تقرير او بحث عن نشأة منظمة الامم المتحدة ” نشأة عصبة الامم “

نشأة منظمة الأمم المتحدة ” نشأة عصبة الامم ”

سبق إنشاء منظمة الأمم عدة محاولات 00كانت تستهدف إقامة تنظيم دولي من أجل تسوية المنازعات الدولية بالطرق السليمة وتحقيق السلم والأمن والرفاهية لأعضاء الجماعة الدولية .

$- عصبة الأمم :-

نشأة عصبة الأمم :

بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى ، اجتمعت الدول المنتصرة في مدينة فرساي بفرنسا ، لبحث المشكلات الناجمة عن الحرب .00وكان من بين الاقتراحات العديدة التي تقدمت بها الدول في مؤتمر فرساي ثلاثة مشروعات رسمية هي:-

الأول : المشروع الأمريكي : الذي تقدم به الرئيس الأمريكي ويلسن وكان المبدأ الأخير من المشروع يتضمن إقامة عصبة عامة للأمم تقوم على الاحترام المتبادل لاستقلال وسيادة الدول الأعضاء والتحكيم الإجباري في المنازعات الدولية .

الثاني : المشروع الفرنسي : يستهدف إنشاء مجتمع دولي أقرب ما يكون إلى شكل الدول الاتحادية يأخذ بمبدأ التحكيم الإجباري ، ويجعل للعصبة قوة عسكرية دائمة .

الثالث : المشروع البريطاني : ويقوم على إنشاء منظمة دولية ، تعتمد على الرأي العام العالمي وتأثيره الأدبي ، وترفض فكرة التحكيم الإجباري ، وفكره وقد أخذت اللجنة بوجه النظر البريطانية .

عهد عصبة الأمم

يتكون عهد عصبة الأمم من ست وعشرين مادة وتضمن العهد المبادئ التي تسعى العصبة إلى تحقيقها وهي على النحو التالي : –

1- أن تقبل الدول التزامات معينة بعدم اللجوء إلى الحرب

2- أن تقوم العلاقات بينها علانية على أساس العدالة والشرف .

3- احترام أحكام القانون الدولي والالتزامات الناجمة عن المعاهدات

4- تنمية التعاون بين الأمم في الشئون الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية .

العضوية في العصبة :

مقر العصبة 00 في مدينة جنيف بسويسرا وهي : أول منظمة دولية عالمية ، لأنها كانت تسمح بعضويتها لكل الدول وكانت العضوية فيها نوعين .

أ- عضوية بالتأسيس : وتشمل الدول التي وقعت على عهد العصبة ، ومجموعة أخرى وكان مسموح لها بالانضمام خلال مدة معينة .

ب- عضوية بالانضمام : وتشمل الدول التي توافق العصبة على قبولها بأغلبية ثلثى أعضاء الجمعية العامة . 00 وقد بلغ عدد أعضاء العصبة 60 عضوا . ولم تنضم الولايات المتحدة الأمريكية إليها .

$- الهيكل التنظيمي للعصبة :-
تتكون من ثلاثة اجهز رئيسية هى :-

1- الجمعية العامة : وهي تضم ممثلي كل الدول الأعضاء وتصدر قراراتها بالإجماع ، إلا إذا ورج النص على خلاف ذلك في العهد ، أو في معاهدات السلام التي تضمنت نص العهد وتعقد الجمعية العامة دورة عادية مرة كل سنة في شهر سبتمبر ، ويمكنها أن تعقد دورات استثنائية غير عادية وتعقد اجتماعاتها في مقر الهيئة بجنيف أو في أي مكان آخر يحدد للإجتماع فيه .

2- المجلس : وهو جهاز محدد العضوية ، حيث يشكل من ممثلي الدول العظمى المتحالفة وأنصارها ، ومن ممثلي أربع دول أخرى من أعضاء العصبة تختارهم الجمعية العامة وينعقد المجلس مرة كل سنة على الأقل ولكل عضو صوت واحد في المجلس ، وتصدر قراراته بالإجماع إلا إذا نص على خلاف ذلك .

3- السكرتارية العامة : هي الجهاز الإداري للعصبة ، ومقرها مبنى العصبة في جنيف ، ويشرف عليها سكرتير عام يعينه المجلس بالإجماع : وتوافق عليه الجمعية بالأغلبية . ويعاون السكرتير العام سكرتاريين مساعدين ، وعدد كاف من الموظفين .

فشل العصبة :-

يرجع الفقه الدولي فشل العصبة إلى العديد من الأسباب من أهمها : –

1- عجز العصبة عن تحقيق العالمية :

حيث لم ينضم إلى عضويتها بعض الدول ذات الأهمية الواضحة مثال الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي كما انسحبت من عضويتها دول أخرى لا تقل أهمية مثال اليابان وألمانيا وإيطاليا .

2- عدم تحريم الحرب :

تحرم الحرب كوسيلة لحل المنازعات الدولية ، كما أنها تحظر إعلان الحرب على دولة قبلت قرار التحكيم بقرار المجلس الصادر بالإجماع ولو بعد مضي مدة الثلاثة أشهر ويفهم من ذلك أن الحرب في عهد العصبة لم تكن غير مشروعة بصفة مطلقة بل كانت على العكس وسيلة أخيرة لحل المنازعات .

3- قصور عهد العصبة وعدم فعاليته :

تضمن عهد العصبة العديد من نقاط الضعف سواء كان ذلك متعلقا في علاقة الفروع الرئيسية للعصبة بعضها بالعض الآخر مما أدي إلى ازدواج اختصاصات (الجمعية العامة والمجلس ) وتضار بالقرارات أم كان ذلك متعلقا وكان يعد الإجماع في التصويت في مقدمة الأسباب التي أدت إلى ضعف حركة العصبة .

4- فشل النظم التي قررتها العصبة في تحقيق أهدافها : –

فلم تقم بتنفيذ ( الاقليات ) بصورة واحدة في كافة البلاد وأساءت تطبيق ( نظام الانتداب ) فبدلا من أن تضعه لصالح الأقاليم الخاضعة له كان يتم تطبيقه لمصلحة الدول المنتدبة .

منظمة الأمم المتحدة :

كان لفشل عصبة الأمم وعدم نجاحها في منع قيام الحرب العالمية الثانية التي سببت الخراب والدمار ابلغ الأثر في لفت أنظار الدول الحلفاء في الحرب العالمية الثانية إلى ضرورة إيجاد تنظيم دولي فعال يحقق السلام ، والأمن والرفاهية للجماعة الدولية .

الأعمال التحضيرية لمنظمة الأمم المتحدة :

أولاً : مرحلة التصريحات الدولية :

1- تصريح الأطلنطي ( 14 أغسطس لعام 1941 ) :

وتضمن هذا التصريح اشارة الى فكرة التنظيم الدائم للسلام الذى يقوم على نزع السلام وتحريم القوة

2- تصريح الامم المتحددة ( او تصريح واشنطن ) :-

وتضمن التصريح الاتفاق على إنشاء تنظيم من أجل الدفاع عن الحياة والحرية والاستقلال والحرية الدينية بالإضافة إلى صيانة الحقوق الإنسانية والعدل .

3- تصريح موسكو ( 30اكتوبر لعام 1943 ) .

يعد تصريح موسكو أكثر تحديداً موسكو اكثر تحديدا من تصريح واشنطن عندما أكد على مبدأ المساواة في السيادة وعالمية والتنظيم .

4- تصريح طهران ( اول ديسمبر لعام 1942 ) :-

وكان يؤكد على ضرورة التعاون الدولي من أجل القضاء على السيطرة والاستعباد .

الآراء اختلفت حول شكل هذه المنظمة ويكمن بللورتها في ثلاثة أراء على النحو التالي : –

الرأي الأول : يدعو إلى إنشاء تحالف عسكري دائم بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي .

ولكن كان هناك انتقاض لهذا الرأي على أساس أن نظام الاحلاف العسكرية هو نظام مؤقت بطبيعته ويخضع للتيارات السياسية ، فضلاً ‘، أنه يعني إحلال ديكتاتورية دول الحلفاء محل ديكتاتورية دول المحور .

الراي الثاني : يدعو إلى إنشاء اتحاد فيدرالي على نمط اتحاد الولايات المتحدة الأمريكية ،.

إلا أن هذا الرأي تعرض أيضا للانتقاد على أساس أن تطبيق فكرة الاتحاد الفيدرالي على نطاق إقليمي تختلف عن تطبيقها على نطاق عالمي .

الرأي الثالث : يدعو إلى إنشاء هيئة ، عالمية ، واعية ، يعمل بواسطة أجهزة ذات اختصاصات محددة وسلطات فعالة .

ثانيا :- مرحلة المؤتمرات الدولية :-

1- مؤتمر دومبرتون اوكس :-

قد أسفر هذا المؤتمر عن صياغة الأهداف المراد تحقيقها من إنشاء المنظمة00 والشكل شبة النهائي لها . 00 فمن حيث الأهداف انتهى المؤتمر إلى أن المنظمة تعرف باسم الأمم المتحدة ، وانهاء تعمل على حفظ السلم والأمن الدوليين وتحقيق التعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

أما من حيث الهيكل التنظيمي فقد تضمنت المقترحات أن المنظمة تتكون من فروع رئيسية خمسة هي :

الجمعية العامة 00 التي تضم كل ممثلي الدول الأعضاء ومجلس أمن00 يتكون من آحدى عشر دولة ( خمسى منها دائمة وستة تنتخب لمدة سنتين ) ينعقد بصفة مستمرة ويتولى الوظيفة الرئيسية لحفظ السلم والأمن الدوليين واتخاذ كافة القرارات المتعلقة بذلك بما فيها استخدام القوات المسلحة والأمانة العامة، ومحكمة العدل الدولية ، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي لم يكن له ما يقابلة في عهد عصبة الأمم

2- مؤتمرياليا :

قد انتهى المؤتمر إلى الاتفاق على منح الدول ذوي العضوية الدائمة في مجلس الأمن حق الاعتراض الموقف لأي قرار موضوعي يصدر عن هذا المجلس هو الحق المعروف باسم ( حق الفيتو) .

أما بالنسبة لنظام الوصاية 00فقد تم الاتفاق على أن الأقاليم التي توضع تحت هذا النظام هي الأقاليم التي كانت تخضع لنظام الانتداب في ظل عصبة الأمم .

كما اتخذ المؤتمر عدة قرارات أخرى استهدفت القيام بالخطوات التنفيذية لإنشاء المنظمة العالمية الجديدة.

3- مؤتمر سان فرانسيكو ( 26 يونيو عام 1945)

يلاحظ على هذا المؤتمر 00 مدى هيمنة الدول الكبرى على أعمال المؤتمر على عملية إعداد الميثاق ذاته . ولم تفلح الدول الصغرى في ان تفرض إرادتها . 00وقد قرر المؤتمر العدول عن قاعدة الإجماع وأخذ بدلا منها بقاعدة أغلبية الثلين فيما يتعلق بالمسائل الهامة ، والأغلبية العادية في المسائل الأخرى.

وحرص المؤتمر ايضا أن تكون نصوص الميثاق ومبادئه واتجاته ذات طابع عام ومرن يسمح بتطويعه لمواجهة التطور السريع في العلاقات الدولية .

 

تقرير او بحث عن نشأة منظمة الوحدة الافريقية واهدافها ” منظمات دولية “

نشأة منظمة الوحدة الإفريقية وميثاقها :-
نشأة المنظمة :-
تعرضت القارة الإفريقية لاستغلال الاستعمار الأوروبي طوال عدة قرون وقد أدى ذلك إلى حرمان شعوبها من حقها في الاستقلال وفي استغلال ثرواتها ومواردها الضخمة وتسخير الأيدي العاملة فيها لخدمة مصالحها وقد عمل الاستعمار على تقسيم القارة الإفريقية تقسيما لا يستند إلى اسس جغرافية أو اجتماعية سليمة وإنما وفقا لما يحققه مصالحه الخاصة ويمكنه من السيطرة على القارة ونهب امكاناتها وقد أدى الاستغلال الذي تعرضت له الشعوب الإفريقية الى تفجير الرغبة في التحرر من الاستعمار الاوروبي وبرز مفهوم الإفريقية ليعني في بادئ الأمر تحرير الرجل الأسود من سيطرة واستغلال الرجل الأبيض ثم تطور ليكون رمزا لمحاربة الدول الاستعمارية واستقلال دول القارة .
الجهود السابقة لنشأة منظمة الوحدة الإفريقية :-

لا تعد فكرة تجمع الدول الإفريقية في شكل هيئة أو تجمع أو منظمة فكرة حديثة يرجع تاريخها إلى قيام منظمة الوحدة الإفريقية ولكن كانت هذه الفكرة تراود الكثير من المفكرين الأوائل السود كما حاولت الدول والشعوب الإفريقية تحقيقها من خلال عدو مؤتمرات وتنظيمات مهدت لقيام منظمة الوحدة الإفريقية بتنظيمها الحالي وكان من أهم هذه المؤتمرات :-

1- مؤتمر الدول الإفريقية المستقلة في اكرا من 15 إلى 24 ابريل عام 1958 وكان يضم ليبيا وتونس والمغرب والسودان واثيوبيا وليبيريا وغانا ومصر وقد بحث المؤتمر مستقبل الدول غير المستقلة ومشكلة التميز العنصري ووسائل تأكيد استقلال   الدول المتحررة .

2- مؤتمر   الدار البيضاء في يناير 61 وكان يضم غانا وغينيا ومالي ومصر والمغرب وليبيا وحكومة الجزائر المؤقتة وقد انتهى المؤتمر بإقرار ميثاق الدار البيضاء الذي تضمن عدة مبادئ هامة كانت ذات أثر في المبادئ التي تضمنها فيما بعد ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية وكحان من أهمها مبدا الوحدة الإفريقية واتباع سياسة عدم الانحياز والتعاون الدولي في مختلف المجالات بين الدول الإفريقية .

3- منظمة الاتحاد الإفريقي الملجاش الذي قام في 29 ابريل سنة 61 فيما بين مجموعة من الدول الإفريقية وهي الكاميرون داهومي السنغال الكونغو موريتنانيا جابون تشاد جمهورية افريقيا الوسطى .

أنشاء منظمة الوحدة الإفريقية :-

تعتبر منظمة الوحدة الإفريقية وليدة مؤتمر اديس ابابا الذي انعقد في عاصمة اثيوبيا في شهر مايو سنة 63 وقد تم هذا ا لمؤتمر على مرحلتين المرحلة الأولى مؤتمر وزراء خارجية الدول الإفريقية في الفترة من 12 -22 مايو سنة 63 والذي اشترك فيه وزراء خارجية ثلاثين دولة افريقية وتقدم هذا المؤتمر بعدة مقترحات ولكن لم يصل إلى رأي في الشكل النهائي للمنظمة الإفريقية المزمع انشاؤها حيث كان هناك رأي يقول بإقامة الوحدة الإفريقية على اساس فيدرالي حيث تتنازل الدول الأعضاء عن سيادتها الخارجية لحكومة مركزية واحدة تشرف على أمور القارة وكان هناك رأي آخر يقول بإقامة الوحدة الإفريقية على شكل منظمة أو مؤتمر دائم تتعاون في ظله الدول الأعضاء على أن تحتفظ كل دولة بسيادتها الخارجية .

ميثاق المنظمة :-

تم التوقيع على ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية في 25 مايو 63 واصبح ساريا وفقا لأحكام المادة 25 منه بعد أن تسلمت حكومة اثيوبيا مستندات التصديق من ثلثي الدول الموقعة .

ويتكون الميثاق من ثلاثة وثلاثين مادة ولغاته الرسمية هي اللغتان الإفريقيتان والعربية والأمهرية واللغتان الإنجليزية والفرنسية ومقر المنظمة عاصمة أثيوبيا أديس ابابا حيث توحد سكرتارية المنظمة.

أهداف المنظمة ومبادئها :-

أولاً : أهداف المنظمة :-

وردت الإشارة إلى أهداف منظمة الوحدة الإفريقية في ديباجة ميثاقها والمادة الثانية منه وهي :

1- تشجيع وحدة دول افريقيا وتضامنها .

2- تنسيق ودعم التعاون الإفريقي وخاصة في المجالات التالية :

أ – التعاون السياسي والدبلوماسي

ب – التعاون الاقتصادي بما في ذلك النقل والمواصلات

ج- التعاون التربوي والثقافي .

د- التعاون الصحي والرعاية الصحية والتغذية .

هـ – التعاون العلمي والفني

و – التعاون في ميادين الدفاع والأمن .

3- الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء وسلامة اراضيها واستقلالها .

4- محاربة الاستعمار في جميع صوره بما في ذلك الاستعمال الجديدج

5- تشجيع التعاون الدولي .

تعريف الحق والاتجاهات الفلسفية في صدد وجود الحق ” النظريات الفقهية ” نظرية الحق “

اولا  تعريف الحق :-

التعريف الدارج للحق ،أنه مكنة أو سلطة يعترف بها القانون للفرد ، ،على هذا المعنى وجد الحق دفاعا حماسيا من جانب أنصار القانون الطبيعي والمذهب الفردي ، أما أنصار المدارس الواقعية والاجتماعية فقد وجدوا في ذلك التعريف تشيعا لنزعة فردية ترفضها عقيدتهم ، فحاولوا هدم الفكرة واستبدال نموذج آخر بها ، تحل فيه فكرة المركز القانوني محل فكرة الحق، وتقوم فيه فكرة الواجب أو الوظيفة الاجتماعية ، مقام فكرة الاستئثار أو التسلط الفردي.

وسنعرض فيما يلي لأهم الاتجاهات الفلسفية في صدد وجود الحق وتعريفه .

المبحث الأول : أنصار فكرة الحق :-

يمثل هذا الاتجاه أغلبية من الفقهاء والفلاسفة، الذين تعرضوا لنظرية الحق، ومن هؤلاء من أعطى للحق تعريفا واسعا، ومنهم من وضع للفكرة بعض الحدود والضوابط ويصنف الفقه اتجاهات الدفاع عن الحق الفردي إلى ثلاث نظريات : النظرية الشخصية النظرية الموضوعية ، النظرية المختلطة ، وفيما يلي عرض موجز لكل منها .

H– النظرية الشخصية :-

تمثلها أساسا نظرية الإرادة التي نادى بها الفقيه سافيني، وتنظر هذه النظرية إلى الحق من خلال شخصية ، فالحق هو قدرة إرادية يخولها القانون لشخص معين في نطاق محدد فالقانون في تنظيمه للعلاقات الفردية يرسم لكل شخص مجالا تتحرك فيه إرادته استقلالا عن الإرادات الأخرى ، وهو ما يترتب عليه وجود الحق .

H– النظرية الموضوعية :

تعرف هذه النظرية الحق بأنه مصلحة مشروعية يحميها القانون، فالمصلحة هي العنصر الجوهري في الحق ، وهي غايته ، وقد تزعم هذا الاتجاه الفيلسوف الألماني اهرنج وقد تفادى هذا التعريف ، كما هو واضح الاحالة إلى أي دور للإرادة والمصلحة المتصورة قد تكون مادية ، كما هو الحال في المصلحة التي يتضمنها حق الملكية ، حيث تتمثل في قيمة مالية كما يمكن أن تكون المصلحة معنوية : فالحق في الحرية أو في الشرف إنما يتضمن قيمة معنوية لا تقل أهمية عن المصالح المالية إن لم تكن تفوقها .

ويضيف اهرنج إلى ذلك العنصر الأول عنصرا ثانيا شكليا هو الحماية القانونية التي يسبغها القانون على المصلحة ، والتي تتمثل اساسا في الحق في رفع الدعوى القضائية .

 

 

H– النظرية المختلطة ( الإرادة والمصلحة ) :-

يذهب أنصار هذه النظرية إلى الجمع بين نظرية الإرادة ونظرية المصلحة ، فيعرفون الحق بأنه إرادة ومصلحة غير أن من أنصار هذا المذهب من قدم عنصرا الإرادة ومنهم من رجح عنصر المصلحة.

فالحق عند الفريق الأول ، هو سلطة للإرادة ، يضفى عليها القانون اعترافه وحمايته ، وأن هذه السلطة ترد على مال أو مصلحة ، وجوهر الحق هو تلك السلطة أو الإرادة ، وليس المصلحة .

أما الفريق الثاني الذي يغلب عنصر المصلحة ، فيعرف الحق بأنه مصلحة يحميها القانون عن طريق الاعتراف بقدرة الإرادة على تمثيلها والدفاع عنها ، فالمصلحة هي عنصر الحق الغالب ، وقدرة الإرادة ما هي إلا وسيلة لازمة لحماية المصلحة والدفاع عنها .

ثانيا انكار فكرة الحق :-

H– نظرية ديجي :-

تزعم هذا الاتجاه ليون ديجي في فرنسا، وقد بدأ هذا الفقيه نظريته باعطاء الحق تعريفا محددا ، ثم تولى بعد ذلك هدم هذا التعريف .

فقد عرف ديجي ،الحق بأنه سلطة تخول للفرد مكنة فرض إرادته على المجتمع وعلى الأفراد الآخرين ، والحق ” لابد أن يكون على هذا النحو ، أو لا يكون شيئا على الإطلاق ، ووفقا لهذا المفهوم لا يتصور الحق إلا إذا تصورنا أن هناك إرادة أسمى من إرادة الأولى تفرض ذاتها والثانية تخضع لها .

ولكي يقيم ديجي الدليل على صدق تحليله، فإنه يقدم بعض الفروض التي لا يتمتع فيها الشخص بحقوق رغم أن النظام القانوني يفتح أمامهم طريق الدعوى القضائية فحين تقع جريمة جنائية فإنه لا يمكن القول بوجود حق معين، لا قبل ارتكاب الجريمة ولا بعد وقوعها فحين تقع الجريمة فإن أجهزة الدولة تتحرك بحثا عن الفاعل ، لكي تقييم ضده دليل الادانة ، ثم يحكم عليه ، وأخيرا يطبق عليه العقاب وواضع أن لا مجال في تقدير ديجي للحديث عن حق في مثل هذا الفرض .

ولكن ما هي الفكرة البديلة لتصور العلاقات بين الأفراد ؟

هنا يقدم ديجي القانون الوضعي قائلا إن قواعد هذا القانون تضع الفرد في مركز يرتبط فيه بالأفراد الآخرين في إطار من الالتزام باتخاذ موقف إيجابي أو سلبي فالقاعدة القانونية تقتضي من كل منا أن يؤدي مهمة معينة وتخوله سلطة اتخاذ الإجراءات أو القيام بالأعمال اللازمة للوفاء بتك المهمة .

وينتقل ديجي إلى المراكز القانونية فيقسمها إلى نوعين : المراكز الموضوعية ، والمراكز الشخصية.

أما المركز الموضوعي ، فهو ذلك الذي ينبثق عن القاعدة القانونية سواء بطريق مباشر ، أو بطريق غير مباشر عمل إرادي يحدده .

ومن أمثلة المركز الموضوعي مركز المالك والناخب والطفل الشعري والزوج ففي جميع هذه الحالات يتسم المركز القانون بأنه عام ودائم شأن القاعدة القانونية ذاتها .

أما المركز الشخصي فهو الذي يعكس تحقيقا للقاعدة القانونية في حالة فردية ، أي هو المظهر الشخصي للقاعدة الموضوعية ، والمثل الواضح لهذا المركز هو ما ينشأ عن العقد .

H– نظرية كلسن :-

دعاء كلسن إلى تبني نظرية للقانون في صورته الوضعية ،منكرا بصفة كلية نظرية القانون الطبيعي بحسبانها تضفي على القاعدة القانونية صفة غير واقعية .

وتقوم هذه النظرية على استبعاد كل ما يرتبط بالاعتبارات السياسية والعقائدية والاجتماعية والفلسفية من نطاق دراسة وتحليل الظواهر القانونية، إذ يتعين أن تقوم هذه الدراسة على النظر في البناء المنطقي للقواعد الوضعية ومن هنا جاءت تسمية كلسن لنظريته بالقانون البحث وتؤدي هذه الدراسة إلى النظر إلى القانون على أساس أنه نظام قائم في مكان معين وزمان محدد، تتدرج قواعده فيما بينها على شكل هرمي، بحيث تستمد القاعدة الأدنى قوتها من القاعدة الأعلى، وفي قمة الهرم توجد قاعدة أساسية أو ضابط أساسي ، هو الذي يحدد السلطة والاختصاص الأعلى في الجماعة السياسية ، وهذا الضابط الأساسي نشأ عن واقعة تاريخية كميلاد الدولة أو قيام ثورة .. الخ ولا يجوز البحث في صدد هذا الضابط ، أكثر من هذا الحد ، وإلا دخلنا في غيبيات ما وراء الطبيعة .

وقد ترتب على هذه النظرية نتائج أساسية أهمها

1-انكار الحقوق الفردية، فما يسمى بالحق ليس شيئا مختلفا عن القانون الوضعي ، بل أن الأول هو الثاني منظور إليه من زاوية فردية ، أو بتعبير آخر الحق هو تطبيق القاعدة القانونية على هذا الفرد أو ذاك فكل قاعدة قانونية تقرر التزاما قانونيا ولكنها لا تقرر حقا ذاتيا أو فرديا ، ففكرة الواجب هي الأكثر وضوحا ، وما يسمى بالحق ليس إلا تمسكا بأن ينفذ الطرف الآخر واجبه . وتوضيحا للمعنى السابق ، يذكر كلسن أن كل قاعدة قانونية تضع شروطا محددة ترتبط بينها وبين ترتيب أثر قانوني معين ، وعندما يكون لفرد مصلحة فإنه يعبر عن إرادته في تحريك القاعدة القانونية بحيث يصبح النظام القانوني تحت إمرته ضد الملتزم .

 

 

تعليق على حكم عن الاعذار القانونية المخففة للعقوبة

الخدمات الإلكترونية لمحاكم دبي

نص الحكم

رقم القضية : 2003 / 261 جزاء

تاريخ الجلسة : 15-11-2003

بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي ـ …… ـ وسماع المرافعة والمداولة قانونًَا. حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن النيابة العامة اتهمت (………) في الجناية رقم 13407 /2002 بأنه في يوم 19-11-2002 بدائرة مركز شرطة بر دبي حاز مواد مخدرة (الهيرويين وأحادى استيل المورفين واستيل كودايين) تزن اجمالياً 91ر. جوام في غير الاحوال المصرح بها قانوناً على النحو الثابت بالأوراق وطلبت عقابه بالموادة 1/1، 6/ 1، 48/ 1، 56/ 1، 65 من القانون رقم 14/ 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات المعقلية والجدول رقم (1) الملحق به. وبتاريخ 22/ 6/ 2003 حكمت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة واحدة مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة بعد أن اعملت في حقه عذر حداثة السن وعدلت وصف التهمة إلى حيازة المخدر بقصد التعاطي.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 2299/ 2003 كما طعنت عليه النيابة العامة بالاستئناف رقم 2204/ 2003 وبتاريخ 13/ 7/ 2003 حكمت المحكمة في استئناف المتهم رقم 2299/ 2003 برفضه وفي استئناف النيابة العامة رقم 2204/ 2003 بتعديل الحكم المستأنف إلى معاقبة المتهم بالسجن لمدة أربع سنوات مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطه. طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 26/ 7/ 2003 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن. وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون وذلك أنه دفع بعدم علمه بوجود المادة المخدرة داخل الملابس التي يرتديها لأنها لا تخصه وهو ما أيده شهود الاثبات والنفي بأن ملابس المسجونين متشابهة ومعلقة في مكان واحد ويمكن لأي سجين ارتداء ملابس سجين آخر كما إنكر الطاعن التهمة المسندة إليه مقرراً انه ارتدى الملابس التي وجد بها المخدر بسبب اتساخ ملابسه وقد اخذها دون أن يعلم لمن تعود، ومن ثم فقد انتفت صلته بالمخدر كما ان الطاعن لم يتجازو عمره الحادية والعشرين مما كان يوجب إعمال عذر حداثة السن وما قدمته النيابة العامة من صورة ضوئية من البيانات الخاصة بالإدارة العامة للتحريات يجحدة الطاعن كما أن جواز السفر ليس وثيقة معدة لاثبات السن وقد ورد في قرار الإحالة أن سن المتهم 21 سنة مما لا يجوز الطعن عليه إلا بالتزوير مما يعيب الحكم بما يستجوب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها واورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها ان تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه لما كان ذلك وكان من حق محكمة الموضوع ان تستخلص من أقوال الشهود والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصوره الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليها اقتناعها وتطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لدية على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن ولا عليه ان يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها انه اطرحها ولما كان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى ما شهد به شهود الحادث وبما لا يخرج عما يؤدي إليه مدلولها ومن ثم فإن كافة ما يثيره الطاعن بشأن تصويره للواقعة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صور الواقعة وتقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يعتد في تقدير سن المتهم بغير ورقة رسمية فاذا تعذر وجودها تقدر سنه بواسطة خبير ولماكان عذر حداثة السن يعد من الاعذار القانونية المخففة للعقوبة عملاً بنص المادتين 96، 97 من قانون العقوبات والتي توجب على القاضي النزول بعقوبة الجريمة إلى الحد الوارد بها ومن ثم فقد بات على المحكمة قبل توقيع العقوبة أن تستظر سن المتهم في هذه الحالة ولما كان تقدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية والجوازات التي تساند إليها الحكم المطعون فيه في تقدير سن الطاعن ليست هي الجهة المختصة بتحديد سن المتهم وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن بحداثة سنه وتوافر العذر المخفف وفق وثيقة رسمية أو تقديره بواسطة خبير فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الاخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإحالة في هذا الخصوص

التعليق على الحكم

الوقائع :-

 

1- حاز المتهم مواد مخدرة (الهيرويين وأحادى استيل المورفين واستيل كودايين) تزن اجمالياً 91. جرام في غير الاحوال المصرح بها قانوناً

2- النيابة طلبت عقابه بالموادة 1/1، 6/ 1، 48/ 1، 56/ 1، 65 من القانون رقم 14/ 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات المعقلية والجدول رقم (1) الملحق به.

3- بتاريخ 22/ 6/ 2003 حكمت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة واحدة مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة بعد أن اعملت في حقه عذر حداثة السن وعدلت وصف التهمة إلى حيازة المخدر بقصد التعاطي.

4- لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 2299/ 2003

5- كما طعنت عليه النيابة العامة بالاستئناف رقم 2204/ 2003

6- وبتاريخ 13/ 7/ 2003 حكمت المحكمة في استئناف المتهم رقم 2299/ 2003 برفضه

7- وفي استئناف النيابة العامة رقم 2204/ 2003 بتعديل الحكم المستأنف إلى معاقبة المتهم بالسجن لمدة أربع سنوات مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطه.

8- طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز

9- وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.

10- ولقد حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم حيث لا يعتد في تقدير سن المتهم بغير ورقة رسمية فاذا تعذر وجودها تقدر سنه بواسطة خبير ولما كان تقدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية والجوازات التي تساند إليها الحكم المطعون فيه في تقدير سن الطاعن ليست هي الجهة المختصة بتحديد سن المتهم وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن بحداثة سنه وتوافر العذر المخفف وفق وثيقة رسمية أو تقديره بواسطة خبير فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الاخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإحالة في هذا الخصوص

 

الاحكام :-

1- حكم اول درجة

حكمت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة واحدة مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة بعد أن اعملت في حقه عذر حداثة السن وعدلت وصف التهمة إلى حيازة المخدر بقصد التعاطي

 

2- حكم ثاني درجة ” محكمة الاستئناف ”

اولا بالنسبة لاستئناف المحكوم عليه رقم 2299/ 2003

حكمت المحكمة في استئناف المتهم رقم 2299/ 2003 برفضه

ثانيا بالنسبة لطعن النيابة العامة رقم 2204/ 2003    

حكمت بتعديل الحكم المستأنف إلى معاقبة المتهم بالسجن لمدة أربع سنوات مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطه.

3- حكم محكمة التمييز   حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم

رد المحكمة :-

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يعتد في تقدير سن المتهم بغير ورقة رسمية فاذا تعذر وجودها تقدر سنه بواسطة خبير ولماكان عذر حداثة السن يعد من الاعذار القانونية المخففة للعقوبة عملاً بنص المادتين 96، 97 من قانون العقوبات والتي توجب على القاضي النزول بعقوبة الجريمة إلى الحد الوارد بها ومن ثم فقد بات على المحكمة قبل توقيع العقوبة أن تستظر سن المتهم في هذه الحالة ولما كان تقدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية والجوازات التي تساند إليها الحكم المطعون فيه في تقدير سن الطاعن ليست هي الجهة المختصة بتحديد سن المتهم وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن بحداثة سنه وتوافر العذر المخفف وفق وثيقة رسمية أو تقديره بواسطة خبير فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الاخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإحالة في هذا الخصوص

الاسانيد القانونية :-

1- مادة 96 يعد من الأعذار المخففة حداثة سن المجرم أو ارتكاب الجريمة لبواعث غير شريرة أو بناء على استفزاز خطير صدر من المجني عليه بغير حق

2- مادة 97 إذا توفر عذر مخفف في جناية عقوبتها الإعدام نزلت العقوبة إلى السجن المؤبد أو المؤقت أو إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة ، فان كانت عقوبتها السجن المؤبد أو المؤقت نزلت إلى عقوبة الحبس الذي لا يقل عن ثلاثة أشهر ، وذلك كله ما لم ينص القانون على خلافه

راي الشخصي :-

نؤيد ما ذهبت اليه محكمة التمييز بنقض الحكم ، حيث انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يعتد في تقدير سن المتهم بغير ورقة رسمية فاذا تعذر وجودها تقدر سنه بواسطة خبير ، وحيث ان تقدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية والجوازات التي تساند إليها الحكم المطعون فيه في تقدير سن الطاعن ليست هي الجهة المختصة بتحديد سن المتهم و لما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن بحداثة سنه وتوافر العذر المخفف وفق وثيقة رسمية أو تقديره بواسطة خبير فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه وهذا ما ايدته محكمة التمييز وقد اصابت بنقض الحكم .

 

1 2 3