بحث عن المحاكم المدنية من حيث ترتيبها وتشكيلها
تتكون المحاكم المدنية والتجارية من أربع طبقات هي :-
1- محكمة النقض & 2- محاكم الاستئناف
3- المحاكم الكلية الابتدائية & 4- المحاكم الجزئية
وسوف نوالى شرح كل طبقة بايجاز :-
1- محكمة النقض :-
هي محكمة واحدة مقرها مدينة القاهرة وتؤلف من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس ومن المستشارين وتكون بها دوائر لنظر المواد الجنائية ودوائر لنظر المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الأخرى وتشكل كل دائرة من خمسة مستشارين ويرأس كل دائرة رئيس المحكمة أو أحد نوابه
ووظيفة محكمة النقض الإشراف على صحة تطبيق القانون00 أمام جميع المحاكم المدنية والتجارية إذ هي تختص بالفصل فيما يرفع إليها من الطعون في الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الاستئناف بسبب مخالفتها للقانون أو خطئها في تطبيقه أو في تأويله أو بسبب بطلان الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .
ومحكمة النقض وهي تؤدي وظيفتها تلك تحقق الرقابة على تطبيق القانون وتقدير القواعد القانونية الصحيحة وتثبت القضاء بشأنها لأنه إذا ثبت قضاء هذه المحكمة على رأي في تفسير القانون أخذته عنها جميع المحاكم .
وإذا طعن بالنقض في حكم وقبلت المحكمة الطعن المقدم اليها00 فإنها تنقض الحكم المطعون فيه وتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيه من جديد بناء على طلب الخصوم وفي هذه الحالة يتعين على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة ويجب إلا يكون من ضمن أعضاء المحكمة التي أحيلت إليها القضية أحد من القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم المطعون فيه .
ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية وجب عليها أن تحكم في الموضوع أما إذا كان الحكم قد نقض لمخالفته لقواعد الاختصاص فتقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة .
2- الهيئات العامتان لمحكمة النقض:-
من شأن تعدد الدوائر في محكمة النقض أن يقضي إلى تضارب المبادئ التي تقررها هذه المحكمة ولما كانت هي المرجع الأخير في تقرير المبادئ القانونية حقوقيا لهذا التضارب ادخل نظام الهيئتين العامتين حيث تنص المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية على ان تشكل الجمعية العامة المحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من إحدى عشر مستشارا برئاسة رئيس المحكمة أو احد نوابه احدهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها .
وإذا رأت أحدى الدوائر العدول عن مبدا قانوني قررته احكاماً سابقة صادرة من دوائر أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل .
والمبادئ التي قررتها المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية هي :-
1- إن إحالة الدعوى على الهيئة العامة المختصة أمر وجوبي على الدوائر المنظور أمامها الطعن وإذا رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة .
2- إذا كانت الأحكام السابقة التي تقرر المبدأ القانوني التي تريد الدائرة العدول عنه صادرة من دوائر أخرى فعليها الإحالة إلى الهيئتين العامتين مجتمعتين .
3- أنه يشترط للإحالة على الهيئة العامة أو الهيئتين مجتمعتين أن يكون قد سبق صدور احكام تقرر مبدا قانونيا معينا وترى الدائرة المنظورة أمامها الطعن العدول عن هذا المبدأ قانونيا .
4- ليس لأي من الخصوم أن يطلب الإحالة على الهيئة العامة أو الهيئتين كما لا يكون له أن يعترض على قرار الدائرة التي تنظر الطعن بالإحالة والقرار الذي يصدر من الهيئة العامة أو الهيئتين مجتمعتين لا يكون ملزما لمحكمة النقض .
5- أن الإحالة تكون في آية حال عليها الدعوى أمام محكمة النقض أي سواء كان ذلك قبل إقفال باب المرافعة أو بعده .
6- أن قرار المحكمة بإحالة الدعوى إلى دوائر المحكمة مجتمعة لا يعتبر حكما في الدعوى بالعدول عن مبدأ استقر يستفيد منه أي من الخصوم بأي حال من الأحوال .
7- ولما كانت أحكام محكمة النقض تصدر وفقا لأغلبية اعضائها فالظاهر أنه يكفي للإحالة على الدوائر المجتمعة أن ترى ذلك أغلبية المستشارين لأن الإحالة أدنى مرتبة من الفصل ولأن القانون لم يشترط في ذلك اجماعا أو أغلبية خاصة فوجب أن يجري حكم القواعد العامة .
8- أن ما قد تصدره الدوائر المجتمعة من أحكام في الدعاوى التي تحال إليها يعتبر حجة في هذه الدعوى فحسب .
9- أنه لا يكفي للإحالة طبقاً لنص القانون صدور حكم أو حكمين يقران مبدأ معينا ترى الدوائر العدول عنه إذ النص صريح في اشتراط صدور أحكام سابقة تكون قد قررت المبدأ القانوني الذي ترى المحكمة العدول عنه على أن الظاهر من نص القانون أنه لا يشترط أن يكون قضاء المحكمة قد استقر على مبدأ معين وإن كانت هذه هي حكمة الإحالة على الدوائر المجتمعة .
10- متى توافرت حالة الإحالة على الدوائر المجتمعة بشروطها فإنها تصبح امرا واجبا على المحكمة
11- والمقصود بدوائر المحكمة المجتمعة هو كافة دوائرها فيدخل في ذلك الدائرة المدنية والدوائر الجنائية ذلك أن القانون قد أطلق عبارة دوائر المحكمة فلم يحددها بالدوائر المدنية دون الجنائية .
2- محاكم الاستئناف :-
إذا كانت محكمة النقض محكمة وحيدة فإن محاكم الاستئناف كثيرة ومقرها دائماً بعواصم المحافظات وهي وازدياد مضطر ولمواجهة كثرة القضايا وهي كائنة في القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط .
وطبقاً للمادة العاشرة من قانون السلطة القضائية يجوز انشاء محاكم استئناف أخرى ويكون ذلك بقانون وكذلك يتحدد اختصاص كل محكمة استئناف بقانون إنشائها ولا يجوز تعديل ذلك الاختصاص إلا بقانون آخر
ومحاكم الاستئناف هي دائما محاكم ثاني درجة ومع ذلك قد ينص المشرع في حالات استثنائية على بعض الدعاوى ترفع لأول مرة أمام تلك المحاكم وفي هذه الحالات تكون هذه المحاكم بمثابة محكمة أول درجة لهذه الدعاوى ومع ذلك تكون هذه الأحكام متمتعة بالنهائية مثال ذلك دعاوى رد القضاة طبقا للمادة 164 مرافعات دعاوى مخاصمتهم بناء على المادة 495 مرافعات .
3- المحاكم الابتدائية الكلية :-
تنص المادة التاسعة من قانون السلطة القضائية على أن يكون مقر المحكمة الابتدائية في كل عاصمة من عواصم محافظات مصر وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من الرؤساء ولقضاة ويندب لرياستها أحد مستشاري محكمة الاستئناف التي تقع بدائرتها المحكمة الكلية وتصدر احكام المحكمة الكلية من دائرة مؤلفة من ثلاث قضاة ويكون بكل محكمة عدد كاف من الدوائر يرأس كل دائرة منها رئيس المحكمة أو أحد الرؤساء بها وعند الضرورة أحد قضاة المحكمة وأقدمهم في تلك الدائرة .
ويجوز أن تنعقد المحكمة الكلية في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة .
واستثناء من ذلك يوجد محكمتين ابتدائيتين بالقاهرة هما محكمة جنوب القاهرة ومحكمة شمال القاهرة بموجب القانون رقم 5 لسنة 1971 وكذلك بشمال وجنوب سيناء .
كما يجوز إنشاء دائرة كلية بصورة دائمة في أحد مراكز المحكمة الكلية بقرار يصدر من وزير العدل بعد أخذ راي الجمعية العامة للمحكمة الكلية قياسا على المتبع في الاستئناف . وتنظر المحاكم الابتدائية في الدعوى اعتبارها محكمة الدرجة الأولى في استئناف أحكام المحاكم الجزئية باعتبارها محاكم الدرجة الثانية .
ويعبر عن قاعدة اختصاص المحاكم الابتدائية00 بأنها المحاكم ذات الاختصاص العام والشامل بالمنازعات في القضاء المصري وتختص أيضا ببعض الدعاوى التي تحتاج إلى خبرة واسعة من القضاة مثل دعاوى شهر الإفلاس وشهر الإعسار .
4- المحاكم الجزئية :-
نصت المادة 11 من قانون السلطة القضائية على أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية يكون إنشاؤها وتعيين مقارها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل وتصدر احكام المحكمة الجزئية من قاضي واحد .
وتتبع المحاكم الجزئية المحاكم الكلية بمعنى أن قضائها هم قاضة المحاكم الابتدائية ويندبون من بينهم وإنها تقتسم فيما بينها دوائر اختصاص المحاكم الكلية التابعة لها .
ويجوز أن تنعقد المحكمة الجزئية في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة .
وقد رخصت المادة 13 من قانون السلطة القضائية لوزير العدل في أن ينشئ بقرار منه بعد موافقته الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية محاكم جزئية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا وبين القرار مقر كل محكمة ودائرة اختصاصها مثل المحاكم التجارية في القاهرة والإسكندرية والمحاكم العمالية في دائرة هؤلاء العمال في القاهرة والإسكندرية وبورسعيد وبنها .
5- الحكمة من تعدد المحاكم :-
المشرع يرتب هذه المحاكم راسيا وافقياً :-
1- يبدو التعدد الرأسي للمحاكم في تريب أربع طبقات للمحاكم على قمتها محكمة النقض تليها محاكم الاستئناف فالمحاكم الكلية وأدناها المحاكم الجزئية .
2- أما التعدد الأفقي المقصود به تعدد محاكم الطبقة الواحدة فيتفرع إلى نوعين :-
أ- تعدد إقليمي أي تعدد محاكم الطبقة الواحدة مكانيا بحيث تنتشر في محافظات ومراكز مصر .
ب – تعدد نوعي أي تعدد محاكم الطبقة الواحدة لتخصص كل منها بنوع معين من الدعاوى مثل إنشاء محكمة تجارية أو أخرى عمالية .
التعداد الرأسي طبقات المحاكم :-
تنحصر علة هذا التعدد في أمرين00 أولهما نظام الطعن في الأحكام أما الثاني فهو توزيع الدعاوى على طبقات المحاكم حسب اهميتها .
أ – نظام الطعن في الأحكام :-
فالقانون يقرر حجية الأحكام تحقيقا للاستقرار ولكنه يراعى من ناحية أخرى أن القضاة بشر غير معصومين من الخطأ ولذا فإنه تحريا للعدالة ينظم وسائل لمراجعة القضايا ومراقبة الأحكام الصادرة فيها وتعرف بطرق الطعن في الأحكام .
ب – توزيع الدعاوى على طبقات المحاكم حسب اهميتها :-
يقسم القانون الدعاوى حسب قيمتها وموضوعها إلى دعاوى أقل اهمية وأخرى أكثر أهمية ويخصص لكل منها طبقة من طبقات المحاكم ولذا نجده يخصص طبقتين من طبقات المحاكم للدرجة الأولى للتقاضي وطبقتين للدرجة الثانية أما النقض فيخصص له طبقة واحدة .
ومحاكم الدرجة الأولى هي المحاكم الجزئية وتختص بالدعاوى الأقل أهمية والمحاكم الابتدائية وتختص بالدعاوى الأخرى الأكثر أهمية أما محاكم الدرجة الثانية فهي المحاكم الابتدائية وتنظر في استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية ومحاكم الاستئناف وتنظر في استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة أول درجة .
التعدد الأفقي :-
المقصود بالتعدد الأفقي تعدد محاكم الطبقة الواحدة والقاعدة أن إنشاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وتعيين دائرة اختصاص كل منهما أو تعديله يكون بقانون أما المحاكم الجزئية فإنه يجوز لوزير العدل أن ينشئها بقرار منه بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة الكلية ويخصها بنوع معين من القضايا ويبين في القرار مقر كل محكمة ودائرة اختصاصها ويتم هذا التعدد كما ذكرنا لسببين هما:
1- التعدد الإقليمي :-
نظراً لاتساع الإقليم فإن المشرع ينشر المحاكم في إقليمها المختلفة تقريبا لخدمة القضاء من المتقاضين وحتى لا يكبدهم مشقة الانتقال بعيدا من أجل التقاضي ولذا فالقاعدة ان محاكم الطبقة الواحدة تتعدد مكانياً باستثناء محكمة النقض إذا توجد محكمة نقض واحدة مقرها القاهرة وقد عمد المشرع إلى أن تكون محكمة نقض واحدة على قمة جهة القضاء حتى تكون أداة لتوحيد تفسير وتطبيق القانون من قبل محاكم هذه الجهة .
2- التعدد النوعي المحاكم المخصصة :-
نظراً لمزايا التخصص وما يحققه للقضاة من كفاءة وما يرتبه من سرعة الفصل في القضايا نص قانون السلطة القضائية على تخصص القضاة على أن يصدر بنظام التخصص قرار من وزير العدل وهو ما لم يتفق بعد ولكن القانون ينشئ محاكم أو هيئات يخصها بنوع معين من الدعاوى :-
أ – ويعد من هذا القبيل أفراد محاكم للقضاء المدني وأخرى للقضاء الجنائي ويتحقق هذا ايضا على مستوى محكمة النقض بوجود دوائر لنظر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ودوائر لنظر المواد الجنائية .
ب – أما داخل إطار المحاكم فيوجد هذا التخصيص .
أولاً : على مستوى المحاكم الجزئية
يتم هذا التخصص بنص في القانون أو يقرر من وزير العدل بناء على التفويض التشريعي المقرر له بالمادة 13 من قانون السلطة القضائية وفيما يلي هذه المحاكم :-
1- قاضي الأمور المستعجلة : ويكون قاض الأمور المستعجلة على مستوى المحكمة الجزئية فهو عبارة عن محكمة جزئية مخصصة للقضاء المستعجل .
2- قاضي التنفيذ : وهو عبارة عن محكمة جزئية مخصصة للتنفيذ القضائي .
3- المحاكم التجارية : توجد محكمة جزئية مخصصة للقضاء التجاري في دائرة كل من محكمت القاهرة والإسكندرية .
4- محاكم شئون العمال : كذلك أصدر وزير العدل عدة قرارات بإنشاء محاكم جزئية مخصصة للقضاء في شئون العمال في المراكز الصناعية الهامة وهي القاهرة والإسكندرية وبورسعيد وبنها .
ثانيا : أما المحاكم الابتدائية :-
لا يوجد هذا التخصيص فيها وإن وجدت داوئر تجارية وأخرى عمالية فهي ليست من قبيل المحاكم المخصصة وإنما مجرد توزيع داخلي للعمل كما سنرى وإنما يقتصر التخصيص على مستوى المحاكم الابتدائية على قاضي الأمور الوقتية .
ثالثا : محاكم الاستئناف :-
لا توجد في إطار القضاء المدني محاكم مخصصة فيها بصفة دائمة وإنما ينص القانون في بعض الحالات على تشكيلات خاصة بها مثل ما تنص عليه المادة 497 مرافعات في نظر المخاصمة من أنه إذا كان المخاصم مستشارا في احدى محاكم الاستئناف أو النائب العام او المحامي العام فتحال دعوى المخاصمة عند قبولها إلى دائرة خاصة مؤلفة من سبعة مستشارين بحسب ترتيب اقدميتهم .
رابعاً :-محكمة النقض وعلى ما أسلفنا آنفاً :-
فكرة الدوائر :-
نظرا لكثرة الدعاوى التي تختص بها المحكمة فإنه تشكل بها دوائر متعددة وتوزع عليها هذه الدعاوى والمقصود بالدوائر الهيئة التي تجلس النظر القضايا ويأخذ بنظام الدوائر في كافة أنواع المحاكم وتتعدد الدوائر في كل محكمة حسب حاجة العمل فيها .
ويتم ترتيب الدوائر في كل محكمة وتشكيلها وتحديد الدعاوى التي تنظرها بناء على قرار من الجمعية العمومية للمحكمة وهكذا نجد دوائر الدعاوى تجارية مدنية أحوال شخصية ضرائب استثمار صحة توقيع عمالية ولكنها لا تعدو أن تكون توزيعاً داخليا للعمل على قضاة المحكمة .
مبررات تعدد المحاكم والدوائر :-
1- تعدد المحاكم من وسائل تقريب القضاة وانجاز القضايا :-
يسود نظام تعددا المحاكم تقريبا للقضاء من المتقاضين وإنجازا للفصل في الخصومات وقد يقترن بتعدد المحاكم تعدد دوائر المحكمة الواحدة في كل الأحوال أو بعضها مما يضاعف نشاط القضاة بل قد يضاف إلى ذلك تنقل لمحكمة أو بعض دوائرها في إقليمها إمعانا في تقريب القضاء .
2- فكرة الاختصاص النقض من نتائج تعدد المحاكم :-
يترتب على تعدد المحاكم وجوب توزيع ولاية القضاء بينها وهذه هي فكرة الاختصاص التي سوف نبينها فيما بعد . كما يترتب عليه احتمال اختلافها في فهم القانون وتطبيقه مما يجعل القضايا المتشابهة تنتهي احيانا بأحكام متباينة .
3- إباحة الطعن في الأحكام خطوة أخرى في تدرج القضاء :-
الأصل أنه متى أصدر القضاء حكمه في قضية ما أن يعتبر هذا الحكم حاسما للنزاع فلا تجوز أثارته مرة أخرى أمام القضاء وإلا ما انتهت المنازعات وهذه هي فكرة الحجية لأحكام القضاء أو حجية الأمر المقضي .
4- تدرج القضاء يقوم ابتداء على سبين :-
إذا متدرج القضاء هكذا يقوم على فكرتين :-
الأولى :ضرورة توحيد تفسير القانون وتطبيقه لدى مختلف المحاكم وهذه الفكرة هي سر قيام محكمة النقض .
الثانية : إباحة الطعن في الأحكام على محكمة أعلى وهذه الفكرة هي سبب وجود المحكمة أو المحاكم الاستئنافية .