بحث عن ضوابط و قواعد فرض الضريبة

حرص علماء المالية على وضع ضوابط وقواعد يجب ان تراعى عند فرض اى ضريبة 00 وقد اعلن ادم اسميث هذه القواعد فى كتابه ثروة الامم 00 وهذه القواعد تتمثل فى الاتى :-
اولا :- قاعدة العداله .
ثانيا :- قاعدة اليقين .
ثالثا :- قاعدة الملائمة .
رابعا :- قاعدة الاقتصاد .
وسوف نبرز هذه الاركان من خلال فريضه الزكاة 00حتى يتبين لنا كيف توافرت هذه المبادىء فى الزكاة التى جاءت مع شرع الله قبل ادم سميث بالف عام .
اولا :- قاعدة العدالة :-
نادى ادم سميث بضرورة اشتراك رعايا الدولة 00فى اعباء الانفاق العام كل حسب قدرته اى بنسبه دخله الذى تمتع به فى حمايه الدولة 00 ومن ثم تتحقق العدالة 00 وبالنظر الى الشريعه الاسلامية نجد الاتى :-
ان مبدا العدالة مبدا اساسى فالعدل اساس الملك ولقد امر الحق تبارك وتعالى بالعدل فى مواضع عدة من القران الكريم ومن ذلك قوله تعالى ” ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون ” .
اما من حيث مدى تطبيق العدالة على فريضة الزكاة يتضح فيما يلى :-
1- عمومية المساواة امام الزكاة 00 حيث تسرى فريضة الزكاة على عموم المسلمين .
2- اعفاء النصاب 00حيث فرضت الزكاة على الفائض من المال الذى يتجاوز النصاب الشرعى وذلك حتى يسهل اخراجها لقوله ” ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ” . ويقصد بالعفو الفائض عن الغنى .
3- تجنب الازدواج 00 ويقصد بتجنب الازدواج ان لا تفرض الضريبة مرتين او اكثر على نفس المكلف ونفس المال عن نفس المدة .
4- الزكاة تراعى الجهد المبذول 00وذلك حتى تتحقق العدالة على اعلى مستوى تتفاوت الزكاة تبعا لتفاوت الجهد الذى يبذله الانسان وذلك لان الاسلام دين العدالة وليس العداله النظر الى مصدر الدخل فقد كما هو الحال فى الضرائب الوضعية وانما اقر بجانبه تفاوت الجهد المبذول وخير مثال على ذلك زكاة الزورع حيث يستحق العشر فيما سقى من الزروع والثمار بغير الله ونصف العشر اذا سقى بآله .
5- مراعاة الظروف الشخصية للمكلف بالضريبة 00 فقد وردت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باعفاء ما دون الخمس من الابل والاربعين من الغنم فليس فيهما زكاة وكذلك ما دون مائتى درهم من النقود الفضية وما دون خمسة اوسعه من الحبوب والثمار والحاصلات الزراعية .
6- العداله فى جباية الزكاة 00 يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ” العامل على الصدقة كالغازى فى سبيل الله ” ونعم المنزله العالية للغازى فى سبيل الله فى الاسلام .
ثانيا :- قاعدة اليقين :-
مضمون هذه القاعدة 00ان تكون الضريبة محدد على سبيل اليقين دون غموضا او تحكم فى كافه جوانب الضريبة ربطا وتحصيلا 00 سواء للمول او للادارة المالية 00 حتى ان علماء الماليه العامه يقررون ان الضريبة القديمه كان لا ضريبة 00  وذلك لان الممول الذى اعتاد على دفع ضريبة معينه والف احكامها 00 يعد على يقين من امرها فكما ان استقرار المعاملات من شانه ان يؤدى الى اذدهار الحالة الاقتصادية 00 فكذلك الامر بالنسبه للضرائب .
وبالنظر الى فريضة الزكاة نجد انها معلومه علم اليقين منذ اربعه عشر قرنا بعد ان فرضت بالقرأن ووضحت بالسنه الشريفه لا يعتريها اى تغيير00 فسعرها ثابت ووعائها محدد ومعلوم 00 ومواعيد جبايتها واضحة ومحددة بل وفرض على كل مسلم ان يتعلم احكامها باعتبارها جزءا من دينه .

ثالثا :-قاعدة الملائمة :-
يقصد بهذه القاعدة ان تجبى الضريبة فى الوقت المناسب للممول 00 وبالاسلوب الذى يتفق وظروفه 00 فمثلا الممول الموظف تحجز من مرتبه اول كل شهر بدلا من تركها سنوية فينوء بعبئها والزروع والثمار عند جنى المحصول 000 وهكذا .
وبالنظر الى الزكاة نجد ان الاسلام قد اولى هذا الامر عناية فائقه نذكر منها على سبيل المثال قول الحق تبارك وتعالى ” وآتوا حقه يوم حصاده ” . 00 وما امر به الرسول صلى الله عليه وسلم من جباية الزكاة من اواسط المحصول لا من خيره ولا من شره فليس لجابى الزكاة ان ياخذ الجيد .
ولا الردىء الا بالتقويم اذا رضى صاحب المال ففى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه لليمن ( إياكم وكرائم اموال الناس ، واتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب” ” .
كما اقر الخلفاء الراشدون جواز تأخير الزكاة عن موعدها اذا حدث من الامور الطارئه ما يثقل على اصحاب الاموال فقد اوقف عمر بن الخطاب رضى الله عنه جباية الزكاة فى عام المجاعه .
رابعا :- قاعدة الاقتصاد :-
يقصد بقاعدة الاقتصاد ان تكون نفقات الجباية فى اقل الحدود 00والسلام بصفه عامه يدعو الى الاعتدال والاقتصاد ففى القران الكريم المصدر الاول للشريعه السلامية نجد قول الحق تبارك وتعالى ” والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ” وقوله تعالى ” ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا ” .
واذا كان هذه توجيه الاسلام للفرد فى ماله الخاص فهو فى المال العام كما فى الزكاة اشد حرصا
الزكاة ضريبة نسبيه :-
لم تاخذ الزكاة بفكرة التصاعد بحيث يزداد السعر كلما زاد الدخل او الثروة الخاضعه للزكاة وانما هى فريضه ثابته .
والبعض اثار سؤالا هاما لماذا كانت الضريبة ” ضريبة الزكاة ” نسبية ولم تكن تصاعدية تحقيقا للتوزان الاقتصادى وتقريبا للطبقات ؟
وعلى الرغم من ان الرد على هذا السؤال هو اجتهاد فى هذا الموضوع الا انه يمكن القول بالاتى
1- ان الزكاة رغم انها تذكر فى باب العبادات باعتبارها شقيقة الصلاة فانها تعد فى الحقيقة جزء من النظام المالى والاجتماعى فى الاسلام 00 وباخراجها مع التوحيد واقامه الصلاة يستحق المسلم الانتماء الى جماعه المسلمين وشرف الانتماء 00 فالزكاة الى كونها فريضه دينيه خالده خلود الاسلام الى ان يرث الله الارض ومن عليها لا تتغير الزكاة بتغير الازمنه ولا بتغير الظروف والاوضاع و الحاجات 00 بينما تقوم الدولة بفرض الضرائب التصاعدية لعلاج اوضاع معينه فى ظروف خاصة .
2- الدين الاسلامى هو الدين الكامل ليوم الساعه وبنص القرآن الكريم ( ان الدين عند الله الاسلام ) وهى النعمه التامة التى انزلت لتحقيق مصالح العباد فى الدنيا والاخرة . 00 والاحكام الشرعية الاسلامية كل لا يتجزأ وتتضح مسئولية الدولة الاسلامية فى ضرورة تحقيق مقاصد الشريعه الاسلامية والتى تتمثل فى حفظ الدين والعقل والنفس والنسل والمال 00 ولهذا فقد وضع الاسلام العديد من المبادىء التى تحقق اهدافه فالى جانب الزكاة وجدت نظم المواريث والوصية ومصادر الكسب الحرام وتحرم الربا والاحتكار وغيره من النظم التى تؤدى الى تقريب المستويات واقامه العدل بين الناس وكل ذلك يحقق اكثر ما يحققه نظام التصاعد حسب ما يدعى انصاره .

بحث عن المالية العامة أو المالية الخاصة

تختلف المالية العامة للدولة عن المالية الخاصة  بالأفراد والهيئات من عدة أنواع متعددة وهي :
1- من حيث الهدف & 2- من حيث الأساليب & 3- من حيث التنظيم .
فالمالية العامة للدولة تهدف إلى  تحقيق  الصالح العام للمواطنين00 ومن ثم الصالح العام للدولة أما المالية الخاصة  فتهدف إلى  تحقيق الصالح الخاص بالأفراد أصحابها . ومن الأمثلة لهذه المشروعات التعليم وحيث يتم انشاء المدارس والجامعات ويتم الانفاق العام من  مالية  الدولة على هذه المنشآت والمبائي  وتجهيزاتها  ومرتبات العاملين فيها وفي نفس الوقت تعمل الدولة على  أن يكون التعليم مجانيا فلا يدفع التلاميذ أو الطلبة أو الدارسين مصاريف مقابل حصولهم على دروسهم  أو محاضراتهم أو استخدامهم المعامل المدارس أو الكليات .
كذلك في قطاع الصحة حيث يتم انشاء المستشفيات في جميع المدن والمراكز والقرى من أجل  المحافظة على صحة المواطنين والوقاية من الأمراض وهذه الخدمات تقدم هي الأخرى بالمجان أي دون مقابل  مع حصول المريض على الأدوية  أيضا بالمجان فالدولة هنا تنفق من ماليتها العامة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين  وبناء أجيال  منهم بصحة جيدة .
هذه هي بعض أمثلة  للانفاقات المختلفة  للمالية العامة والتي تهدف منها الحصول علىأرباح أو مقابل مادي ولكن ليست جميع أهداف المالية العامة الغرض منها أنشاء المشروعات دون مقابل بل أن الدولة تعمل على انشاء الكثير من المشروعات والتي تجني من ورائها الكثير من العائد المادي كموارد للميزانية وعلى سبيل المثال ومعظم المشروعات  الانتاجية في مجال الصناعات المختلفة .
2- من حيث الأساليب :-
تتمتع الدولة في تدبير شئونها المالية بسلطان كبير نظرا لما للدولة من سيادة وسلطان  على مواطنيها وأرضيها في حين أن الأفراد  أو الهيئات الخاصة تفقد هذه السلطات .
وعلى ذلك نجد  أن الدولة تعمل على فرض الضرائب  على المقيمين على أرضها وذلك كأسلوب لتدبير مواردها  المالية وبذلك تستطيع  الحصول على الموارد المالية اللازمة  لها من أجل الانفاق العام .
كما تستطيع  الدولة بالنسبة لنفقاتها أن تلجأ إلى  بعض الأساليب الأخرى والتي لا يملكها الأفراد أو الهيئات الخاصة مثل تجنيد المواطنين للعمل في خدمة الدولة وكذلك الاستيلاء عند الضرورة على ما يلزمها من سلع وأدوات .
3- من يحث التنظيم :-
يعمل الأفراد والهيئات الخاصة عادة بتجهيز إيراداتهم ثم يقومون بالانفاق منها على حاجاتهم المختلفة وذلك في حدود هذه الإيرادات .
أما الدولة فإنها تعمل أولا على تحديد النفقات العامة والتي تكفي لتحقيق وإشباع الحاجات العامة والجماعية للمواطنين ومن أجل تحقيق الرفاهية لهم ثم تعمل على تدبير الموارد اللازمة  لهذه النفقات أي أن الدولة تقوم أولا بتحديد النفقات  العامة اللازمة ثم تعمل على تدبير الموارد المالية اللازمة  لتغطية هذه النفقات ويأتي هذا الأسلوب من منطلق ما لدى الدولة من سلطات وسيادة على مواطنيها  وعلى أراضيها حيث أنها تستطيع أن تدبر  مواردها المالية اللازمة لتغطية النفقات التامة من الدومين العام والخاص .

بحث عن أنواع الشركات التجارية

يمكن تقسيم  هذه الشركات إلى  أنواع ثلاثة استقر عليها الفقه وهي :-
أ- شركات الأشخاص :-
يمثل هذا النوع شركة التضامن  وهي التي تتكون من شركاء متضامنين ويسألون  عن ديون الشركة مسئولية تضامنية  فيما بينهم كما يسألون مسئولية غير محدود  أي في جميع اموالهم سواء منها التي خصصت للتجارة  أم لا .
كما يضم هذا النوع أيضاً شركة التوصية البسيطة التي تتكون من طائفتين من الشركاء الأولى  شركاء متضامنين  كما هو الحال في شركات التضامن  تماما والثانية شركاء ليسوا مسئولين مسئولية تضامنية فيما  بينهم كما  أنهم غير ملتزمين عن ديون الشركة  إلا في حدود ما قدموه  من حصص  فقط وهم الشركاء الموصون  واخيرا  فإن شركات الأشخاص تضم ايضا ما تسمى بشركة  المحاصة  وهي الشركة التي تعتمد في تكوينها  اساسا  على صفة الخفاء  والاستتار  بحيث لا يعلم بوجودها سوى  اعضائها  فقط دون الغير .
ب- شركات الأموال :-
يمثل هذا النوع الثاني  من الشركات التجارية  شركة المساهمة باعتبارها النموذج الأمثل  له وهذه الشركة تتكون من شركاء لا يجمعهم سوى الاعتبار المالي أي هدف التكتل  لجمع أكبر قدر من المال رأس المال  ويتم لها ذلك بتقسيم رأس   ملها إلى  أسهم متساوية القيمة وكثيرة العدد ويتم عرضها على الجمهور  للاكتتاب فيها وتتحدد مسئولية كل شريك مساهم بقدر ما اكتتب به فقط  كما أن أسهم شركة المساهمة قابلة للتداول بالطرق التجارية على خلاف حصص الشركاء في شركات الاشخاص التي لا تقبل التداول كقاعدة عامة
ج-  الشركات ذات الطبيعة المختلطة :-
هناك الشركات ذات الطبيعة المختلطة وهي تجمع في الواقع بين خصائص شركات  الأشخاص وخصائص شركات الأشخاص وخصائص شركات الأموال ويضم هذا النوع شركات التوصية بالأسهم التي تتكون من طائفتين من الشركاء شركاء  متضامنون يجمعهم الاعتبار الشخصي ويسألون  عن ديون الشركة مسئولية تضامنية وغير  محدودة في جميع أموالهم  شأنهم شأن الشركاء المتضامنين في شركة  التضامن أو التوصية  البسيطة كما تضم هذا الشركة  شركاء مساهمين تأخذ حصصهم شكل الأسهم كما هو الحال بالنسبة للشريك في شركة المساهمة ولا يكون الشريك مسئولا  إلا في حدود ما أكتب به فقط

بحث عن خصائص القانون التجاري

لعل ابرز  هذه الخصائص أثنتان :-
الأولى :- أن  الأعمال التجارية تعتمد اساسا على السرعة وذلك  على عكس الأعمال المدنية التي يشوبها البطء والتي لا يقوم  بها الفرد إلا في القليل  النادر أو على  فترات متباعدة  فالسرعة هي قوام التجارة واساسها حيث  أن أعمال التجارة تقع  يوميا وبكثرة في حياة التاجر  ونظرا لحاجة التجارة إلى  السرعة  فإنها تنصب دائما  على المنقولات دون العقارات  لأن هذه الأخيرة تحتاج إلى  إجراءات  معقدة تتنافى مع روح التجارة ومقتضيات السرعة اللازمة  وكان مقتضى هذا ان وجدت  قواعد خاصة في القانون التجاري وتتجاوب  مع السرعة  في التجارة وتختلف هذه القواعد عن مثيلتها في القانون المدني وإن كان المشرع قد أخذ بالتطور الاقتصادي  الحديث وأدخل العقارات  في دائرة المعاملات  التجارية م /5  بقوله تعد أعمالا  على وجه الاحتراف  تشييد  العقارات أو شراؤها أو استئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها .
الثانية :- أن الأعمال التجارية تعتمد  اساسا على الثقة والائتمان :-فمن  أهم الخصائص التي تميز القانون التجاري  عن غيره من فورع  القوانين الأخرى أنه يعتمد على الثقة والائتمان  فالتاجر  يحتاج إلى  منحة أجلا متى كان مدنيا وهذا   هو الائتمان أما الثقة فهذه يجب أن تتوافر لدى الغير حتى يمنح التاجر الائتمان اللازم .
ولما كان الائتمان  يعتبر ركيزة اساسية  للتجارة ولا يتصور وجود التجارة دون  وجود الائتمان لذا عمل المشرع التجاري على دعم هذا الائتمان وذلك عن طريق  وضع ضمانات أكثر لمن  سيكون دائنا للتاجر لأن زيادة الضمانات تؤدي إلى  زيادة فرص التاجر في الحصول على الائتمان اللازم :-
1- ومظاهر دعم هذا الائتمان  ما قرره المشرع التجاري من افتراض التضامن في المسائل التجارية فلا يلزم المدينون  في حالة تعددهم بالوفاء بالدين على وجه التضامن إلا إذا وجد  اتفاق  على ذلك او نص في القانون  وهذا ما تقضي به القواعد العامة في القانون المدني في حين أن العرف التجاري استقر على وجود التضامن  بين المدينين  في حالة تعددهم دون حاجة إلى  إتفاق  صريح أو نص في القانون .
2- كذلك فإن المشرع  وضع ضمانة أخرى لدائني التاجر وهي نظام الإفلاس  فهذا النظام يهدف إلى  تصفية  أموال المدين التاجر المفلس تصفية جماعية ثم يوزع الناتج من هذه الأموال على جميع الدائنين قسمة غرماء بمعنى أن كل من الدائنين يحصل  على نسبة ماله من حق قبل المدين وهذا يكفل المساواة  بين الدائنين ويمنع تسابقهم  في الحصول على حقوقهم أكثر من هذا فإن نظام الإفلاس  يفرض جزاءات  صارمة على المدين المفلس .
أما من ناحية تدعيم الثقة لدى الغير حتى يمنح التاجر الائتمان  اللازم فقد وضع  المشرع التجاري بعض القواعد التي تحمي هذه الثقة ومظاهر هذا :-
1- اهتمام القانون  التجاري بحماية الأوضاع الظاهرة  حماية  للثقة المشروعة التي أولاها الغير للتجار وذلك لاستقرار  المعاملات كما أن المشرع التجاري قدم الإرادة  الظاهرة على الإرادة الباطنة واعتد   بحسن النية في التعامل .
2-  أن المشرع  التجاري وضع بعض القواعد الخاصة  التي تتعلق بتنظيم مهنة التجارة  وهدف المشرع من ذلك أمرين  :-
الأمر الأول تمكين الغير من معرفة أحوال التاجر وكافة المعلومات المتعلقة بتجارته حتى يكون على بينة من أمره قبل  التعامل معه .
الأمر الثاني حق الغير  الذي تعامل مع التاجر في الرجوع إلى  دفاتر التاجر ومراسلاته من أجل إثبات  الحقوق التي دعمها لذلك  الزم المشرع  التاجر بإمساك  بعض الدفاتر التجارية الإلزامية ووضع القواعد التي تكفل تنظيمها كما جعل  لها حجية في الإثبات .

بحث عن تعريف الالتزام وعناصره

يختلف العلماء في تعريف الالتزام00 اختلافا يقوم على اختلاف مذهبهم في النظر إلى  الالتزام فالبعض يغلب أهمية  الأشخاص على الموضوع  وينظر في الالتزام نظرة شخصية ولذا يعرفه بانه هو رباطة  قانونية بين دائن ومدين يلتزم المدين  بمقتضاها  أن يقوم بعمل أو أن يمتنع  عن عمل لمصلحة الدائن ويذهب البعض الآخر  إلى أن النظرة  الشخصية  للالتزام  التي تجعل الرابطة  بين الدائن والمدين دون القيمة المالية التي يمثلها  الالتزام العنصر الجوهري للالتزام .
إلا أننا نعتقد مع جمهور الفقهاء أن تعريف الالتزام لا يرتبط في صورته بنظرة مادية او شخصية  إلى  الالتزام فهذا  التعريف يجب  أن يكون  دالا  على معناه ومبنيا على تصوير تركيبة  وبنيانه بصرف النظر عن أية نظرة إليه  أي  يجب أن يبني على  تحليل دقيق  لمعنى الالتزام  في ذاته  والالتزام  باعتباره  الواجب المقابل للحق  الشخصي يمكن أن يعرف تعريفها  له  هذه  الخواص بأنه  واجب قانوني  خاص يجعل على عاتق شخص  أن يقوم بأداء  عمل او امتناع ذي قيمة  مالية لمصلحة شخص آخر . ومن التعريف  السابق نستطيع أن  نحدد  خصائص الالتزام بثلاث وهي :-
1-  أنه واجب قانوني & 2- أنه واجب خاص & 3-  أنه واجب ذو قيمة مالية
1- الالتزام واجب قانوني :-
فهو واجب بمعنى أنه ارتباط  بسلوك معين يتمثل في القيام  بعمل أو الامتناع عن عمل لمصلحة  آخر هو الدائن  أو  صاحب الحق ويذهب كثير من الفقهاء إلى  ان صورة الأداء لا تقتصر  على العمل او الأمتناع بل  يضيفون  اليهما  صورة ثالثة  هي صورة إنشاء أو نقل  الحق العيني كالتزام  البائع  بنقل ملكية  المبيع ويقولون  أن محل الالتزام  في هذا الحال هو نقل الملكية أو الإعطاء . ولكن بعض الفقهاء         لاحظوا بحق أن نقل الملكية أي  الإعطاء لا يتحقق إلا بعمل يقوم به الملتزم ولذا لم يروا في الالتزام بإعطاء إلا صورة من الالتزام بعمل  وقصروا صور الالتزام على صورتي الالتزام بعمل والالتزام بامتناع  عن عمل .
وأمثلته  في نطاق الحقوق المالية القسر على التنفيذ أن كان ممكنا  أي التنفيذ العيني  الجبري وإلزام المخالف بتعويض ما لحق بالغير  من ضرر أو فسخ العقود لحرمان المخالف مما يكسبه بها من حقوق وغير ذلك . فتسمية الالتزام تقتصر على الواجب القانوني ولا يمكن أن تمتد إلى   أي واجب آخر غير  قانون سواء أكان واجبا اخلاقيا أو دينيا ويضطرنا  إلى  تأكيد هذه الحقيقة ما قدر يثور من  لبس بسبب كلام  الفقه عن التزام  لا يجبر  القانون على الوفاء به يسمى الالتزام الطبيعي  .
على أن التشريع  المصري يستخدم  في نصوص القانون المدنى مصطلح التزام الطبيعي وينظم أحكامه في المواد من  199  إلى  202  وهو يقضي في المادة  200 بأنه  :”  إذا لم يقرر الشارع  في النصوص قيام التزام طبيعي فإن القاضي يقدر ما إذا كان هذا الالتزام قائما في  الحالة المعروضة عليه  وأنه على كل حال لا يجوز أن ينشأ  التزام طبيعي  مخالف  للنظام العام ولكن  استخدام النصوص  لتسمية الالتزام  الطبيعي  لا يمنح هذا المصطلح  قوة تجنبه النقد ولذا فمن الأوفق  أن يعدل الشارع  عن استخدامه .
2- الالتزام  واجب خاص :-
معنى أنه واجب خاص أنه ينشئ على عاتق الملتزم عبئا محددا يثقل ذمته لسبب خاص  يقوم بالنسبة له  دون غيره من الأشخاص الذين لا يستحملون بالالتزامات  والالتزام باعتباره  واجبا قانونا خاصة  يتميز عن الواجب القانوني العام الذي ينشأ  على عاتق  كل شخص في جماعة بحكمها القانون  بأن يحترم حقوق الغير  سواء أكانت حقوقا مالية او غير مالية فهذا الواجب  العام له مضمون ثابت  لا يتغير  هو عدم الاعتداء  على حق الغير  أي أنه   واجب بالامتناع  عن الاعتداء .
3- الالتزام واجب ذو  قيمة مالية :-
الالتزام هو الواجب المقابل للحق الشخصي ولذا فمن الطبيعي أن تكون له قيمة مالية والقيمة المالية للالتزام تقتضي  ألا تكون المصلحة التي  تتحقق  من الوفاء بالأعمال الواجبة بمقتضى  الالتزام غير  قابلة للتقويم  بالنقود  وعلى ذلك فواجبات الأسرة  كواجب الأبناء  احترام الوالدين  أو واجب الوالد  في رعايا وتربية  أولاده  وكذلك واجب الموظف في أداء عمله بالذمة والأمانة .
أنواع الالتزامات :-
تنقسم الالتزامات إلى  عدة تقسيمات ولعل أهمها ما يلي :-
1-  الالتزامات الإدارية  والالتزامات غير الإدارية
اساس هذا التقسيم  الواقعة المنشئة للالتزام إرادية والتزمات  غير إرادية وذلك  تبعا لما  إذا كانت الإرادة  هي التي تنشئ  الالتزام أم أنه  ينشأ  وتتحدد آثاره  دون تدخل من إرادة ذوي الشأن والالتزامات  الإدارية  هي التي تنشأ  من العقد  أو  الإرادة  المنفردة وأما الالتزامات غير الإرادية  فهي التي تنشأ عن العمل غير المشروع  أو الإثراء  بلا سبب أو القانون .
2-  الالتزام المدني والالتزام الطبيعي :-
تنقسم  الالتزامات من حيث  إمكان الإجبار على تنفيذها إلى  التزامات مدنية والتزامات طبيعية والأولى هي التي  يتوافر فيها عنصر المديونية والمسئولية ويمكن فيها إجبار المدين على التنفيذ إذا لم يقم بالتنفيذ  اختياريا  وهذه هي الحالة  الغالبة بالنسبة  لمعظم الالتزامات . أما  الالتزامات الطبيعية  فلا يتوافر فيها  إلا عنصر المديونية ولذلك  لا يمكن إجبار المدين على التنفيذ .
3-  الالتزام بإعطاء والالتزام بعمل والالتزام بالامتناع عن العمل :-
تنقسم الالتزامات من حيث المحل إلى التزام بإعطاء والتزام بعمل والتزام بالامتناع عن عمل  والالتزام بإعطاء يقصد به الالتزام بنقل أو إنشاء حق عيني أصلي أو تبعي ومثاله التزام البائع بنقل الملكية  أو التزام  مالك بإنشاء  رهن على عقاره لمصلحة الدائن  . وأما  الالتزام بعمل فيقصد  به القيام بعمل إيجابي  لا يكون نقل حق عيني أو إنشاءه ومثاله التزام  المقاول بإقامة مبنى والتزام الطبيب بعلاج مريض والتزام البائع بتسليم المبيع . وقد يكون  الالتزام امتناعا  عن عمل ويقتضي  هذا ان يمتنع  المدين عن القيام  بعمل  كان يستطيع القيام به لولا وجود هذا  الالتزام  ومثاله التزام بائع  المحل التجاري بالامتناع  عن فتح محل تجاري  مماثل لمدة معينة .
4- التزام بتحقيق نتيجة والتزام  ببذل عناية :-
تنقسم الالتزامات  إلى  التزام  بتحقيق نتيجة والتزام ببذل عناية  فإذا كان  الأداء الذي التزم به المدين  مطابقا للغاية  أو هذا الهدف  فإننا نكون بصدد التزام  بتحقيق  نتيجة ومثاله  التزام البائع  بنقل ملكية المبيع والتزام المقاول  ببناء منزل معين إذ في المثالين  يتفق  هدف الدائن  وهو المشتري  في المثال الأول  ورب العمل في المثال الثاني مع أداء الذي يلتزم به المدين أما إذا  كان الأداء الذي يلتزم به المدين  ليس هو الغاية  أو الهدف الذي يقصد الدائن  تحقيقه وانما من شأن  هذا الأداء  أن يحقق عادة  هذه الغاية أو هذا الهدف فإننا نكون بصدد التزام ببذل عناية ان بوسيلة ومثال التزام الطبيب بعلاج مريض والأصل أن يبذل الملتزم  من العناية ما يبذله الشخص  المعتاد ما لم ينص  القانون أو الاتفاق على غير ذلك .
أهمية نظرية  الالتزام :-
تعتبر نظرية الالتزام من أهم  النظريات القانونية نظرا لما تتصف  به قواعدها من عمومية وتجريد  جعلها تنطبق  على جميع معاملات  الأشخاص  مهما تنوعت لأن هذه المعاملات ترتد جميعا إلى  أصول عامة وقواعد  كلية توجد في نظرية الالتزام فهي إذا عماد القانون  المدني بل عماد القانون الخاص بصفة عامة  لأنها لا تحكم  علاقات القانون المدني فحسب  بل تتجاوزه لتحكم كثيرا  من علاقات القانون الخاص فحسب  بل تتجاوزه لتحكم كثيرا من علاقات القانون الخاص فحيث لا تحظى  علاقة من علاقات القانون الخاص  بتنظيم معين فإنها ترد  إلى  القواعد العامة في نظرية الالتزام .
الترتيب الحديث لمصادر الالتزام :-
إذا رجعنا إلى  التقنيات الحديثة كالتقنين  الألماني  والتقنين السويسري والمشروع الفرنسي والإيطالي  والتقنين  الإيطالي  وأردنا  أن نستخلص منها ما توخته  من ترتيب المصادر الالتزام أمكن أن يقال في شيء من التعميم أن المصادر التي أقرتها هذه التقنيات خمسة العقد والإرادة المنفردة والعمل غير المشروع والإثراء  بلا سبب والقانون 00وعلى هذا النحو جرى  التقنين المدني المصري فلم يورد نصا خاصا  يقر فيه أي ترتيب معين بل اقتصر على  عرض مصادر  الالتزام المختلفة في فصول  متعاقبة  مرتبة على النحو المتقدم  .
والتقنيات الحديثة جعلت مصادر الالتزام خمسة العقد  والإرادة  المنفردة والعمل غير المشروع والإثراء بلا سبب والقانون .
فالعقد 00هو توافق إراديتين على إحداث أثر قانون كعقد  البيع وعقد الإيجار  وهو مصدر عام يندرج  تحته كثير من التطبيقات  .
و الإرادة  المنفردة00 هي إتجاه إرادة  الشخص إلى إلزام نفسه دون حاجة لإرادة  أخرى لنشوء هذا الالتزام  والعمل غير المشروع أو الفعل  الضار وهو خطأ من شخص  يسبب  ضررا للغير فينشأ  عنه التزام الفاعل بتعويض  الضرر .
والإثراء  بلا سبب 00ويسمى أيضا الفعل النافع  وهو واقعة  تؤدي إلى  أثراء  شخص على حساب آخر فينشأ عنها التزام المثري  بتعويض المفتقر بقدر افتقاره  ولكن في حدود الإثراء .
وأما القانون00 فهو مصدر مباشر  للالتزام  في الحالات التي لا يمكن فيها رد الالتزام إلى  مصدر  من المصادر الأربعة  السابقة ومثالها  الالتزامات الناشئة  عن القرابة والتزامات الجوار .
أما المصادر  الأربعة وهي العقد  والإرادة  المنفردة  والعمل غير المشروع والإثراء بلا سبب فيمكن ردها إلى  قسمين  مصادر إرادية ومصادر غير  إرادية00 فالمصادر الإرادية هي العقد والإرادة المنفردة ويطلق عليها التصرف القانون أو العمل القانوني وهو إتجاه الإرادة  إلى  إحداث أثر قانون معين
أما المصادر غير الإرادية  فهي العمل غير المشروع والإثراء بلا سبب وتتميز هذه المصادر بان القانون هو الذي يحدد الأثر المترتب على هذه الوقائع  دون اعتبار لإرادة ذوي الشأن .

بحث او تقرير عن حظر التعامل في التركة المستقبلية

أجازت المادة  131/1  مدني  صراحة  أن يكون محل الالتزام  شيئا مستقبلا  ومفاد ذلك أنه  يجوز ألا يكون محل الالتزام غير موجود حال التعاقد  طالما أنه سيوجد في المستقبل  وبشرط أن يكون هذا المحل معينا  أو على الأقل قابلا للتعيين  ومن ضروب التعامل على الأشياء  المستقبلية أن يتنازل كاتب عن حقوق  مؤلفه المالية  قبل أن يخرج لحين الوجود  أو أن يبيع مزارع محصول أرضه  عن موسم لاحق أو أن يبيع مالك  أو أن يؤجر وحدة سكنية في عمارة لم يتم بناؤها أو تحت الإنشاء أو ان يتعاقد  رجل أعمال على ما سوف ينتجه مصنعه  من بضائع في دورة إنتاج  قادمة أو إبرام إيجار لمنزل تبين  سبق تهدمه .
غير أن المشرع  ولاعتبارات  أخرى  مناقضة  قد يحرم التعامل  في الأشياء  المستقبلية في حالات  معينة ومن ذلك ما  نصت  عليه المادة  1033 /2  مدني من أن يقع باطلا رهن المال المستقبل  وكذلك ما نصت عليه المادة  1098  مدني من إحالة إلى  ذات  الحظر في صدد الرهن الحيازي تسري على الرهن  الحيازي أحكام المادة  1033  و المتعلقة بالرهن الرسمي
وقد كان القانون المدني القديم يتضمن نصا في شأن هذا الحظر ولكنه كان يقصر الحظر على  البيع  مواد  263 ، 323  من القانون المدني  القديم  ” بيع الحقوق  في تركة انسان على قيد الحياة باطل ولو برضاء .
وعند إعداد مشروع القانون المدني الحالي تراوحت الاتجاهات في نطاق الحظر بين حظر  التعامل في شركة مستقبلية إلا برضاء  صاحب الشأن  وأما  حظر  مطلق للتعامل ولو كان برضاء المورث؟
وكان الإتجاه إلى   تجويز  التعامل إذا كان برضاء صاحب الشأن  على أن يكون الرضاء  ثابتا في ورقة رسمية ففي فرض الموافقة  تنتفي  علة البطلان وهي الخوف من المضاربة على حياة المورث قبل وفاته  رغما عن إرادته  فإذا  ما وافق فإن معنى ذلك ان لديه  أسبابا  معقولة للسماح  للورثة  الاحتماليين أن يتفقوا  على ترتيب أوضاع ما يؤول  اليهم مستقبلا  من أمواله  وبالتالي  فإن التصرف في التركة المستقبلية يصح وفقا لهذا  الإتجاه  بشرط موافقة  أطراف الاتفاق وموافقة  صاحب الشأن .
وحاصل ما سبق00 أن المبدا  قد استقر  حازما  على منع التعامل في التركة  المستقبلية فيما عدا ما ذكر من استثناء . ونعرض  فيما يلي  لتحديد نطاق هذا المنع وحدوده  :-
أولاً  : التركة هي مجموع الحقوق  أو الالتزامات الثابتة  في ذمة الشخص عند وفاته  ونعتقد أن  هذا المعنى يقتصر  في معنى المادة  131/2  مدني  على الحقوق دون الالتزامات  لأن معنى التركة  في هذا المقام هو الجانب الإيجابي الذي يرد عليه التصرف  ويحمل معنى المضاربة أما  الجانب السلبي الالتزامات  فإنها لا تحمل هذا المعنى فعلا عن أنها من جانب آخر تستنزل من عناصر التركة فلا يبقى  هذا الوصف  إلا للحقوق  الصافية  وفقا لقاعدة لا تركة  إلا بعد سداد الديون .
ثانيا :  أن التعامل  المحظور  في التركة  المستقبلية هو التعامل في كل  التركة أو جزء  منها  أو مفرد من مفرداتها  باعتبارها قائما في ذمة الشخص حتى وفاته  ويجري التعامل فيه على هذا الوصف أما إذا  كان التعامل على مال بغير هذا الوصف أي لم ينظر اليه على أنه  جزء من تركة مستقبلية  فإن التعامل يقع صحيحا .
ثالثا :  أن المشرع المصري قد  استخدم في التعبير  عن الحظر تعبير التعامل باطل00 وهو بهذا اللفظ العام  حظر التعامل يستهدف الحيلولة  دون أي نوع من أنواع التصرفات سواء  كانت تصرفات ناقلة للملك كالبيع  والمقايضة  والهبة أو تقديم  نصيب الوارث  كحصة  في شركة أو كانت من أعمال الإدارة  كما هو الحال في عقود  الإيجار التي يصدرها شخص  عن شيء باعتباره  جزء مما سيرثه مستقبلا  وكذلك يشمل الحظر التصرفات الكاشفة  كأن يتفق  الورثة الاحتماليون على قسمة  تركة مورثهم أثناء حياته .
رابعا :  أن الحظر  يشمل وعلى نحو ما أتضح  من التحديدات السابقة  المورث نفسه كما يشمل غيره من ورثته وبالتالي  فإن تعامل أيا كان  نوعه في التركة  المستقبلية من جانب أي وارث  احتمالي يقع باطلا بطلانا مطلقا بل ينصرف هذا البطلان على  أي قيد يقبله الوارث المحتمل على حريته  في التصرف وكذلك  أي إقرار  مسبق في أي شأن من شئون التركة  المستقبلية ولذلك يقع  باطلا أي إقرار  مسبق بأية وصية  يتبين وجودها بعد وفاة  المورث  سواء أكانت لأجنبي أو لوارث .

حكمة مشروعية الزواج

حكمة مشروعية الزواج 00( سكن النفس  – إنجاب الأولاد  – التكامل الإنساني )
1- السكن النفسي :-
الآيات القرآنية التي تتحدث عن الزواج تنقسم إلى  قسمين كبيرين :- الاول  قسم يدلل بهذا الزواج على قدرة الله البالغة التي رتبت بين الذكر والأنثى لقاء مشروعاً كانت نتيجته هذه الظاهرة العمرانية التي صارت بها الحياة ، وذلك في مثل قوله تعالى :” وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً .. وكان ربك قديراً  ” .
أما القسم الثاني :- فإنه يبين  الحكمة من هذا الزواج أو يبين أهم حكمة فيه ، وهي السكن النفسي، والمودة التي تربط بين الناس، والرحمة  التي يجب أن تسود معاملاتهم يقول الله تعالى :” ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة .. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ” .
ونجد هذه الغاية  00 وهي السكن النفسي   في قوله تعالى أيضاً  :” وهو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها ” . ولعل هذه الحكمة من الأنس الروحي خاصة بالإنسان دون سائر المخلوقات ، فإن الزوجة سنة مطردة في الكائنات كلها .
وقد يتحقق الأنس الروحي الذي يحققه الزواج بين أثنين لا تربطهما علاقة زوجية ، ولكنه  – حين ذلك  يكون أنساً  وقتياً تحكمه منفعة عابرة أو شهوة  جامحة ويظل السكن النفسي المستقر للعلاقة الوطيدة التي أرادها الله بالزواج  فعبر عنها القرآن بقوله  :” وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً  غليظاً ” أي  عهداً شديداً موثقاً يربطكم بهن أقوى الربط وأحكمه .
وإذا كان الزواج وسيلة إلى  تهذيب مشاعر الإنسان بالارتفاع بها عن المستوى الشهواني ، وإلى تزكية الإنساني فيه بإيجاد الألفة والمودة  بينه وبين زوجه ، فإنه كذلك تعبير عن صورة اجتماعية  ناطقة بأن الإنسان  ما خلق لنفسه ولشهوته  بل خلق ليعمر الأرض  بالذرية التي تعبد الله ، كما يعمرها بالمبادئ التي تثبت  جدراته في خلافة الله .
2- انجاب الاولاد :-
لقد كان التناسل من أهم  أهداف الإسلام  حين دعا إلى  الزواج فقد جعل البنين من  زينة  الحياة الدنيا .
وأن الإسلام ليرعي فطرة الوالد في ميله إلى  امتداد  نسبة فينكر  على الأبناء أن ينتسبوا إلى  غير آبائهم ، لأن في ذلك تنكراً لصاحب الحق ، ووضعاً للحقوق في غير ما أمر الله .
ولقد هدد رسول الله صلى الله عليه وسلم   أولئك الأدعياء الذين ينتسبون إلى  غير آبائهم  ، وذلك في الحديث الذي يروية  سعد بن أبي وقاص بقوله  :” سمع  أذني من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله :” من أدعى أبا في الإسلام  غير أبيه  وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام ” .
3- تحقيق  التكامل الإنساني :-
نقصد بهذا التكامل ” التقاء الذكر والأنثى على غاية وعلى رغبة فالغاية فطرية هي حفظ النوع ، ونفسية هي امتداد النسب وللرغبة طاقة جسدية  لا سبيل إلى  تجاهلها لأنها من أقوى الطاقات وأبرزها في الإنسان .
ولقد شرع الإسلام  الزواج فجعله الوسيلة المشروعة للتعبير عن هذه الرغبة الكامنة فيه وهذا التعبير حلال بالزواج حرام بالسفاح وأن الصحابة ليسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم  يأتي أحدنا شهوة ثم يأخذ أجراً ؟ فيقول :” أرأيتم أو وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ فيقولون : نعم فيقول : فذاك .
أي أن هذه الشهوة  غريزة كغريزة الطعام والشراب ، والجائع إذا لم يجد ما يذهب به جوعه من طعام حلال أذهبه من طعام حرام .
وعلماء  النفس يقولون بتهذيب السلوك الإنساني  بإعلاء الغريزة أي ترك متنفس طبيعي مشروع للتعبير عنها  والزواج وهو بمثابة  إعلاء للغريزة الجنسية التي لا يكلفنا  الله بكبتها  أو إلغائها ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم  لبعض أصحابه  حين ظنوا أنهم يتقربون  إلى  الله باعتزال النساء :” لكني  أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني .

تقسيم الجرائم

اولا :- تقسيم الجرائم من حيث الجسامه :-
تنقسم الجرائم بالنظر الى جسامتها الى ( جنايات – وجنح – ومخالفات  )
ولقد عرفت الماده العاشره النوع الاول منها وهو الجنايات00 حيث تكون هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الاتيه :- ( الاعدام – الاشغال الشاقه المؤبده – الاشغال الشاقه المؤقته – السجن )
وقد عرفت ايضا الماده الحاديه عشره الجنح بانها الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الاتيه
( الحبس – الغرامه التى يزيد اقصى مقدار لها عن مائه جنيه )
وقد عرفت الماده الثانيه عشره المخالفات بانها الجرائم المعاقب عليها بعقوبه الغرامه التى لا يزيد اقصى مقدار لها على مائه جنيه .
اهميه التقسيم :-
تتمثل فى مايلى :-
اولا :- الاهميه الموضوعيه للتقسيم :-
1- تظهر فى ان يكون العقاب فى الشروع حيث يكون الشروع فى الجنايات معاقب عليه دون حاجه الى نص خاص .
2- الاتفاق الجنائى لا يكون معاقب عليه الا فى حالات الجنايات والجنح ولا يوجد فى المخالفات
3- احكام العود المشدد للعقاب تسرى على الجنايات دون الجنح والمخافات
4- وقف التنفيذ للعقوبه يكون جائزا فى الجنايات والجنح وغير جائز فى مواد المخالفات
5- الظروف القضائيه المخففه تطبق على الجنايات دون الجنح والمخالفات
ثانيا :- الاهميه الاجرائيه :-
1- الاختصاص القضائى فالجنايات تنظرها محاكم الجنايات اما الجنح والمخالفات فمن اختصاص المحاكم الجزئيه .
2- التحقيق مع المتهم يكون لازما من قبل جهه التحقيق فى الجنايات قبل احالتها الى المحكمه المختصه وهذا غير ضرورى الا فى الجنح الهامه دون المخالفات
3- الحبس الاحتياطى والقبض والتفتيش وغيرها يكون جائز فى الجنايات والجنح .
4- مده التقادم تختلف المده المقرره لسقوط الدعوى او العقوبه بالتقادم بحسب نوع الجريمه فتطول هذه المده فى الجنايات وتقصر فى الجنح والمخالفات .
5- الحق فى الدفاع مكفول قانونا للمتهم فى الجنايات فتلتزم المحكمه بندب محام للدفاع عنه اذا لم يكن قد وكل محاميا خاصا .
ثانيا :- تقسيم الجرائم من حيث نوع الباعث اوالمصلحه المعتدى عليها :-
يتناول هذا التقسيم مايلى :-
1- معيار تقسيم الجرائم الى سياسيه وعاديه
2- اهميه تقسيم الجرائم الى سياسيه وعاديه
3- الجرائم السياسيه فى القانون المصرى
وسوف نتناول شرح كل ماسبق :-
1- معيار تقسيم الجرائم الى سياسيه وعاديه :-
لقد ساد الفقه الجنائى فى هذا الخصوص مذهبان اساسيان هما المذهب الشخصى والمذهب الموضوعى .
ا- المذهب الشخصى :-
يرى انصار هذا المذهب 00ان الشخص يكون متهم على اساس الباعث الذى دفعه الى ارتكاب الجريمه اوالهدف الذى ينشد بلوغه من ورائها اساسا00 ومعيار لتحديد نوع الجريمه ووصفها ساسيه او اعتبارها من جرائم القانون العام . ويرون ان الجريمه تكون  سياسيه اذا كان الباعث اوالمحرك والدافع الى ارتكابها سياسيا .
وقد انتقد هذا المذهب وذلك لما يلى :-
1- ان الباعث والهدف ليس من عناصر الجريمه ولا يدخلان فى مكوناتها
2- ان القول فى ان الباعث او الهدف كضابط للجرائم السياسيه هو امر فى غايه الصعوبه فى الواقع العلمى .
3- يتعرض معيار الباعث والهدف صعوبات عمليه فى التطبيق خاصة فى الاحوال التى قد يجهل فيها مرتكب الجريمه نفسه بواعثه ودوافعه الحقيقيه.
ب – المذهب الموضوعى :-
لقد اتجه انصار المذهب الموضوعى الى الاتجاه نحو طبيعه نوع الحق او المصلحه المعتدى عليها غير عائدين بشخص المتهم ومايساوره من بواعث او اهداف  فيرون ان الجريمه تكون سياسيه اذا اتجهت ضد النظام السياسى القائم فى الدوله بقصد هدم هذا النظام .
وقد انتقد هذا المذهب وذلك لما يلى :-
1- هذا المذهب يخلط بين الجرائم السياسيه والجرائم الاجتماعيه عندما ينصب الاعتداء على الدوله فى تنظيمها السياسى والاجتماعى .
2- انصار هذا المعيار لا يعتدون سوى بطبيعه الحق المعتدى عليه فى تصنيف الجرائم الى سياسيه وغير سياسيه
3- ان اهتمام المذهب الموضوعى بالجانب الشخصى يتعارض مع اصل نشاه فكره الجريمه السياسيه فى الاحساس الشعبى .
2-اهميه تقسيم الجرائم الى سياسيه وعاديه :-
ان اضافه صفه السياسيه على الجريمه او خلعها عنها يرتب اثار فى غايه الاهميه فى مجال القانون فنجد :-
1. الغاء عقوبه الاعدام فى الجرائم السياسيه
2. العفو الشامل
3.  المعامله السجينيه
4. حظر تسليم المجرم السياسى
3- الجرائم السياسيه فى القانون المصرى :-
لقد خلت نصوص مشرعنا المصرى من تعريف محدد للجرائم السياسيه او حتى الاشاره الصريحه الى تنبيه للتفرقه بين هذه الطائفه من الجرائم وبين غيرها من جرائم القانون العام ولقد تعرض شارعنا لموضوع الجريمه السياسيه فى امرين :-
أ‌- معيار الجريمه السياسيه .
ب‌-  الاثار المترتبه فى اضفاء صفه السياسه على الجريمه
ا- معيار الجريمه السياسيه :-
لم يتعرض شارعنا المصرى لموضوع الجريمه السياسيه اكثر ما تعرض الا وهو بصدد اصدار قوانين العفو الشامل وتاسيسا فى هذا المعيار فقد جرى قضاء محكمه النقض على عدم اعتبار جرائم ساسيه ومن ثم لا يتمتع مرتكبوها بالعفو :-
 الجرائم التى ترتكب بغرض المساس بالنزاهه ومبادى الاخلاق
 الجرائم التى ترتكب بغرض دينى بحت او غرض اجتماعى او اقتصادى
 الجرائم الاجتماعيه والارهابيه .
 الجرائم الضارة بامن الدولة من جهه الخارج .
ب- الاثار المترتبه على اضفاء الصفه السياسيه :-
تنقسم الاثار الى اثار داخليه او اخرى خارجيه وكلها تترجم التسامح تجاه طائفه المجرمين السياسين .
1- فى مجال القانون الداخلى :-
أ‌- تقرير معامله مميزه لمرتكبى جرائم الصحافه والنشر .
ب‌- العفو الشامل فى الجرائم السياسيه
2- فى مجال العلاقات الدوليه :-
الاثر المترتب على اضفاء الصفه السياسيه على الجريمه فى مجال العلاقات الدوليه وقد تمثل فى ظهور مبدأ ” حظر التسليم فى الجرائم السياسيه ” ولقد اخذت دساتيرنا المتعاقبة نصا يقرر الاخذ بهذا المبداء .

تقرير او بحث عن نشأة منظمة الامم المتحدة ” نشأة عصبة الامم “

نشأة منظمة الأمم المتحدة ” نشأة عصبة الامم ”

سبق إنشاء منظمة الأمم عدة محاولات 00كانت تستهدف إقامة تنظيم دولي من أجل تسوية المنازعات الدولية بالطرق السليمة وتحقيق السلم والأمن والرفاهية لأعضاء الجماعة الدولية .

$- عصبة الأمم :-

نشأة عصبة الأمم :

بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى ، اجتمعت الدول المنتصرة في مدينة فرساي بفرنسا ، لبحث المشكلات الناجمة عن الحرب .00وكان من بين الاقتراحات العديدة التي تقدمت بها الدول في مؤتمر فرساي ثلاثة مشروعات رسمية هي:-

الأول : المشروع الأمريكي : الذي تقدم به الرئيس الأمريكي ويلسن وكان المبدأ الأخير من المشروع يتضمن إقامة عصبة عامة للأمم تقوم على الاحترام المتبادل لاستقلال وسيادة الدول الأعضاء والتحكيم الإجباري في المنازعات الدولية .

الثاني : المشروع الفرنسي : يستهدف إنشاء مجتمع دولي أقرب ما يكون إلى شكل الدول الاتحادية يأخذ بمبدأ التحكيم الإجباري ، ويجعل للعصبة قوة عسكرية دائمة .

الثالث : المشروع البريطاني : ويقوم على إنشاء منظمة دولية ، تعتمد على الرأي العام العالمي وتأثيره الأدبي ، وترفض فكرة التحكيم الإجباري ، وفكره وقد أخذت اللجنة بوجه النظر البريطانية .

عهد عصبة الأمم

يتكون عهد عصبة الأمم من ست وعشرين مادة وتضمن العهد المبادئ التي تسعى العصبة إلى تحقيقها وهي على النحو التالي : –

1- أن تقبل الدول التزامات معينة بعدم اللجوء إلى الحرب

2- أن تقوم العلاقات بينها علانية على أساس العدالة والشرف .

3- احترام أحكام القانون الدولي والالتزامات الناجمة عن المعاهدات

4- تنمية التعاون بين الأمم في الشئون الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية .

العضوية في العصبة :

مقر العصبة 00 في مدينة جنيف بسويسرا وهي : أول منظمة دولية عالمية ، لأنها كانت تسمح بعضويتها لكل الدول وكانت العضوية فيها نوعين .

أ- عضوية بالتأسيس : وتشمل الدول التي وقعت على عهد العصبة ، ومجموعة أخرى وكان مسموح لها بالانضمام خلال مدة معينة .

ب- عضوية بالانضمام : وتشمل الدول التي توافق العصبة على قبولها بأغلبية ثلثى أعضاء الجمعية العامة . 00 وقد بلغ عدد أعضاء العصبة 60 عضوا . ولم تنضم الولايات المتحدة الأمريكية إليها .

$- الهيكل التنظيمي للعصبة :-
تتكون من ثلاثة اجهز رئيسية هى :-

1- الجمعية العامة : وهي تضم ممثلي كل الدول الأعضاء وتصدر قراراتها بالإجماع ، إلا إذا ورج النص على خلاف ذلك في العهد ، أو في معاهدات السلام التي تضمنت نص العهد وتعقد الجمعية العامة دورة عادية مرة كل سنة في شهر سبتمبر ، ويمكنها أن تعقد دورات استثنائية غير عادية وتعقد اجتماعاتها في مقر الهيئة بجنيف أو في أي مكان آخر يحدد للإجتماع فيه .

2- المجلس : وهو جهاز محدد العضوية ، حيث يشكل من ممثلي الدول العظمى المتحالفة وأنصارها ، ومن ممثلي أربع دول أخرى من أعضاء العصبة تختارهم الجمعية العامة وينعقد المجلس مرة كل سنة على الأقل ولكل عضو صوت واحد في المجلس ، وتصدر قراراته بالإجماع إلا إذا نص على خلاف ذلك .

3- السكرتارية العامة : هي الجهاز الإداري للعصبة ، ومقرها مبنى العصبة في جنيف ، ويشرف عليها سكرتير عام يعينه المجلس بالإجماع : وتوافق عليه الجمعية بالأغلبية . ويعاون السكرتير العام سكرتاريين مساعدين ، وعدد كاف من الموظفين .

فشل العصبة :-

يرجع الفقه الدولي فشل العصبة إلى العديد من الأسباب من أهمها : –

1- عجز العصبة عن تحقيق العالمية :

حيث لم ينضم إلى عضويتها بعض الدول ذات الأهمية الواضحة مثال الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي كما انسحبت من عضويتها دول أخرى لا تقل أهمية مثال اليابان وألمانيا وإيطاليا .

2- عدم تحريم الحرب :

تحرم الحرب كوسيلة لحل المنازعات الدولية ، كما أنها تحظر إعلان الحرب على دولة قبلت قرار التحكيم بقرار المجلس الصادر بالإجماع ولو بعد مضي مدة الثلاثة أشهر ويفهم من ذلك أن الحرب في عهد العصبة لم تكن غير مشروعة بصفة مطلقة بل كانت على العكس وسيلة أخيرة لحل المنازعات .

3- قصور عهد العصبة وعدم فعاليته :

تضمن عهد العصبة العديد من نقاط الضعف سواء كان ذلك متعلقا في علاقة الفروع الرئيسية للعصبة بعضها بالعض الآخر مما أدي إلى ازدواج اختصاصات (الجمعية العامة والمجلس ) وتضار بالقرارات أم كان ذلك متعلقا وكان يعد الإجماع في التصويت في مقدمة الأسباب التي أدت إلى ضعف حركة العصبة .

4- فشل النظم التي قررتها العصبة في تحقيق أهدافها : –

فلم تقم بتنفيذ ( الاقليات ) بصورة واحدة في كافة البلاد وأساءت تطبيق ( نظام الانتداب ) فبدلا من أن تضعه لصالح الأقاليم الخاضعة له كان يتم تطبيقه لمصلحة الدول المنتدبة .

منظمة الأمم المتحدة :

كان لفشل عصبة الأمم وعدم نجاحها في منع قيام الحرب العالمية الثانية التي سببت الخراب والدمار ابلغ الأثر في لفت أنظار الدول الحلفاء في الحرب العالمية الثانية إلى ضرورة إيجاد تنظيم دولي فعال يحقق السلام ، والأمن والرفاهية للجماعة الدولية .

الأعمال التحضيرية لمنظمة الأمم المتحدة :

أولاً : مرحلة التصريحات الدولية :

1- تصريح الأطلنطي ( 14 أغسطس لعام 1941 ) :

وتضمن هذا التصريح اشارة الى فكرة التنظيم الدائم للسلام الذى يقوم على نزع السلام وتحريم القوة

2- تصريح الامم المتحددة ( او تصريح واشنطن ) :-

وتضمن التصريح الاتفاق على إنشاء تنظيم من أجل الدفاع عن الحياة والحرية والاستقلال والحرية الدينية بالإضافة إلى صيانة الحقوق الإنسانية والعدل .

3- تصريح موسكو ( 30اكتوبر لعام 1943 ) .

يعد تصريح موسكو أكثر تحديداً موسكو اكثر تحديدا من تصريح واشنطن عندما أكد على مبدأ المساواة في السيادة وعالمية والتنظيم .

4- تصريح طهران ( اول ديسمبر لعام 1942 ) :-

وكان يؤكد على ضرورة التعاون الدولي من أجل القضاء على السيطرة والاستعباد .

الآراء اختلفت حول شكل هذه المنظمة ويكمن بللورتها في ثلاثة أراء على النحو التالي : –

الرأي الأول : يدعو إلى إنشاء تحالف عسكري دائم بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي .

ولكن كان هناك انتقاض لهذا الرأي على أساس أن نظام الاحلاف العسكرية هو نظام مؤقت بطبيعته ويخضع للتيارات السياسية ، فضلاً ‘، أنه يعني إحلال ديكتاتورية دول الحلفاء محل ديكتاتورية دول المحور .

الراي الثاني : يدعو إلى إنشاء اتحاد فيدرالي على نمط اتحاد الولايات المتحدة الأمريكية ،.

إلا أن هذا الرأي تعرض أيضا للانتقاد على أساس أن تطبيق فكرة الاتحاد الفيدرالي على نطاق إقليمي تختلف عن تطبيقها على نطاق عالمي .

الرأي الثالث : يدعو إلى إنشاء هيئة ، عالمية ، واعية ، يعمل بواسطة أجهزة ذات اختصاصات محددة وسلطات فعالة .

ثانيا :- مرحلة المؤتمرات الدولية :-

1- مؤتمر دومبرتون اوكس :-

قد أسفر هذا المؤتمر عن صياغة الأهداف المراد تحقيقها من إنشاء المنظمة00 والشكل شبة النهائي لها . 00 فمن حيث الأهداف انتهى المؤتمر إلى أن المنظمة تعرف باسم الأمم المتحدة ، وانهاء تعمل على حفظ السلم والأمن الدوليين وتحقيق التعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

أما من حيث الهيكل التنظيمي فقد تضمنت المقترحات أن المنظمة تتكون من فروع رئيسية خمسة هي :

الجمعية العامة 00 التي تضم كل ممثلي الدول الأعضاء ومجلس أمن00 يتكون من آحدى عشر دولة ( خمسى منها دائمة وستة تنتخب لمدة سنتين ) ينعقد بصفة مستمرة ويتولى الوظيفة الرئيسية لحفظ السلم والأمن الدوليين واتخاذ كافة القرارات المتعلقة بذلك بما فيها استخدام القوات المسلحة والأمانة العامة، ومحكمة العدل الدولية ، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي لم يكن له ما يقابلة في عهد عصبة الأمم

2- مؤتمرياليا :

قد انتهى المؤتمر إلى الاتفاق على منح الدول ذوي العضوية الدائمة في مجلس الأمن حق الاعتراض الموقف لأي قرار موضوعي يصدر عن هذا المجلس هو الحق المعروف باسم ( حق الفيتو) .

أما بالنسبة لنظام الوصاية 00فقد تم الاتفاق على أن الأقاليم التي توضع تحت هذا النظام هي الأقاليم التي كانت تخضع لنظام الانتداب في ظل عصبة الأمم .

كما اتخذ المؤتمر عدة قرارات أخرى استهدفت القيام بالخطوات التنفيذية لإنشاء المنظمة العالمية الجديدة.

3- مؤتمر سان فرانسيكو ( 26 يونيو عام 1945)

يلاحظ على هذا المؤتمر 00 مدى هيمنة الدول الكبرى على أعمال المؤتمر على عملية إعداد الميثاق ذاته . ولم تفلح الدول الصغرى في ان تفرض إرادتها . 00وقد قرر المؤتمر العدول عن قاعدة الإجماع وأخذ بدلا منها بقاعدة أغلبية الثلين فيما يتعلق بالمسائل الهامة ، والأغلبية العادية في المسائل الأخرى.

وحرص المؤتمر ايضا أن تكون نصوص الميثاق ومبادئه واتجاته ذات طابع عام ومرن يسمح بتطويعه لمواجهة التطور السريع في العلاقات الدولية .

 

تقرير او بحث عن نشأة منظمة الوحدة الافريقية واهدافها ” منظمات دولية “

نشأة منظمة الوحدة الإفريقية وميثاقها :-
نشأة المنظمة :-
تعرضت القارة الإفريقية لاستغلال الاستعمار الأوروبي طوال عدة قرون وقد أدى ذلك إلى حرمان شعوبها من حقها في الاستقلال وفي استغلال ثرواتها ومواردها الضخمة وتسخير الأيدي العاملة فيها لخدمة مصالحها وقد عمل الاستعمار على تقسيم القارة الإفريقية تقسيما لا يستند إلى اسس جغرافية أو اجتماعية سليمة وإنما وفقا لما يحققه مصالحه الخاصة ويمكنه من السيطرة على القارة ونهب امكاناتها وقد أدى الاستغلال الذي تعرضت له الشعوب الإفريقية الى تفجير الرغبة في التحرر من الاستعمار الاوروبي وبرز مفهوم الإفريقية ليعني في بادئ الأمر تحرير الرجل الأسود من سيطرة واستغلال الرجل الأبيض ثم تطور ليكون رمزا لمحاربة الدول الاستعمارية واستقلال دول القارة .
الجهود السابقة لنشأة منظمة الوحدة الإفريقية :-

لا تعد فكرة تجمع الدول الإفريقية في شكل هيئة أو تجمع أو منظمة فكرة حديثة يرجع تاريخها إلى قيام منظمة الوحدة الإفريقية ولكن كانت هذه الفكرة تراود الكثير من المفكرين الأوائل السود كما حاولت الدول والشعوب الإفريقية تحقيقها من خلال عدو مؤتمرات وتنظيمات مهدت لقيام منظمة الوحدة الإفريقية بتنظيمها الحالي وكان من أهم هذه المؤتمرات :-

1- مؤتمر الدول الإفريقية المستقلة في اكرا من 15 إلى 24 ابريل عام 1958 وكان يضم ليبيا وتونس والمغرب والسودان واثيوبيا وليبيريا وغانا ومصر وقد بحث المؤتمر مستقبل الدول غير المستقلة ومشكلة التميز العنصري ووسائل تأكيد استقلال   الدول المتحررة .

2- مؤتمر   الدار البيضاء في يناير 61 وكان يضم غانا وغينيا ومالي ومصر والمغرب وليبيا وحكومة الجزائر المؤقتة وقد انتهى المؤتمر بإقرار ميثاق الدار البيضاء الذي تضمن عدة مبادئ هامة كانت ذات أثر في المبادئ التي تضمنها فيما بعد ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية وكحان من أهمها مبدا الوحدة الإفريقية واتباع سياسة عدم الانحياز والتعاون الدولي في مختلف المجالات بين الدول الإفريقية .

3- منظمة الاتحاد الإفريقي الملجاش الذي قام في 29 ابريل سنة 61 فيما بين مجموعة من الدول الإفريقية وهي الكاميرون داهومي السنغال الكونغو موريتنانيا جابون تشاد جمهورية افريقيا الوسطى .

أنشاء منظمة الوحدة الإفريقية :-

تعتبر منظمة الوحدة الإفريقية وليدة مؤتمر اديس ابابا الذي انعقد في عاصمة اثيوبيا في شهر مايو سنة 63 وقد تم هذا ا لمؤتمر على مرحلتين المرحلة الأولى مؤتمر وزراء خارجية الدول الإفريقية في الفترة من 12 -22 مايو سنة 63 والذي اشترك فيه وزراء خارجية ثلاثين دولة افريقية وتقدم هذا المؤتمر بعدة مقترحات ولكن لم يصل إلى رأي في الشكل النهائي للمنظمة الإفريقية المزمع انشاؤها حيث كان هناك رأي يقول بإقامة الوحدة الإفريقية على اساس فيدرالي حيث تتنازل الدول الأعضاء عن سيادتها الخارجية لحكومة مركزية واحدة تشرف على أمور القارة وكان هناك رأي آخر يقول بإقامة الوحدة الإفريقية على شكل منظمة أو مؤتمر دائم تتعاون في ظله الدول الأعضاء على أن تحتفظ كل دولة بسيادتها الخارجية .

ميثاق المنظمة :-

تم التوقيع على ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية في 25 مايو 63 واصبح ساريا وفقا لأحكام المادة 25 منه بعد أن تسلمت حكومة اثيوبيا مستندات التصديق من ثلثي الدول الموقعة .

ويتكون الميثاق من ثلاثة وثلاثين مادة ولغاته الرسمية هي اللغتان الإفريقيتان والعربية والأمهرية واللغتان الإنجليزية والفرنسية ومقر المنظمة عاصمة أثيوبيا أديس ابابا حيث توحد سكرتارية المنظمة.

أهداف المنظمة ومبادئها :-

أولاً : أهداف المنظمة :-

وردت الإشارة إلى أهداف منظمة الوحدة الإفريقية في ديباجة ميثاقها والمادة الثانية منه وهي :

1- تشجيع وحدة دول افريقيا وتضامنها .

2- تنسيق ودعم التعاون الإفريقي وخاصة في المجالات التالية :

أ – التعاون السياسي والدبلوماسي

ب – التعاون الاقتصادي بما في ذلك النقل والمواصلات

ج- التعاون التربوي والثقافي .

د- التعاون الصحي والرعاية الصحية والتغذية .

هـ – التعاون العلمي والفني

و – التعاون في ميادين الدفاع والأمن .

3- الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء وسلامة اراضيها واستقلالها .

4- محاربة الاستعمار في جميع صوره بما في ذلك الاستعمال الجديدج

5- تشجيع التعاون الدولي .

1 2 3