بحث عن خصائص القانون التجاري

لعل ابرز  هذه الخصائص أثنتان :-
الأولى :- أن  الأعمال التجارية تعتمد اساسا على السرعة وذلك  على عكس الأعمال المدنية التي يشوبها البطء والتي لا يقوم  بها الفرد إلا في القليل  النادر أو على  فترات متباعدة  فالسرعة هي قوام التجارة واساسها حيث  أن أعمال التجارة تقع  يوميا وبكثرة في حياة التاجر  ونظرا لحاجة التجارة إلى  السرعة  فإنها تنصب دائما  على المنقولات دون العقارات  لأن هذه الأخيرة تحتاج إلى  إجراءات  معقدة تتنافى مع روح التجارة ومقتضيات السرعة اللازمة  وكان مقتضى هذا ان وجدت  قواعد خاصة في القانون التجاري وتتجاوب  مع السرعة  في التجارة وتختلف هذه القواعد عن مثيلتها في القانون المدني وإن كان المشرع قد أخذ بالتطور الاقتصادي  الحديث وأدخل العقارات  في دائرة المعاملات  التجارية م /5  بقوله تعد أعمالا  على وجه الاحتراف  تشييد  العقارات أو شراؤها أو استئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها .
الثانية :- أن الأعمال التجارية تعتمد  اساسا على الثقة والائتمان :-فمن  أهم الخصائص التي تميز القانون التجاري  عن غيره من فورع  القوانين الأخرى أنه يعتمد على الثقة والائتمان  فالتاجر  يحتاج إلى  منحة أجلا متى كان مدنيا وهذا   هو الائتمان أما الثقة فهذه يجب أن تتوافر لدى الغير حتى يمنح التاجر الائتمان اللازم .
ولما كان الائتمان  يعتبر ركيزة اساسية  للتجارة ولا يتصور وجود التجارة دون  وجود الائتمان لذا عمل المشرع التجاري على دعم هذا الائتمان وذلك عن طريق  وضع ضمانات أكثر لمن  سيكون دائنا للتاجر لأن زيادة الضمانات تؤدي إلى  زيادة فرص التاجر في الحصول على الائتمان اللازم :-
1- ومظاهر دعم هذا الائتمان  ما قرره المشرع التجاري من افتراض التضامن في المسائل التجارية فلا يلزم المدينون  في حالة تعددهم بالوفاء بالدين على وجه التضامن إلا إذا وجد  اتفاق  على ذلك او نص في القانون  وهذا ما تقضي به القواعد العامة في القانون المدني في حين أن العرف التجاري استقر على وجود التضامن  بين المدينين  في حالة تعددهم دون حاجة إلى  إتفاق  صريح أو نص في القانون .
2- كذلك فإن المشرع  وضع ضمانة أخرى لدائني التاجر وهي نظام الإفلاس  فهذا النظام يهدف إلى  تصفية  أموال المدين التاجر المفلس تصفية جماعية ثم يوزع الناتج من هذه الأموال على جميع الدائنين قسمة غرماء بمعنى أن كل من الدائنين يحصل  على نسبة ماله من حق قبل المدين وهذا يكفل المساواة  بين الدائنين ويمنع تسابقهم  في الحصول على حقوقهم أكثر من هذا فإن نظام الإفلاس  يفرض جزاءات  صارمة على المدين المفلس .
أما من ناحية تدعيم الثقة لدى الغير حتى يمنح التاجر الائتمان  اللازم فقد وضع  المشرع التجاري بعض القواعد التي تحمي هذه الثقة ومظاهر هذا :-
1- اهتمام القانون  التجاري بحماية الأوضاع الظاهرة  حماية  للثقة المشروعة التي أولاها الغير للتجار وذلك لاستقرار  المعاملات كما أن المشرع التجاري قدم الإرادة  الظاهرة على الإرادة الباطنة واعتد   بحسن النية في التعامل .
2-  أن المشرع  التجاري وضع بعض القواعد الخاصة  التي تتعلق بتنظيم مهنة التجارة  وهدف المشرع من ذلك أمرين  :-
الأمر الأول تمكين الغير من معرفة أحوال التاجر وكافة المعلومات المتعلقة بتجارته حتى يكون على بينة من أمره قبل  التعامل معه .
الأمر الثاني حق الغير  الذي تعامل مع التاجر في الرجوع إلى  دفاتر التاجر ومراسلاته من أجل إثبات  الحقوق التي دعمها لذلك  الزم المشرع  التاجر بإمساك  بعض الدفاتر التجارية الإلزامية ووضع القواعد التي تكفل تنظيمها كما جعل  لها حجية في الإثبات .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *