تقريرها على هيئة رموز دولية متفق عليها مجموع هذه الرموز وهو الذي يكون في مجمله ما يسمى بدرجة السفينة .
وإذا كانت السفينة في مرحلة البناء وتم استدعاء أحد هذه المكاتب حتى يقيم درجة السفينة عند بنائها فيكتفي مالك السفينة عند التعاقد على بنائها أن يحدد في عقد البناء أن تحصل سفينته على الدرجة الأولى من أحد المكاتب سالفة الذكر دون أن يقوم المكتب بإرسال خبراته في مرحلة البناء .
أما إذا كانت السفينة مبنية من الخشب فإن الدرجة التي تعطي لها تكون عادة محددة بعدة معينة وتخضع السفينة بالتالي لفحص دوري عند انتهاء هذه الفترة وفي حالة السفن التي تبلغ من الحديد تكون الشهادة عادة غير محددة لمدة إلا أن السفينة لابد أن تجري فحوصا من وقت إلى آخر خاصة في حالة تصادمها مع سفينة أخرى وإلا شهادة الدرجة تعلق إلى أجل آخر
4- موطن السفينة :-
أن الموطن بالنسبة للسفينة لا يختلف عن مدلوله بالنسبة للشخص الطبيعي أو المعنوي فالميناء الذي تم به تسجيل السفينة هو موطنها حيث به تتم نشر كافة التصرفات التي تتعلق بها وتتبين أهمية موطن السفينة عندما يثار نزاع يتعلق بملكية السفينة وكذلك في مسالة الاختصاص بالنسبة للجرائم التي ترتكب على ظهرها ويجب التفرقة بين ميناء الموطن وميناء الاستغلال فالموطن حيث يتم تسجيلها فيه أما ميناء الاستغلال فهو الميناء الذي تتخذه السفينة لمباشرة نشاطها منه وإليه لذلك فلا يجوز أن يكون للسفينة سوى موطن واحد حيث يوجب قانون التسجيل كتابة الموطن على مؤخرة السفينة .
ب – أوراق السفينة :-
إن المادة 41 من التقنين البحري الملغي تذكر هذه المستندات التي يجب ان تكون على ظهر السفينة وأهم هذه الأوراق هي :-
1- شهادة تسجيل السفينة التي تسلمها منه الموانئ والمنائر وهي التي تثبت ملكيتها وجنسيتها إذ يجب على ربان السفينة تقديم هذه المستندات في أي لحظة يطلب منه فيها ذلك .
2- لابد أن يكون على ظهر السفينة سجل بأسماء الملاحين الذين يعملون على ظهرها كذلك شهادة الصلاحية للملاحة وفي حالة السفينة التي تحمل بضائع لابد أن تحمل كشفا بالبضائع الموجودة على ظهرها كذلك اسماء المسافرين إذا كانت سفينة ركاب .
3- يجب على الربان أن يحتفظ على ظهر السفينة بسجل آخر خاص بداخلها أو خارجها وهذا السجل يشبه إلى حد يعيد الفاتر التجارية لأن به تسجل أيضا البيانات الخاصة بمصاريف السفينة ويعتبر حجة بكل ما جاء فيه حتى يثبت العكس .
بحث عن المحاكم المدنية من حيث ترتيبها وتشكيلها
تتكون المحاكم المدنية والتجارية من أربع طبقات هي :-
1- محكمة النقض & 2- محاكم الاستئناف
3- المحاكم الكلية الابتدائية & 4- المحاكم الجزئية
وسوف نوالى شرح كل طبقة بايجاز :-
1- محكمة النقض :-
هي محكمة واحدة مقرها مدينة القاهرة وتؤلف من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس ومن المستشارين وتكون بها دوائر لنظر المواد الجنائية ودوائر لنظر المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الأخرى وتشكل كل دائرة من خمسة مستشارين ويرأس كل دائرة رئيس المحكمة أو أحد نوابه
ووظيفة محكمة النقض الإشراف على صحة تطبيق القانون00 أمام جميع المحاكم المدنية والتجارية إذ هي تختص بالفصل فيما يرفع إليها من الطعون في الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الاستئناف بسبب مخالفتها للقانون أو خطئها في تطبيقه أو في تأويله أو بسبب بطلان الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .
ومحكمة النقض وهي تؤدي وظيفتها تلك تحقق الرقابة على تطبيق القانون وتقدير القواعد القانونية الصحيحة وتثبت القضاء بشأنها لأنه إذا ثبت قضاء هذه المحكمة على رأي في تفسير القانون أخذته عنها جميع المحاكم .
وإذا طعن بالنقض في حكم وقبلت المحكمة الطعن المقدم اليها00 فإنها تنقض الحكم المطعون فيه وتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيه من جديد بناء على طلب الخصوم وفي هذه الحالة يتعين على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة ويجب إلا يكون من ضمن أعضاء المحكمة التي أحيلت إليها القضية أحد من القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم المطعون فيه .
ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية وجب عليها أن تحكم في الموضوع أما إذا كان الحكم قد نقض لمخالفته لقواعد الاختصاص فتقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة .
2- الهيئات العامتان لمحكمة النقض:-
من شأن تعدد الدوائر في محكمة النقض أن يقضي إلى تضارب المبادئ التي تقررها هذه المحكمة ولما كانت هي المرجع الأخير في تقرير المبادئ القانونية حقوقيا لهذا التضارب ادخل نظام الهيئتين العامتين حيث تنص المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية على ان تشكل الجمعية العامة المحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من إحدى عشر مستشارا برئاسة رئيس المحكمة أو احد نوابه احدهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها .
وإذا رأت أحدى الدوائر العدول عن مبدا قانوني قررته احكاماً سابقة صادرة من دوائر أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل .
والمبادئ التي قررتها المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية هي :-
1- إن إحالة الدعوى على الهيئة العامة المختصة أمر وجوبي على الدوائر المنظور أمامها الطعن وإذا رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة .
2- إذا كانت الأحكام السابقة التي تقرر المبدأ القانوني التي تريد الدائرة العدول عنه صادرة من دوائر أخرى فعليها الإحالة إلى الهيئتين العامتين مجتمعتين .
3- أنه يشترط للإحالة على الهيئة العامة أو الهيئتين مجتمعتين أن يكون قد سبق صدور احكام تقرر مبدا قانونيا معينا وترى الدائرة المنظورة أمامها الطعن العدول عن هذا المبدأ قانونيا .
4- ليس لأي من الخصوم أن يطلب الإحالة على الهيئة العامة أو الهيئتين كما لا يكون له أن يعترض على قرار الدائرة التي تنظر الطعن بالإحالة والقرار الذي يصدر من الهيئة العامة أو الهيئتين مجتمعتين لا يكون ملزما لمحكمة النقض .
5- أن الإحالة تكون في آية حال عليها الدعوى أمام محكمة النقض أي سواء كان ذلك قبل إقفال باب المرافعة أو بعده .
6- أن قرار المحكمة بإحالة الدعوى إلى دوائر المحكمة مجتمعة لا يعتبر حكما في الدعوى بالعدول عن مبدأ استقر يستفيد منه أي من الخصوم بأي حال من الأحوال .
7- ولما كانت أحكام محكمة النقض تصدر وفقا لأغلبية اعضائها فالظاهر أنه يكفي للإحالة على الدوائر المجتمعة أن ترى ذلك أغلبية المستشارين لأن الإحالة أدنى مرتبة من الفصل ولأن القانون لم يشترط في ذلك اجماعا أو أغلبية خاصة فوجب أن يجري حكم القواعد العامة .
8- أن ما قد تصدره الدوائر المجتمعة من أحكام في الدعاوى التي تحال إليها يعتبر حجة في هذه الدعوى فحسب .
9- أنه لا يكفي للإحالة طبقاً لنص القانون صدور حكم أو حكمين يقران مبدأ معينا ترى الدوائر العدول عنه إذ النص صريح في اشتراط صدور أحكام سابقة تكون قد قررت المبدأ القانوني الذي ترى المحكمة العدول عنه على أن الظاهر من نص القانون أنه لا يشترط أن يكون قضاء المحكمة قد استقر على مبدأ معين وإن كانت هذه هي حكمة الإحالة على الدوائر المجتمعة .
10- متى توافرت حالة الإحالة على الدوائر المجتمعة بشروطها فإنها تصبح امرا واجبا على المحكمة
11- والمقصود بدوائر المحكمة المجتمعة هو كافة دوائرها فيدخل في ذلك الدائرة المدنية والدوائر الجنائية ذلك أن القانون قد أطلق عبارة دوائر المحكمة فلم يحددها بالدوائر المدنية دون الجنائية .
2- محاكم الاستئناف :-
إذا كانت محكمة النقض محكمة وحيدة فإن محاكم الاستئناف كثيرة ومقرها دائماً بعواصم المحافظات وهي وازدياد مضطر ولمواجهة كثرة القضايا وهي كائنة في القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط .
وطبقاً للمادة العاشرة من قانون السلطة القضائية يجوز انشاء محاكم استئناف أخرى ويكون ذلك بقانون وكذلك يتحدد اختصاص كل محكمة استئناف بقانون إنشائها ولا يجوز تعديل ذلك الاختصاص إلا بقانون آخر
ومحاكم الاستئناف هي دائما محاكم ثاني درجة ومع ذلك قد ينص المشرع في حالات استثنائية على بعض الدعاوى ترفع لأول مرة أمام تلك المحاكم وفي هذه الحالات تكون هذه المحاكم بمثابة محكمة أول درجة لهذه الدعاوى ومع ذلك تكون هذه الأحكام متمتعة بالنهائية مثال ذلك دعاوى رد القضاة طبقا للمادة 164 مرافعات دعاوى مخاصمتهم بناء على المادة 495 مرافعات .
3- المحاكم الابتدائية الكلية :-
تنص المادة التاسعة من قانون السلطة القضائية على أن يكون مقر المحكمة الابتدائية في كل عاصمة من عواصم محافظات مصر وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من الرؤساء ولقضاة ويندب لرياستها أحد مستشاري محكمة الاستئناف التي تقع بدائرتها المحكمة الكلية وتصدر احكام المحكمة الكلية من دائرة مؤلفة من ثلاث قضاة ويكون بكل محكمة عدد كاف من الدوائر يرأس كل دائرة منها رئيس المحكمة أو أحد الرؤساء بها وعند الضرورة أحد قضاة المحكمة وأقدمهم في تلك الدائرة .
ويجوز أن تنعقد المحكمة الكلية في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة .
واستثناء من ذلك يوجد محكمتين ابتدائيتين بالقاهرة هما محكمة جنوب القاهرة ومحكمة شمال القاهرة بموجب القانون رقم 5 لسنة 1971 وكذلك بشمال وجنوب سيناء .
كما يجوز إنشاء دائرة كلية بصورة دائمة في أحد مراكز المحكمة الكلية بقرار يصدر من وزير العدل بعد أخذ راي الجمعية العامة للمحكمة الكلية قياسا على المتبع في الاستئناف . وتنظر المحاكم الابتدائية في الدعوى اعتبارها محكمة الدرجة الأولى في استئناف أحكام المحاكم الجزئية باعتبارها محاكم الدرجة الثانية .
ويعبر عن قاعدة اختصاص المحاكم الابتدائية00 بأنها المحاكم ذات الاختصاص العام والشامل بالمنازعات في القضاء المصري وتختص أيضا ببعض الدعاوى التي تحتاج إلى خبرة واسعة من القضاة مثل دعاوى شهر الإفلاس وشهر الإعسار .
4- المحاكم الجزئية :-
نصت المادة 11 من قانون السلطة القضائية على أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية يكون إنشاؤها وتعيين مقارها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل وتصدر احكام المحكمة الجزئية من قاضي واحد .
وتتبع المحاكم الجزئية المحاكم الكلية بمعنى أن قضائها هم قاضة المحاكم الابتدائية ويندبون من بينهم وإنها تقتسم فيما بينها دوائر اختصاص المحاكم الكلية التابعة لها .
ويجوز أن تنعقد المحكمة الجزئية في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة .
وقد رخصت المادة 13 من قانون السلطة القضائية لوزير العدل في أن ينشئ بقرار منه بعد موافقته الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية محاكم جزئية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا وبين القرار مقر كل محكمة ودائرة اختصاصها مثل المحاكم التجارية في القاهرة والإسكندرية والمحاكم العمالية في دائرة هؤلاء العمال في القاهرة والإسكندرية وبورسعيد وبنها .
5- الحكمة من تعدد المحاكم :-
المشرع يرتب هذه المحاكم راسيا وافقياً :-
1- يبدو التعدد الرأسي للمحاكم في تريب أربع طبقات للمحاكم على قمتها محكمة النقض تليها محاكم الاستئناف فالمحاكم الكلية وأدناها المحاكم الجزئية .
2- أما التعدد الأفقي المقصود به تعدد محاكم الطبقة الواحدة فيتفرع إلى نوعين :-
أ- تعدد إقليمي أي تعدد محاكم الطبقة الواحدة مكانيا بحيث تنتشر في محافظات ومراكز مصر .
ب – تعدد نوعي أي تعدد محاكم الطبقة الواحدة لتخصص كل منها بنوع معين من الدعاوى مثل إنشاء محكمة تجارية أو أخرى عمالية .
التعداد الرأسي طبقات المحاكم :-
تنحصر علة هذا التعدد في أمرين00 أولهما نظام الطعن في الأحكام أما الثاني فهو توزيع الدعاوى على طبقات المحاكم حسب اهميتها .
أ – نظام الطعن في الأحكام :-
فالقانون يقرر حجية الأحكام تحقيقا للاستقرار ولكنه يراعى من ناحية أخرى أن القضاة بشر غير معصومين من الخطأ ولذا فإنه تحريا للعدالة ينظم وسائل لمراجعة القضايا ومراقبة الأحكام الصادرة فيها وتعرف بطرق الطعن في الأحكام .
ب – توزيع الدعاوى على طبقات المحاكم حسب اهميتها :-
يقسم القانون الدعاوى حسب قيمتها وموضوعها إلى دعاوى أقل اهمية وأخرى أكثر أهمية ويخصص لكل منها طبقة من طبقات المحاكم ولذا نجده يخصص طبقتين من طبقات المحاكم للدرجة الأولى للتقاضي وطبقتين للدرجة الثانية أما النقض فيخصص له طبقة واحدة .
ومحاكم الدرجة الأولى هي المحاكم الجزئية وتختص بالدعاوى الأقل أهمية والمحاكم الابتدائية وتختص بالدعاوى الأخرى الأكثر أهمية أما محاكم الدرجة الثانية فهي المحاكم الابتدائية وتنظر في استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية ومحاكم الاستئناف وتنظر في استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة أول درجة .
التعدد الأفقي :-
المقصود بالتعدد الأفقي تعدد محاكم الطبقة الواحدة والقاعدة أن إنشاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وتعيين دائرة اختصاص كل منهما أو تعديله يكون بقانون أما المحاكم الجزئية فإنه يجوز لوزير العدل أن ينشئها بقرار منه بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة الكلية ويخصها بنوع معين من القضايا ويبين في القرار مقر كل محكمة ودائرة اختصاصها ويتم هذا التعدد كما ذكرنا لسببين هما:
1- التعدد الإقليمي :-
نظراً لاتساع الإقليم فإن المشرع ينشر المحاكم في إقليمها المختلفة تقريبا لخدمة القضاء من المتقاضين وحتى لا يكبدهم مشقة الانتقال بعيدا من أجل التقاضي ولذا فالقاعدة ان محاكم الطبقة الواحدة تتعدد مكانياً باستثناء محكمة النقض إذا توجد محكمة نقض واحدة مقرها القاهرة وقد عمد المشرع إلى أن تكون محكمة نقض واحدة على قمة جهة القضاء حتى تكون أداة لتوحيد تفسير وتطبيق القانون من قبل محاكم هذه الجهة .
2- التعدد النوعي المحاكم المخصصة :-
نظراً لمزايا التخصص وما يحققه للقضاة من كفاءة وما يرتبه من سرعة الفصل في القضايا نص قانون السلطة القضائية على تخصص القضاة على أن يصدر بنظام التخصص قرار من وزير العدل وهو ما لم يتفق بعد ولكن القانون ينشئ محاكم أو هيئات يخصها بنوع معين من الدعاوى :-
أ – ويعد من هذا القبيل أفراد محاكم للقضاء المدني وأخرى للقضاء الجنائي ويتحقق هذا ايضا على مستوى محكمة النقض بوجود دوائر لنظر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ودوائر لنظر المواد الجنائية .
ب – أما داخل إطار المحاكم فيوجد هذا التخصيص .
أولاً : على مستوى المحاكم الجزئية
يتم هذا التخصص بنص في القانون أو يقرر من وزير العدل بناء على التفويض التشريعي المقرر له بالمادة 13 من قانون السلطة القضائية وفيما يلي هذه المحاكم :-
1- قاضي الأمور المستعجلة : ويكون قاض الأمور المستعجلة على مستوى المحكمة الجزئية فهو عبارة عن محكمة جزئية مخصصة للقضاء المستعجل .
2- قاضي التنفيذ : وهو عبارة عن محكمة جزئية مخصصة للتنفيذ القضائي .
3- المحاكم التجارية : توجد محكمة جزئية مخصصة للقضاء التجاري في دائرة كل من محكمت القاهرة والإسكندرية .
4- محاكم شئون العمال : كذلك أصدر وزير العدل عدة قرارات بإنشاء محاكم جزئية مخصصة للقضاء في شئون العمال في المراكز الصناعية الهامة وهي القاهرة والإسكندرية وبورسعيد وبنها .
ثانيا : أما المحاكم الابتدائية :-
لا يوجد هذا التخصيص فيها وإن وجدت داوئر تجارية وأخرى عمالية فهي ليست من قبيل المحاكم المخصصة وإنما مجرد توزيع داخلي للعمل كما سنرى وإنما يقتصر التخصيص على مستوى المحاكم الابتدائية على قاضي الأمور الوقتية .
ثالثا : محاكم الاستئناف :-
لا توجد في إطار القضاء المدني محاكم مخصصة فيها بصفة دائمة وإنما ينص القانون في بعض الحالات على تشكيلات خاصة بها مثل ما تنص عليه المادة 497 مرافعات في نظر المخاصمة من أنه إذا كان المخاصم مستشارا في احدى محاكم الاستئناف أو النائب العام او المحامي العام فتحال دعوى المخاصمة عند قبولها إلى دائرة خاصة مؤلفة من سبعة مستشارين بحسب ترتيب اقدميتهم .
رابعاً :-محكمة النقض وعلى ما أسلفنا آنفاً :-
فكرة الدوائر :-
نظرا لكثرة الدعاوى التي تختص بها المحكمة فإنه تشكل بها دوائر متعددة وتوزع عليها هذه الدعاوى والمقصود بالدوائر الهيئة التي تجلس النظر القضايا ويأخذ بنظام الدوائر في كافة أنواع المحاكم وتتعدد الدوائر في كل محكمة حسب حاجة العمل فيها .
ويتم ترتيب الدوائر في كل محكمة وتشكيلها وتحديد الدعاوى التي تنظرها بناء على قرار من الجمعية العمومية للمحكمة وهكذا نجد دوائر الدعاوى تجارية مدنية أحوال شخصية ضرائب استثمار صحة توقيع عمالية ولكنها لا تعدو أن تكون توزيعاً داخليا للعمل على قضاة المحكمة .
مبررات تعدد المحاكم والدوائر :-
1- تعدد المحاكم من وسائل تقريب القضاة وانجاز القضايا :-
يسود نظام تعددا المحاكم تقريبا للقضاء من المتقاضين وإنجازا للفصل في الخصومات وقد يقترن بتعدد المحاكم تعدد دوائر المحكمة الواحدة في كل الأحوال أو بعضها مما يضاعف نشاط القضاة بل قد يضاف إلى ذلك تنقل لمحكمة أو بعض دوائرها في إقليمها إمعانا في تقريب القضاء .
2- فكرة الاختصاص النقض من نتائج تعدد المحاكم :-
يترتب على تعدد المحاكم وجوب توزيع ولاية القضاء بينها وهذه هي فكرة الاختصاص التي سوف نبينها فيما بعد . كما يترتب عليه احتمال اختلافها في فهم القانون وتطبيقه مما يجعل القضايا المتشابهة تنتهي احيانا بأحكام متباينة .
3- إباحة الطعن في الأحكام خطوة أخرى في تدرج القضاء :-
الأصل أنه متى أصدر القضاء حكمه في قضية ما أن يعتبر هذا الحكم حاسما للنزاع فلا تجوز أثارته مرة أخرى أمام القضاء وإلا ما انتهت المنازعات وهذه هي فكرة الحجية لأحكام القضاء أو حجية الأمر المقضي .
4- تدرج القضاء يقوم ابتداء على سبين :-
إذا متدرج القضاء هكذا يقوم على فكرتين :-
الأولى :ضرورة توحيد تفسير القانون وتطبيقه لدى مختلف المحاكم وهذه الفكرة هي سر قيام محكمة النقض .
الثانية : إباحة الطعن في الأحكام على محكمة أعلى وهذه الفكرة هي سبب وجود المحكمة أو المحاكم الاستئنافية .