بحث عن الطبيعة القانونية للسفينة
الخصائص القانونية للسفينة :-
تطبيقا لمبادئ القانون المدني فإن السفينة تعتبر مالا منقولا لأنها ليس لها قرار ثابت وفي إمكانها الانتقال من مكان إلى آخر دون أن ينتقص هذا من جوهرها وهذا أعمالا لنص المادة 82 من القانون المدني وعلى هذا إذا أوصى أحد الأشخاص بكل ماله المنقول لأحد أفراد عائلته وكان من بين أمواله المنقوله سفينة فإنها تدخل في إطار هذه الوصية مع تعليق نقل ملكيتها على تمام الإجراءات المطلوبة قانونا كذلك بيع هذا النقول أو السفينة يخضع لإجراءات لا تختلف عن الإجراءات المتطلبة في بيع العقار . ونظرا للطبيعة القانونية الخاصة للسفينة00 فإنها تخضع لمركز قانوني خاص يشبه إلى حد كبير ما هو مطبق على العقارات فمثلا السفينة مال منقول إلا أنها لا تنطبق عليها قاعدة الحيازة المنقول سند الملكية ويجوز رهنها رسميا مع هذا الرهن لا يرد إلا على العقارت وذلك بالتطبيق للنص سألف الذكر هناك أيضا اوجه شبه بين السفينة والاشخاص فللسفينة جنسية أسم حموله درجة موطن .
أ – الحالة المدنية للسفينة :-
طبقا لما هوة معروف فإن الحالة الدنية التي تميز سفينة معينة عن يغرها من السفن تقوم على أربعة نقاط .
1- الاسم :كل منشأة في البحر يلزم أن تعين أو تحدد بالاسم ويجب عليها أن تحمل بيانات أخرى تتعلق بنوعها والاسم عموما يتم اختياره بحرية كاملة وهذا يعود للمالك السفينة بالدرجة الأولى إلا أنه يجب على المسالك أن يحصل على موافقة مصلحة الموانئ والمنائر للتحقق من أن الاسم الذي اختاره لسفينته لم يسبق اختياره لسفينة أخرى وهذا تطبيقا لنص المادة الخامسة من القانون رقم 84/1949 الخاص بتسجيل السفن والبيانات الخاصة باسم السفينة وماركتها تسمى بيانات مؤخرة السفينة لأنها يجب أن تكتب في مكان ظاهر منها حتى أن المادة الثانية من نفس القانون تنص على أن تكون هذه الكتابة بلون ظاهر يختلف عن لون السفينة . ولقد رتب المشرع المصري جزاءا جنائيا على مخالفة أحكام القانون الخاص بذلك وهو الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها .
2- الحمولة :-
لتعريف الحمولة يمكن أن نقول بأنها سعة السفينة الداخلية وتقوم إدارة التفتيش بقياس هذه السعة قبل تسجيل السفينة ويجب كتابة سعة السفينة بالحفر على بنيان جسمها طبقا لأحكام المادة 4 و 8 من قانون تسجيل السفن . وتقاس سعة السفينة بالطن الحجمي وهو يعادل 2.83 متر مكعب أي ما يعادل 100 قدم مكعب .
ويفرق عادة بين الحمولة الإجمالية والتي تستعمل لتطبيق قوانين المحافظة على امن السفينة والحمولة الكلية أما الأولى فهي التي تستخدم لتطبيق اللوائح والقوانين الخاصة بحماية السفن والأرواح من قبل السلطات المختصة كذلك حماية حق من وضع التصميمات لبناء السفينة أما الحمولة الكلية او الصافية وهي التي يعبر عن الحيز المعد لاستقبال البضائع وهذه السعة هي التي تستعمل كأساس لتحصيل الرسوم على السفن مثل رسوم الموانئ والقنوات والأرصفة والإرشاد وكذلك رسوم العبور في قناة السويس .
والتشريع المصري والخاص بتسجيل يضع احكاما مختلفة تبعا لاختلاف حمولة السفينة فنجد مثلا أن التسجيل غير ملزم لسفن الصيد وسفن النزهة التي لا تزيد حمولتها الكلية على عشرة أطنان وهناك أحكام خاصة بالسفن التي تقل حمولتها عن 150 طن فلا تلتزم بالإرشاد في الموانئ المصرية .
3- درجة السفينة
أن ما يسمى بدرجة السفينة يعتبر من أقدم مؤسسات القانون البحري فقد كان ميلادها كوسيلة لركوب البحر وليد الحاجة بمناسبة العمل البحري وأصبحت الآن من المؤسسات التي تعلب دورا هاما في مجال الملاحة البحرية فدرجة السفينة يقصد بها معرفة مدى صلاحية السفينة من ناحية كيفية بنائها وصفاتها البحر وعمرها ومدى استيفائها لشروط السلامة ومن المعروف أن الدرجة تبدأ برقم واحد وتسير في عد تنازلي كلما أصبحت درجة السفينة لا تطابق مواصفات للدرجة الأولى والثانية .
وهذه الدرجة تعلب دورا اساسيا في تحديد نوعية السفينة وبالتالي تؤثر تأثيرا مباشرا على قيمة التأمين وكل العقود التي تبرم بخصوص السفينة .
وهناك ثلاث شركات عالمية لديهم الصلاحية لإعطاء هذا النوع من الشهادات أولاها وهي الشركة الإنجليزية المعروفة ليودز وقد نشأت في النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي أما الثانية فهو مكتب فيرتاس بفرنسا .
وحتى نتبين بوضوح دور هذه المكاتب فيمكننا النظر إلى من يشتري سفينة أو يستأجرها وبالتالي فإنه سيتجه مباشرة إلى بيت من بيوت التامين للتأمين على هذه السفينة وشركة التأمين لا تستطيع أن تقبل إعطاء شهادة تأمين إلا بعد معرفة درجتها وبهذا نجد أن المشتري والمستأجر والمؤمن لديه في حاجة تامة لمعرفة درجة السفينة لهذا فإن المالك يتوجه إلى إحدى هذه المكاتب طالبا شهادة بدرجة سفينته يقوم المكتب على أثر ذلك بإرسال خبراته كي يتم فحص جسم السفينة ومعداتها وماكيناتها منصة قيادتها ملحقاتها وعند الانتهاء من فحص كل ذلك تقوم لجنة الخبراء بوضع تقريرها على هيئة رموز دولية متفق عليها مجموع هذه الرموز وهو الذي يكون في مجمله ما يسمى بدرجة السفينة .
وإذا كانت السفينة في مرحلة البناء وتم استدعاء أحد هذه المكاتب حتى يقيم درجة السفينة عند بنائها فيكتفي مالك السفينة عند التعاقد على بنائها أن يحدد في عقد البناء أن تحصل سفينته على الدرجة الأولى من أحد المكاتب سالفة الذكر دون أن يقوم المكتب بإرسال خبراته في مرحلة البناء .
أما إذا كانت السفينة مبنية من الخشب فإن الدرجة التي تعطي لها تكون عادة محددة بعدة معينة وتخضع السفينة بالتالي لفحص دوري عند انتهاء هذه الفترة وفي حالة السفن التي تبلغ من الحديد تكون الشهادة عادة غير محددة لمدة إلا أن السفينة لابد أن تجري فحوصا من وقت إلى آخر خاصة في حالة تصادمها مع سفينة أخرى وإلا شهادة الدرجة تعلق إلى أجل آخر
4- موطن السفينة :-
أن الموطن بالنسبة للسفينة لا يختلف عن مدلوله بالنسبة للشخص الطبيعي أو المعنوي فالميناء الذي تم به تسجيل السفينة هو موطنها حيث به تتم نشر كافة التصرفات التي تتعلق بها وتتبين أهمية موطن السفينة عندما يثار نزاع يتعلق بملكية السفينة وكذلك في مسالة الاختصاص بالنسبة للجرائم التي ترتكب على ظهرها ويجب التفرقة بين ميناء الموطن وميناء الاستغلال فالموطن حيث يتم تسجيلها فيه أما ميناء الاستغلال فهو الميناء الذي تتخذه السفينة لمباشرة نشاطها منه وإليه لذلك فلا يجوز أن يكون للسفينة سوى موطن واحد حيث يوجب قانون التسجيل كتابة الموطن على مؤخرة السفينة .
ب – أوراق السفينة :-
إن المادة 41 من التقنين البحري الملغي تذكر هذه المستندات التي يجب ان تكون على ظهر السفينة وأهم هذه الأوراق هي :-
1- شهادة تسجيل السفينة التي تسلمها منه الموانئ والمنائر وهي التي تثبت ملكيتها وجنسيتها إذ يجب على ربان السفينة تقديم هذه المستندات في أي لحظة يطلب منه فيها ذلك .
2- لابد أن يكون على ظهر السفينة سجل بأسماء الملاحين الذين يعملون على ظهرها كذلك شهادة الصلاحية للملاحة وفي حالة السفينة التي تحمل بضائع لابد أن تحمل كشفا بالبضائع الموجودة على ظهرها كذلك اسماء المسافرين إذا كانت سفينة ركاب .
3- يجب على الربان أن يحتفظ على ظهر السفينة بسجل آخر خاص بداخلها أو خارجها وهذا السجل يشبه إلى حد يعيد الفاتر التجارية لأن به تسجل أيضا البيانات الخاصة بمصاريف السفينة ويعتبر حجة بكل ما جاء فيه حتى يثبت العكس .