بحث عن موضوع وخصائص القانون البحري
موضوع وخصائص القانون البحري ؟
ليس من السهل وضع تعريف جامع مناع للقانون البحري. لهذا درج الشراح المعاصرون على التعريف بموضوع هذا القانون قبل التعرض لوضع تعريف له .
أما عن موضوع القانون البحري. فهو في معناه الواسع مجموعة القواعد القانونية التي تتعلق بالملاحة في البحر إذن النتيجة المنطقية لهذا المضمون هي التي تحدد هذا النطاق وعلى وجه التحديد المخاطر المحيطة بهذا الواقع البحري ومن ثم تحديد القواعد واجبة التطبيق .
وأما الملاحة النهرية وهي التي يثار إليها دائما على أنها الملاحة المقابلة وتشمل الملاحة في الأنهار والبحيرات والقنوات فإن الملاحة في هذا المحيط محكومة بالقواعد العامة في العقود لأنها عقود نقل بري . ويترتب على ذلك أن القواعد التي تحكم الملاحة البحرية هي قواعد خاصة بالمقارنة بمثيلاتها في مجال الملاحة النهرية .
أهمية القانون البحري من الناحية العملية :-
لا شك أن أهمية هذا القانون ترتبط بالوقع الجغرافي في البلد الذي يضجع تشريعا خاصا بالقانون البحري فالواقع لبلد كاليونان ومصر مثلا يعتبر القانون البحري بها من أهم التشريعات نظراً للموانئ المتعددة لهما وكذلك في البلاد التي تطل على البحار والمحيطات وقد ترتبط أهمية القانون البحري بعامل آخر وهو أن بلد يمتلك اسطولا بحريا تجاريا كبيرا وذلك بالنظر للعلاقات التجارية الدولية التي تتطلب استغلالا بحريا كبيرا فنجد مثلا سويسرا رغم أنها بلد غير ساحلي إلا أنه يمتلك اسطولا بحريا له أهميته من ناحية العدد والعتاد .
السمة التجارية :-
لقد جاءت مواد المجموعة التجارية في القانون التجاري والتي ما زالت سارية حتى ذلك التاريخ الأولى والثانية من القانون القديم والمواد 10 من القانون الجديد صريحة في اعتبار صناعة النقل هي من الأعمال التجارية وبهذا فإن القانون البحري وأن كان يطبق على أعمال تجارية على النقل البحري إلا أن هذا لا يجب أن يؤدي بنا إلى الخلط ما بين ما يسمى بالقانون البحري في مضمونه العام والأعمال التجارية .
الخاصية والذاتية والأصالة في القانون البحري :-
القانون البحري هو كل ما يقوم حول فكرة واحدة وهي مخاطر البحر تلك التي تفرض على رجال الملاحة نوعا من التضامن والتكاتف في البحر من أجل كبح جماحه والتغلب على مخاطره بصرف النظر عن تلك النصوص التي تحكم هذا النوع من الملاحة والمخاطر التي تتعرض لها البضاعة المشحونة داخل السفينة أو على ظهرها سببها الأول الخطر البحري ق تؤدي إلى أغرار ليست باليسيرة لهذا فإن أحكام وقواعد القانون البحري مهما اختلفت في طريقة عرضها ومعالجتها إلا أنها تشابه كثيرا بل أنها تكاد تكون واحد على مر العصور واختلاف البلدان فمن بابل حتى هذا العصر ومن موانئ أقصى الشرق إلى أقصى الغرب .
هذه القواعد التي تحكم الملاحة البحرية00 نشأت من العادات التي يمارسها المشتغلون بالملاحة والتجارة البجرية سواء تلك التي نشأت في أقصى الشرق وبهذا فإن القانون البحري وهو بحق قانون الإنسان في نشأته وتطوره على سواحل البحر والمحيطات .
ولهذا فإن هذا القانون ليس له أية علاقة بتلك القوانين التي عرفها الإمبراطوريات القديمة أو إمبراطورية روما حيث كان التجار أو البحار يحتفظون ببضاعتهم في الموانئ وكانت لهم عادات سواء تلك التي في الشمال أو الجنوب شرقا أو غربا .
لذلك فإننا نعتقد بان القانون البحري00 سيحتفظ بهذه السمات مهما كانت درجة التطور أو التبديل أو التغيير التي تسود العلاقات الدولية لا لسبب إلا لأن مخاطر البحر ظلت كما هي رغم تقدم وسائل العلم عدة وعتاد ومن ناقلة القول أنه مازال حتى وقتنا الحاضر يخسر المشتغلون بالبحر والملاحة سفينة صبيحة كل يوم بسبب الحوادث البحرية والتي مصدرها الأول الخطر البحري .
أما كلمة ذاتية00 فلا تهدف في الحقيقة إلا إلى مدلول واحد وهو استقلال القانون البحري من غيره من باقي فروع القوانين .
أما أصلة القانون البحري00 فما هي إلا مزيج من خاصية وذاتية القانون البحري مع إضافة عنصر هام وهو مصادر هذا القانون إن كلمة خاصية تعني أن هناك قانون عام وبالتالي فإن القانون البحري يصبح مجرد استثناء إلا أن هذا القول لا يستقيم مع ما هو عليه وضع القانون البحري الآن ولهذا نجد أن القول بان هناك خاصية نسبية وخاصية مطلقة قد استبعد تماما لأن القانون البحري مستقل بذاته ولكن يعيش في حركة دائمة مع ما يسمى قانون الجامعة أو القانون العام بمعناه الواسع .
أما الذاتية فتهدف إلى القول00 بأن هذا الفرع من فروع القانون للخواص له قواعد الخاصة به وله أيضا طرقة والفنية ومؤسساته وكما يقول ريبير أن القانون البحري هو علم مستقل بذاته .
لكل ما تقدم يمكن القول00 بان القانون البحري وهو قانون مستقل له ذاتية واصالته سواء بالنظر إلى قواعد القانونية في حد ذاتها أو من خلال منابعها .