تقسيم الجرائم

اولا :- تقسيم الجرائم من حيث الجسامه :-
تنقسم الجرائم بالنظر الى جسامتها الى ( جنايات – وجنح – ومخالفات  )
ولقد عرفت الماده العاشره النوع الاول منها وهو الجنايات00 حيث تكون هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الاتيه :- ( الاعدام – الاشغال الشاقه المؤبده – الاشغال الشاقه المؤقته – السجن )
وقد عرفت ايضا الماده الحاديه عشره الجنح بانها الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الاتيه
( الحبس – الغرامه التى يزيد اقصى مقدار لها عن مائه جنيه )
وقد عرفت الماده الثانيه عشره المخالفات بانها الجرائم المعاقب عليها بعقوبه الغرامه التى لا يزيد اقصى مقدار لها على مائه جنيه .
اهميه التقسيم :-
تتمثل فى مايلى :-
اولا :- الاهميه الموضوعيه للتقسيم :-
1- تظهر فى ان يكون العقاب فى الشروع حيث يكون الشروع فى الجنايات معاقب عليه دون حاجه الى نص خاص .
2- الاتفاق الجنائى لا يكون معاقب عليه الا فى حالات الجنايات والجنح ولا يوجد فى المخالفات
3- احكام العود المشدد للعقاب تسرى على الجنايات دون الجنح والمخافات
4- وقف التنفيذ للعقوبه يكون جائزا فى الجنايات والجنح وغير جائز فى مواد المخالفات
5- الظروف القضائيه المخففه تطبق على الجنايات دون الجنح والمخالفات
ثانيا :- الاهميه الاجرائيه :-
1- الاختصاص القضائى فالجنايات تنظرها محاكم الجنايات اما الجنح والمخالفات فمن اختصاص المحاكم الجزئيه .
2- التحقيق مع المتهم يكون لازما من قبل جهه التحقيق فى الجنايات قبل احالتها الى المحكمه المختصه وهذا غير ضرورى الا فى الجنح الهامه دون المخالفات
3- الحبس الاحتياطى والقبض والتفتيش وغيرها يكون جائز فى الجنايات والجنح .
4- مده التقادم تختلف المده المقرره لسقوط الدعوى او العقوبه بالتقادم بحسب نوع الجريمه فتطول هذه المده فى الجنايات وتقصر فى الجنح والمخالفات .
5- الحق فى الدفاع مكفول قانونا للمتهم فى الجنايات فتلتزم المحكمه بندب محام للدفاع عنه اذا لم يكن قد وكل محاميا خاصا .
ثانيا :- تقسيم الجرائم من حيث نوع الباعث اوالمصلحه المعتدى عليها :-
يتناول هذا التقسيم مايلى :-
1- معيار تقسيم الجرائم الى سياسيه وعاديه
2- اهميه تقسيم الجرائم الى سياسيه وعاديه
3- الجرائم السياسيه فى القانون المصرى
وسوف نتناول شرح كل ماسبق :-
1- معيار تقسيم الجرائم الى سياسيه وعاديه :-
لقد ساد الفقه الجنائى فى هذا الخصوص مذهبان اساسيان هما المذهب الشخصى والمذهب الموضوعى .
ا- المذهب الشخصى :-
يرى انصار هذا المذهب 00ان الشخص يكون متهم على اساس الباعث الذى دفعه الى ارتكاب الجريمه اوالهدف الذى ينشد بلوغه من ورائها اساسا00 ومعيار لتحديد نوع الجريمه ووصفها ساسيه او اعتبارها من جرائم القانون العام . ويرون ان الجريمه تكون  سياسيه اذا كان الباعث اوالمحرك والدافع الى ارتكابها سياسيا .
وقد انتقد هذا المذهب وذلك لما يلى :-
1- ان الباعث والهدف ليس من عناصر الجريمه ولا يدخلان فى مكوناتها
2- ان القول فى ان الباعث او الهدف كضابط للجرائم السياسيه هو امر فى غايه الصعوبه فى الواقع العلمى .
3- يتعرض معيار الباعث والهدف صعوبات عمليه فى التطبيق خاصة فى الاحوال التى قد يجهل فيها مرتكب الجريمه نفسه بواعثه ودوافعه الحقيقيه.
ب – المذهب الموضوعى :-
لقد اتجه انصار المذهب الموضوعى الى الاتجاه نحو طبيعه نوع الحق او المصلحه المعتدى عليها غير عائدين بشخص المتهم ومايساوره من بواعث او اهداف  فيرون ان الجريمه تكون سياسيه اذا اتجهت ضد النظام السياسى القائم فى الدوله بقصد هدم هذا النظام .
وقد انتقد هذا المذهب وذلك لما يلى :-
1- هذا المذهب يخلط بين الجرائم السياسيه والجرائم الاجتماعيه عندما ينصب الاعتداء على الدوله فى تنظيمها السياسى والاجتماعى .
2- انصار هذا المعيار لا يعتدون سوى بطبيعه الحق المعتدى عليه فى تصنيف الجرائم الى سياسيه وغير سياسيه
3- ان اهتمام المذهب الموضوعى بالجانب الشخصى يتعارض مع اصل نشاه فكره الجريمه السياسيه فى الاحساس الشعبى .
2-اهميه تقسيم الجرائم الى سياسيه وعاديه :-
ان اضافه صفه السياسيه على الجريمه او خلعها عنها يرتب اثار فى غايه الاهميه فى مجال القانون فنجد :-
1. الغاء عقوبه الاعدام فى الجرائم السياسيه
2. العفو الشامل
3.  المعامله السجينيه
4. حظر تسليم المجرم السياسى
3- الجرائم السياسيه فى القانون المصرى :-
لقد خلت نصوص مشرعنا المصرى من تعريف محدد للجرائم السياسيه او حتى الاشاره الصريحه الى تنبيه للتفرقه بين هذه الطائفه من الجرائم وبين غيرها من جرائم القانون العام ولقد تعرض شارعنا لموضوع الجريمه السياسيه فى امرين :-
أ‌- معيار الجريمه السياسيه .
ب‌-  الاثار المترتبه فى اضفاء صفه السياسه على الجريمه
ا- معيار الجريمه السياسيه :-
لم يتعرض شارعنا المصرى لموضوع الجريمه السياسيه اكثر ما تعرض الا وهو بصدد اصدار قوانين العفو الشامل وتاسيسا فى هذا المعيار فقد جرى قضاء محكمه النقض على عدم اعتبار جرائم ساسيه ومن ثم لا يتمتع مرتكبوها بالعفو :-
 الجرائم التى ترتكب بغرض المساس بالنزاهه ومبادى الاخلاق
 الجرائم التى ترتكب بغرض دينى بحت او غرض اجتماعى او اقتصادى
 الجرائم الاجتماعيه والارهابيه .
 الجرائم الضارة بامن الدولة من جهه الخارج .
ب- الاثار المترتبه على اضفاء الصفه السياسيه :-
تنقسم الاثار الى اثار داخليه او اخرى خارجيه وكلها تترجم التسامح تجاه طائفه المجرمين السياسين .
1- فى مجال القانون الداخلى :-
أ‌- تقرير معامله مميزه لمرتكبى جرائم الصحافه والنشر .
ب‌- العفو الشامل فى الجرائم السياسيه
2- فى مجال العلاقات الدوليه :-
الاثر المترتب على اضفاء الصفه السياسيه على الجريمه فى مجال العلاقات الدوليه وقد تمثل فى ظهور مبدأ ” حظر التسليم فى الجرائم السياسيه ” ولقد اخذت دساتيرنا المتعاقبة نصا يقرر الاخذ بهذا المبداء .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *