بحث عن مبدأ التقاضي على درجتين

أ – معناه :-
مقتضى هذا المبدأ  أنة يجوز للخصم الذي خسر دعواه أمام المحكمة التي نظرت الدعوى لأول مرة  أن يلجأ  إلى  محكمة أعلى درجة لإعادة  النظر في قضاء المحكمة التي أصدرت الحكم وهو ما يعرف بالطعن في الحكم بالاستئناف .
ب – ضوابط المبدأ :-
لكي نكون بصدد تقاضي على درجتين00 يجب توافر الضوابط التالية :-
1- أن نكون بصدد دعوى رفعت  أمام محكمة أول درجة وصدر فيها حكم بخسارة تلك الدعوى ضد المدعي .
2- أن يرفع خاسر الدعوى طعناً على ذلك الحكم أمام محكمة أعلى هي محكمة الدرجة الثانية الاستئنافية
3- لا يعتبر تقاضى على درجتين لجوء المدعى مرة ثانية امام نفس المحكمة التى اصدرت الحكم مثل:-
أ-  في حالات إغفال  بعض الطالبات أمام الدرجة الأولى  والعودة إليها للفصل في تلك الطلبات .
ب- في حالات التماس إعادة النظر .
ج- في بعض حالات صدور حكم غيابي  في بعض مسائل الأحوال الشخصية .
د-  في حالات تصحيح الخطأ المادي أو تفسير الحكم .
ج-  مزايا المبدأ :-
1-  قد تحظى محكمة أول درجة في الأحكام التي تصدرها فيكون من الضروري عرض  هذه الأحكام  على درجة قضائية  أعلى  لمعاودة النظر فيها والإصلاح الخطأ الذي يكون قد شابها .
2- أن المحكمة التي تصدر الحكم الأول وهي تعلم أنه يمكن  أن يعاد النظر فيه وأن تناقش  حيثياته ومنطوقه  تكون أكثر عناية  بدراسة  الموضوع وتأتي  في إصدار الحكم الفاصل فيه بدقة .
3- أن نظر الخصومة أمام محكمة  ثانية ينتج للخصم فرصة تصحيح خطة دفاعه.
4-  لما كان الشعور بعدم الثقة  شعوراً طبيعيا لدى المحكوم عليه فإن ذلك اقتضى  الأخذ بنظام التقاضي  على درجتين  فيكون من حق المحكوم عليه بصرف النظر عن كون الحكم صحيحا أو باطلا  عادلا أم غير عادل أن يتحصل على حكم آخر في ذات موضوع النزاع .
5- هذا النظام اختياري أي جوازي لا يجبر الخصم على أن يسلكه ويتفرع عن ذلك أن الطاعن لا يسأل  عن الطعن الذي يرفعه  إلا إذا أساء استعماله .
6- لما كان هذا المبدأ  يستهدف  بالطعن على حكم أول درجة إلغاؤه  أو تعديله أو إزالة  آثاره  فلا يتصور أن  يكون الهدف منه الحصول على حكم  بتأييد الحكم  المطعون فيه ولهذا لا يجوز الطعن في الأحكام  ممن قضي له بكل  طلباته .
7- من مزايا  التقاضي على درجتين  فإنه لا يجوز استعماله  إلا مرة واحدة 00 ولذلك نشأت قاعدة قانونية مؤداها أنه لا يجوز الطعن بالاستئناف  مرتين .
8- المقرر في قضاء  محكمة النقض أن سلطة محكمة الدرجة الثانية  تتناول كلا من الواقع  والقانون  فإن أغفلت  بحث الواقع كمحكمة  النقض باعتبارها  محكمة قانون بحث كان حكمها  مخالفا للقانون .
د- عيوبه :-
1- يعترض على نظام التقاضي على درجتين  بأنه يؤدي إلى  البطء  في الإجراءات وإطالة فترة الخصومة .
2- أنه من ناحية أخرى غير مؤكد النفع لأنه محكمة الدرجة الثانية قد تحظى بأن تؤيد حكما صدر خاطئا  من محكمة أول درجة أو بان تلغي حكما صائبا لهذه المحكمة .
3- قد يقال بأنه إذا كان قضاة محكمة الدرجة الثانية  أفضل وأقرب إلى  الصواب فلماذا لا يقدم النزاع إليها مباشرة  بدلا  من إضاعة  الوقت والنفقات أمام محكمة أول درجة .

بحث عن ضوابط و قواعد فرض الضريبة

حرص علماء المالية على وضع ضوابط وقواعد يجب ان تراعى عند فرض اى ضريبة 00 وقد اعلن ادم اسميث هذه القواعد فى كتابه ثروة الامم 00 وهذه القواعد تتمثل فى الاتى :-
اولا :- قاعدة العداله .
ثانيا :- قاعدة اليقين .
ثالثا :- قاعدة الملائمة .
رابعا :- قاعدة الاقتصاد .
وسوف نبرز هذه الاركان من خلال فريضه الزكاة 00حتى يتبين لنا كيف توافرت هذه المبادىء فى الزكاة التى جاءت مع شرع الله قبل ادم سميث بالف عام .
اولا :- قاعدة العدالة :-
نادى ادم سميث بضرورة اشتراك رعايا الدولة 00فى اعباء الانفاق العام كل حسب قدرته اى بنسبه دخله الذى تمتع به فى حمايه الدولة 00 ومن ثم تتحقق العدالة 00 وبالنظر الى الشريعه الاسلامية نجد الاتى :-
ان مبدا العدالة مبدا اساسى فالعدل اساس الملك ولقد امر الحق تبارك وتعالى بالعدل فى مواضع عدة من القران الكريم ومن ذلك قوله تعالى ” ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون ” .
اما من حيث مدى تطبيق العدالة على فريضة الزكاة يتضح فيما يلى :-
1- عمومية المساواة امام الزكاة 00 حيث تسرى فريضة الزكاة على عموم المسلمين .
2- اعفاء النصاب 00حيث فرضت الزكاة على الفائض من المال الذى يتجاوز النصاب الشرعى وذلك حتى يسهل اخراجها لقوله ” ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ” . ويقصد بالعفو الفائض عن الغنى .
3- تجنب الازدواج 00 ويقصد بتجنب الازدواج ان لا تفرض الضريبة مرتين او اكثر على نفس المكلف ونفس المال عن نفس المدة .
4- الزكاة تراعى الجهد المبذول 00وذلك حتى تتحقق العدالة على اعلى مستوى تتفاوت الزكاة تبعا لتفاوت الجهد الذى يبذله الانسان وذلك لان الاسلام دين العدالة وليس العداله النظر الى مصدر الدخل فقد كما هو الحال فى الضرائب الوضعية وانما اقر بجانبه تفاوت الجهد المبذول وخير مثال على ذلك زكاة الزورع حيث يستحق العشر فيما سقى من الزروع والثمار بغير الله ونصف العشر اذا سقى بآله .
5- مراعاة الظروف الشخصية للمكلف بالضريبة 00 فقد وردت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باعفاء ما دون الخمس من الابل والاربعين من الغنم فليس فيهما زكاة وكذلك ما دون مائتى درهم من النقود الفضية وما دون خمسة اوسعه من الحبوب والثمار والحاصلات الزراعية .
6- العداله فى جباية الزكاة 00 يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ” العامل على الصدقة كالغازى فى سبيل الله ” ونعم المنزله العالية للغازى فى سبيل الله فى الاسلام .
ثانيا :- قاعدة اليقين :-
مضمون هذه القاعدة 00ان تكون الضريبة محدد على سبيل اليقين دون غموضا او تحكم فى كافه جوانب الضريبة ربطا وتحصيلا 00 سواء للمول او للادارة المالية 00 حتى ان علماء الماليه العامه يقررون ان الضريبة القديمه كان لا ضريبة 00  وذلك لان الممول الذى اعتاد على دفع ضريبة معينه والف احكامها 00 يعد على يقين من امرها فكما ان استقرار المعاملات من شانه ان يؤدى الى اذدهار الحالة الاقتصادية 00 فكذلك الامر بالنسبه للضرائب .
وبالنظر الى فريضة الزكاة نجد انها معلومه علم اليقين منذ اربعه عشر قرنا بعد ان فرضت بالقرأن ووضحت بالسنه الشريفه لا يعتريها اى تغيير00 فسعرها ثابت ووعائها محدد ومعلوم 00 ومواعيد جبايتها واضحة ومحددة بل وفرض على كل مسلم ان يتعلم احكامها باعتبارها جزءا من دينه .

ثالثا :-قاعدة الملائمة :-
يقصد بهذه القاعدة ان تجبى الضريبة فى الوقت المناسب للممول 00 وبالاسلوب الذى يتفق وظروفه 00 فمثلا الممول الموظف تحجز من مرتبه اول كل شهر بدلا من تركها سنوية فينوء بعبئها والزروع والثمار عند جنى المحصول 000 وهكذا .
وبالنظر الى الزكاة نجد ان الاسلام قد اولى هذا الامر عناية فائقه نذكر منها على سبيل المثال قول الحق تبارك وتعالى ” وآتوا حقه يوم حصاده ” . 00 وما امر به الرسول صلى الله عليه وسلم من جباية الزكاة من اواسط المحصول لا من خيره ولا من شره فليس لجابى الزكاة ان ياخذ الجيد .
ولا الردىء الا بالتقويم اذا رضى صاحب المال ففى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه لليمن ( إياكم وكرائم اموال الناس ، واتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب” ” .
كما اقر الخلفاء الراشدون جواز تأخير الزكاة عن موعدها اذا حدث من الامور الطارئه ما يثقل على اصحاب الاموال فقد اوقف عمر بن الخطاب رضى الله عنه جباية الزكاة فى عام المجاعه .
رابعا :- قاعدة الاقتصاد :-
يقصد بقاعدة الاقتصاد ان تكون نفقات الجباية فى اقل الحدود 00والسلام بصفه عامه يدعو الى الاعتدال والاقتصاد ففى القران الكريم المصدر الاول للشريعه السلامية نجد قول الحق تبارك وتعالى ” والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ” وقوله تعالى ” ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا ” .
واذا كان هذه توجيه الاسلام للفرد فى ماله الخاص فهو فى المال العام كما فى الزكاة اشد حرصا
الزكاة ضريبة نسبيه :-
لم تاخذ الزكاة بفكرة التصاعد بحيث يزداد السعر كلما زاد الدخل او الثروة الخاضعه للزكاة وانما هى فريضه ثابته .
والبعض اثار سؤالا هاما لماذا كانت الضريبة ” ضريبة الزكاة ” نسبية ولم تكن تصاعدية تحقيقا للتوزان الاقتصادى وتقريبا للطبقات ؟
وعلى الرغم من ان الرد على هذا السؤال هو اجتهاد فى هذا الموضوع الا انه يمكن القول بالاتى
1- ان الزكاة رغم انها تذكر فى باب العبادات باعتبارها شقيقة الصلاة فانها تعد فى الحقيقة جزء من النظام المالى والاجتماعى فى الاسلام 00 وباخراجها مع التوحيد واقامه الصلاة يستحق المسلم الانتماء الى جماعه المسلمين وشرف الانتماء 00 فالزكاة الى كونها فريضه دينيه خالده خلود الاسلام الى ان يرث الله الارض ومن عليها لا تتغير الزكاة بتغير الازمنه ولا بتغير الظروف والاوضاع و الحاجات 00 بينما تقوم الدولة بفرض الضرائب التصاعدية لعلاج اوضاع معينه فى ظروف خاصة .
2- الدين الاسلامى هو الدين الكامل ليوم الساعه وبنص القرآن الكريم ( ان الدين عند الله الاسلام ) وهى النعمه التامة التى انزلت لتحقيق مصالح العباد فى الدنيا والاخرة . 00 والاحكام الشرعية الاسلامية كل لا يتجزأ وتتضح مسئولية الدولة الاسلامية فى ضرورة تحقيق مقاصد الشريعه الاسلامية والتى تتمثل فى حفظ الدين والعقل والنفس والنسل والمال 00 ولهذا فقد وضع الاسلام العديد من المبادىء التى تحقق اهدافه فالى جانب الزكاة وجدت نظم المواريث والوصية ومصادر الكسب الحرام وتحرم الربا والاحتكار وغيره من النظم التى تؤدى الى تقريب المستويات واقامه العدل بين الناس وكل ذلك يحقق اكثر ما يحققه نظام التصاعد حسب ما يدعى انصاره .

بحث عن المالية العامة أو المالية الخاصة

تختلف المالية العامة للدولة عن المالية الخاصة  بالأفراد والهيئات من عدة أنواع متعددة وهي :
1- من حيث الهدف & 2- من حيث الأساليب & 3- من حيث التنظيم .
فالمالية العامة للدولة تهدف إلى  تحقيق  الصالح العام للمواطنين00 ومن ثم الصالح العام للدولة أما المالية الخاصة  فتهدف إلى  تحقيق الصالح الخاص بالأفراد أصحابها . ومن الأمثلة لهذه المشروعات التعليم وحيث يتم انشاء المدارس والجامعات ويتم الانفاق العام من  مالية  الدولة على هذه المنشآت والمبائي  وتجهيزاتها  ومرتبات العاملين فيها وفي نفس الوقت تعمل الدولة على  أن يكون التعليم مجانيا فلا يدفع التلاميذ أو الطلبة أو الدارسين مصاريف مقابل حصولهم على دروسهم  أو محاضراتهم أو استخدامهم المعامل المدارس أو الكليات .
كذلك في قطاع الصحة حيث يتم انشاء المستشفيات في جميع المدن والمراكز والقرى من أجل  المحافظة على صحة المواطنين والوقاية من الأمراض وهذه الخدمات تقدم هي الأخرى بالمجان أي دون مقابل  مع حصول المريض على الأدوية  أيضا بالمجان فالدولة هنا تنفق من ماليتها العامة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين  وبناء أجيال  منهم بصحة جيدة .
هذه هي بعض أمثلة  للانفاقات المختلفة  للمالية العامة والتي تهدف منها الحصول علىأرباح أو مقابل مادي ولكن ليست جميع أهداف المالية العامة الغرض منها أنشاء المشروعات دون مقابل بل أن الدولة تعمل على انشاء الكثير من المشروعات والتي تجني من ورائها الكثير من العائد المادي كموارد للميزانية وعلى سبيل المثال ومعظم المشروعات  الانتاجية في مجال الصناعات المختلفة .
2- من حيث الأساليب :-
تتمتع الدولة في تدبير شئونها المالية بسلطان كبير نظرا لما للدولة من سيادة وسلطان  على مواطنيها وأرضيها في حين أن الأفراد  أو الهيئات الخاصة تفقد هذه السلطات .
وعلى ذلك نجد  أن الدولة تعمل على فرض الضرائب  على المقيمين على أرضها وذلك كأسلوب لتدبير مواردها  المالية وبذلك تستطيع  الحصول على الموارد المالية اللازمة  لها من أجل الانفاق العام .
كما تستطيع  الدولة بالنسبة لنفقاتها أن تلجأ إلى  بعض الأساليب الأخرى والتي لا يملكها الأفراد أو الهيئات الخاصة مثل تجنيد المواطنين للعمل في خدمة الدولة وكذلك الاستيلاء عند الضرورة على ما يلزمها من سلع وأدوات .
3- من يحث التنظيم :-
يعمل الأفراد والهيئات الخاصة عادة بتجهيز إيراداتهم ثم يقومون بالانفاق منها على حاجاتهم المختلفة وذلك في حدود هذه الإيرادات .
أما الدولة فإنها تعمل أولا على تحديد النفقات العامة والتي تكفي لتحقيق وإشباع الحاجات العامة والجماعية للمواطنين ومن أجل تحقيق الرفاهية لهم ثم تعمل على تدبير الموارد اللازمة  لهذه النفقات أي أن الدولة تقوم أولا بتحديد النفقات  العامة اللازمة ثم تعمل على تدبير الموارد المالية اللازمة  لتغطية هذه النفقات ويأتي هذا الأسلوب من منطلق ما لدى الدولة من سلطات وسيادة على مواطنيها  وعلى أراضيها حيث أنها تستطيع أن تدبر  مواردها المالية اللازمة لتغطية النفقات التامة من الدومين العام والخاص .

بحث عن أنواع الشركات التجارية

يمكن تقسيم  هذه الشركات إلى  أنواع ثلاثة استقر عليها الفقه وهي :-
أ- شركات الأشخاص :-
يمثل هذا النوع شركة التضامن  وهي التي تتكون من شركاء متضامنين ويسألون  عن ديون الشركة مسئولية تضامنية  فيما بينهم كما يسألون مسئولية غير محدود  أي في جميع اموالهم سواء منها التي خصصت للتجارة  أم لا .
كما يضم هذا النوع أيضاً شركة التوصية البسيطة التي تتكون من طائفتين من الشركاء الأولى  شركاء متضامنين  كما هو الحال في شركات التضامن  تماما والثانية شركاء ليسوا مسئولين مسئولية تضامنية فيما  بينهم كما  أنهم غير ملتزمين عن ديون الشركة  إلا في حدود ما قدموه  من حصص  فقط وهم الشركاء الموصون  واخيرا  فإن شركات الأشخاص تضم ايضا ما تسمى بشركة  المحاصة  وهي الشركة التي تعتمد في تكوينها  اساسا  على صفة الخفاء  والاستتار  بحيث لا يعلم بوجودها سوى  اعضائها  فقط دون الغير .
ب- شركات الأموال :-
يمثل هذا النوع الثاني  من الشركات التجارية  شركة المساهمة باعتبارها النموذج الأمثل  له وهذه الشركة تتكون من شركاء لا يجمعهم سوى الاعتبار المالي أي هدف التكتل  لجمع أكبر قدر من المال رأس المال  ويتم لها ذلك بتقسيم رأس   ملها إلى  أسهم متساوية القيمة وكثيرة العدد ويتم عرضها على الجمهور  للاكتتاب فيها وتتحدد مسئولية كل شريك مساهم بقدر ما اكتتب به فقط  كما أن أسهم شركة المساهمة قابلة للتداول بالطرق التجارية على خلاف حصص الشركاء في شركات الاشخاص التي لا تقبل التداول كقاعدة عامة
ج-  الشركات ذات الطبيعة المختلطة :-
هناك الشركات ذات الطبيعة المختلطة وهي تجمع في الواقع بين خصائص شركات  الأشخاص وخصائص شركات الأشخاص وخصائص شركات الأموال ويضم هذا النوع شركات التوصية بالأسهم التي تتكون من طائفتين من الشركاء شركاء  متضامنون يجمعهم الاعتبار الشخصي ويسألون  عن ديون الشركة مسئولية تضامنية وغير  محدودة في جميع أموالهم  شأنهم شأن الشركاء المتضامنين في شركة  التضامن أو التوصية  البسيطة كما تضم هذا الشركة  شركاء مساهمين تأخذ حصصهم شكل الأسهم كما هو الحال بالنسبة للشريك في شركة المساهمة ولا يكون الشريك مسئولا  إلا في حدود ما أكتب به فقط

بحث عن خصائص القانون التجاري

لعل ابرز  هذه الخصائص أثنتان :-
الأولى :- أن  الأعمال التجارية تعتمد اساسا على السرعة وذلك  على عكس الأعمال المدنية التي يشوبها البطء والتي لا يقوم  بها الفرد إلا في القليل  النادر أو على  فترات متباعدة  فالسرعة هي قوام التجارة واساسها حيث  أن أعمال التجارة تقع  يوميا وبكثرة في حياة التاجر  ونظرا لحاجة التجارة إلى  السرعة  فإنها تنصب دائما  على المنقولات دون العقارات  لأن هذه الأخيرة تحتاج إلى  إجراءات  معقدة تتنافى مع روح التجارة ومقتضيات السرعة اللازمة  وكان مقتضى هذا ان وجدت  قواعد خاصة في القانون التجاري وتتجاوب  مع السرعة  في التجارة وتختلف هذه القواعد عن مثيلتها في القانون المدني وإن كان المشرع قد أخذ بالتطور الاقتصادي  الحديث وأدخل العقارات  في دائرة المعاملات  التجارية م /5  بقوله تعد أعمالا  على وجه الاحتراف  تشييد  العقارات أو شراؤها أو استئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها .
الثانية :- أن الأعمال التجارية تعتمد  اساسا على الثقة والائتمان :-فمن  أهم الخصائص التي تميز القانون التجاري  عن غيره من فورع  القوانين الأخرى أنه يعتمد على الثقة والائتمان  فالتاجر  يحتاج إلى  منحة أجلا متى كان مدنيا وهذا   هو الائتمان أما الثقة فهذه يجب أن تتوافر لدى الغير حتى يمنح التاجر الائتمان اللازم .
ولما كان الائتمان  يعتبر ركيزة اساسية  للتجارة ولا يتصور وجود التجارة دون  وجود الائتمان لذا عمل المشرع التجاري على دعم هذا الائتمان وذلك عن طريق  وضع ضمانات أكثر لمن  سيكون دائنا للتاجر لأن زيادة الضمانات تؤدي إلى  زيادة فرص التاجر في الحصول على الائتمان اللازم :-
1- ومظاهر دعم هذا الائتمان  ما قرره المشرع التجاري من افتراض التضامن في المسائل التجارية فلا يلزم المدينون  في حالة تعددهم بالوفاء بالدين على وجه التضامن إلا إذا وجد  اتفاق  على ذلك او نص في القانون  وهذا ما تقضي به القواعد العامة في القانون المدني في حين أن العرف التجاري استقر على وجود التضامن  بين المدينين  في حالة تعددهم دون حاجة إلى  إتفاق  صريح أو نص في القانون .
2- كذلك فإن المشرع  وضع ضمانة أخرى لدائني التاجر وهي نظام الإفلاس  فهذا النظام يهدف إلى  تصفية  أموال المدين التاجر المفلس تصفية جماعية ثم يوزع الناتج من هذه الأموال على جميع الدائنين قسمة غرماء بمعنى أن كل من الدائنين يحصل  على نسبة ماله من حق قبل المدين وهذا يكفل المساواة  بين الدائنين ويمنع تسابقهم  في الحصول على حقوقهم أكثر من هذا فإن نظام الإفلاس  يفرض جزاءات  صارمة على المدين المفلس .
أما من ناحية تدعيم الثقة لدى الغير حتى يمنح التاجر الائتمان  اللازم فقد وضع  المشرع التجاري بعض القواعد التي تحمي هذه الثقة ومظاهر هذا :-
1- اهتمام القانون  التجاري بحماية الأوضاع الظاهرة  حماية  للثقة المشروعة التي أولاها الغير للتجار وذلك لاستقرار  المعاملات كما أن المشرع التجاري قدم الإرادة  الظاهرة على الإرادة الباطنة واعتد   بحسن النية في التعامل .
2-  أن المشرع  التجاري وضع بعض القواعد الخاصة  التي تتعلق بتنظيم مهنة التجارة  وهدف المشرع من ذلك أمرين  :-
الأمر الأول تمكين الغير من معرفة أحوال التاجر وكافة المعلومات المتعلقة بتجارته حتى يكون على بينة من أمره قبل  التعامل معه .
الأمر الثاني حق الغير  الذي تعامل مع التاجر في الرجوع إلى  دفاتر التاجر ومراسلاته من أجل إثبات  الحقوق التي دعمها لذلك  الزم المشرع  التاجر بإمساك  بعض الدفاتر التجارية الإلزامية ووضع القواعد التي تكفل تنظيمها كما جعل  لها حجية في الإثبات .

بحث عن تعريف الالتزام وعناصره

يختلف العلماء في تعريف الالتزام00 اختلافا يقوم على اختلاف مذهبهم في النظر إلى  الالتزام فالبعض يغلب أهمية  الأشخاص على الموضوع  وينظر في الالتزام نظرة شخصية ولذا يعرفه بانه هو رباطة  قانونية بين دائن ومدين يلتزم المدين  بمقتضاها  أن يقوم بعمل أو أن يمتنع  عن عمل لمصلحة الدائن ويذهب البعض الآخر  إلى أن النظرة  الشخصية  للالتزام  التي تجعل الرابطة  بين الدائن والمدين دون القيمة المالية التي يمثلها  الالتزام العنصر الجوهري للالتزام .
إلا أننا نعتقد مع جمهور الفقهاء أن تعريف الالتزام لا يرتبط في صورته بنظرة مادية او شخصية  إلى  الالتزام فهذا  التعريف يجب  أن يكون  دالا  على معناه ومبنيا على تصوير تركيبة  وبنيانه بصرف النظر عن أية نظرة إليه  أي  يجب أن يبني على  تحليل دقيق  لمعنى الالتزام  في ذاته  والالتزام  باعتباره  الواجب المقابل للحق  الشخصي يمكن أن يعرف تعريفها  له  هذه  الخواص بأنه  واجب قانوني  خاص يجعل على عاتق شخص  أن يقوم بأداء  عمل او امتناع ذي قيمة  مالية لمصلحة شخص آخر . ومن التعريف  السابق نستطيع أن  نحدد  خصائص الالتزام بثلاث وهي :-
1-  أنه واجب قانوني & 2- أنه واجب خاص & 3-  أنه واجب ذو قيمة مالية
1- الالتزام واجب قانوني :-
فهو واجب بمعنى أنه ارتباط  بسلوك معين يتمثل في القيام  بعمل أو الامتناع عن عمل لمصلحة  آخر هو الدائن  أو  صاحب الحق ويذهب كثير من الفقهاء إلى  ان صورة الأداء لا تقتصر  على العمل او الأمتناع بل  يضيفون  اليهما  صورة ثالثة  هي صورة إنشاء أو نقل  الحق العيني كالتزام  البائع  بنقل ملكية  المبيع ويقولون  أن محل الالتزام  في هذا الحال هو نقل الملكية أو الإعطاء . ولكن بعض الفقهاء         لاحظوا بحق أن نقل الملكية أي  الإعطاء لا يتحقق إلا بعمل يقوم به الملتزم ولذا لم يروا في الالتزام بإعطاء إلا صورة من الالتزام بعمل  وقصروا صور الالتزام على صورتي الالتزام بعمل والالتزام بامتناع  عن عمل .
وأمثلته  في نطاق الحقوق المالية القسر على التنفيذ أن كان ممكنا  أي التنفيذ العيني  الجبري وإلزام المخالف بتعويض ما لحق بالغير  من ضرر أو فسخ العقود لحرمان المخالف مما يكسبه بها من حقوق وغير ذلك . فتسمية الالتزام تقتصر على الواجب القانوني ولا يمكن أن تمتد إلى   أي واجب آخر غير  قانون سواء أكان واجبا اخلاقيا أو دينيا ويضطرنا  إلى  تأكيد هذه الحقيقة ما قدر يثور من  لبس بسبب كلام  الفقه عن التزام  لا يجبر  القانون على الوفاء به يسمى الالتزام الطبيعي  .
على أن التشريع  المصري يستخدم  في نصوص القانون المدنى مصطلح التزام الطبيعي وينظم أحكامه في المواد من  199  إلى  202  وهو يقضي في المادة  200 بأنه  :”  إذا لم يقرر الشارع  في النصوص قيام التزام طبيعي فإن القاضي يقدر ما إذا كان هذا الالتزام قائما في  الحالة المعروضة عليه  وأنه على كل حال لا يجوز أن ينشأ  التزام طبيعي  مخالف  للنظام العام ولكن  استخدام النصوص  لتسمية الالتزام  الطبيعي  لا يمنح هذا المصطلح  قوة تجنبه النقد ولذا فمن الأوفق  أن يعدل الشارع  عن استخدامه .
2- الالتزام  واجب خاص :-
معنى أنه واجب خاص أنه ينشئ على عاتق الملتزم عبئا محددا يثقل ذمته لسبب خاص  يقوم بالنسبة له  دون غيره من الأشخاص الذين لا يستحملون بالالتزامات  والالتزام باعتباره  واجبا قانونا خاصة  يتميز عن الواجب القانوني العام الذي ينشأ  على عاتق  كل شخص في جماعة بحكمها القانون  بأن يحترم حقوق الغير  سواء أكانت حقوقا مالية او غير مالية فهذا الواجب  العام له مضمون ثابت  لا يتغير  هو عدم الاعتداء  على حق الغير  أي أنه   واجب بالامتناع  عن الاعتداء .
3- الالتزام واجب ذو  قيمة مالية :-
الالتزام هو الواجب المقابل للحق الشخصي ولذا فمن الطبيعي أن تكون له قيمة مالية والقيمة المالية للالتزام تقتضي  ألا تكون المصلحة التي  تتحقق  من الوفاء بالأعمال الواجبة بمقتضى  الالتزام غير  قابلة للتقويم  بالنقود  وعلى ذلك فواجبات الأسرة  كواجب الأبناء  احترام الوالدين  أو واجب الوالد  في رعايا وتربية  أولاده  وكذلك واجب الموظف في أداء عمله بالذمة والأمانة .
أنواع الالتزامات :-
تنقسم الالتزامات إلى  عدة تقسيمات ولعل أهمها ما يلي :-
1-  الالتزامات الإدارية  والالتزامات غير الإدارية
اساس هذا التقسيم  الواقعة المنشئة للالتزام إرادية والتزمات  غير إرادية وذلك  تبعا لما  إذا كانت الإرادة  هي التي تنشئ  الالتزام أم أنه  ينشأ  وتتحدد آثاره  دون تدخل من إرادة ذوي الشأن والالتزامات  الإدارية  هي التي تنشأ  من العقد  أو  الإرادة  المنفردة وأما الالتزامات غير الإرادية  فهي التي تنشأ عن العمل غير المشروع  أو الإثراء  بلا سبب أو القانون .
2-  الالتزام المدني والالتزام الطبيعي :-
تنقسم  الالتزامات من حيث  إمكان الإجبار على تنفيذها إلى  التزامات مدنية والتزامات طبيعية والأولى هي التي  يتوافر فيها عنصر المديونية والمسئولية ويمكن فيها إجبار المدين على التنفيذ إذا لم يقم بالتنفيذ  اختياريا  وهذه هي الحالة  الغالبة بالنسبة  لمعظم الالتزامات . أما  الالتزامات الطبيعية  فلا يتوافر فيها  إلا عنصر المديونية ولذلك  لا يمكن إجبار المدين على التنفيذ .
3-  الالتزام بإعطاء والالتزام بعمل والالتزام بالامتناع عن العمل :-
تنقسم الالتزامات من حيث المحل إلى التزام بإعطاء والتزام بعمل والتزام بالامتناع عن عمل  والالتزام بإعطاء يقصد به الالتزام بنقل أو إنشاء حق عيني أصلي أو تبعي ومثاله التزام البائع بنقل الملكية  أو التزام  مالك بإنشاء  رهن على عقاره لمصلحة الدائن  . وأما  الالتزام بعمل فيقصد  به القيام بعمل إيجابي  لا يكون نقل حق عيني أو إنشاءه ومثاله التزام  المقاول بإقامة مبنى والتزام الطبيب بعلاج مريض والتزام البائع بتسليم المبيع . وقد يكون  الالتزام امتناعا  عن عمل ويقتضي  هذا ان يمتنع  المدين عن القيام  بعمل  كان يستطيع القيام به لولا وجود هذا  الالتزام  ومثاله التزام بائع  المحل التجاري بالامتناع  عن فتح محل تجاري  مماثل لمدة معينة .
4- التزام بتحقيق نتيجة والتزام  ببذل عناية :-
تنقسم الالتزامات  إلى  التزام  بتحقيق نتيجة والتزام ببذل عناية  فإذا كان  الأداء الذي التزم به المدين  مطابقا للغاية  أو هذا الهدف  فإننا نكون بصدد التزام  بتحقيق  نتيجة ومثاله  التزام البائع  بنقل ملكية المبيع والتزام المقاول  ببناء منزل معين إذ في المثالين  يتفق  هدف الدائن  وهو المشتري  في المثال الأول  ورب العمل في المثال الثاني مع أداء الذي يلتزم به المدين أما إذا  كان الأداء الذي يلتزم به المدين  ليس هو الغاية  أو الهدف الذي يقصد الدائن  تحقيقه وانما من شأن  هذا الأداء  أن يحقق عادة  هذه الغاية أو هذا الهدف فإننا نكون بصدد التزام ببذل عناية ان بوسيلة ومثال التزام الطبيب بعلاج مريض والأصل أن يبذل الملتزم  من العناية ما يبذله الشخص  المعتاد ما لم ينص  القانون أو الاتفاق على غير ذلك .
أهمية نظرية  الالتزام :-
تعتبر نظرية الالتزام من أهم  النظريات القانونية نظرا لما تتصف  به قواعدها من عمومية وتجريد  جعلها تنطبق  على جميع معاملات  الأشخاص  مهما تنوعت لأن هذه المعاملات ترتد جميعا إلى  أصول عامة وقواعد  كلية توجد في نظرية الالتزام فهي إذا عماد القانون  المدني بل عماد القانون الخاص بصفة عامة  لأنها لا تحكم  علاقات القانون المدني فحسب  بل تتجاوزه لتحكم كثيرا  من علاقات القانون الخاص فحسب  بل تتجاوزه لتحكم كثيرا من علاقات القانون الخاص فحيث لا تحظى  علاقة من علاقات القانون الخاص  بتنظيم معين فإنها ترد  إلى  القواعد العامة في نظرية الالتزام .
الترتيب الحديث لمصادر الالتزام :-
إذا رجعنا إلى  التقنيات الحديثة كالتقنين  الألماني  والتقنين السويسري والمشروع الفرنسي والإيطالي  والتقنين  الإيطالي  وأردنا  أن نستخلص منها ما توخته  من ترتيب المصادر الالتزام أمكن أن يقال في شيء من التعميم أن المصادر التي أقرتها هذه التقنيات خمسة العقد والإرادة المنفردة والعمل غير المشروع والإثراء  بلا سبب والقانون 00وعلى هذا النحو جرى  التقنين المدني المصري فلم يورد نصا خاصا  يقر فيه أي ترتيب معين بل اقتصر على  عرض مصادر  الالتزام المختلفة في فصول  متعاقبة  مرتبة على النحو المتقدم  .
والتقنيات الحديثة جعلت مصادر الالتزام خمسة العقد  والإرادة  المنفردة والعمل غير المشروع والإثراء بلا سبب والقانون .
فالعقد 00هو توافق إراديتين على إحداث أثر قانون كعقد  البيع وعقد الإيجار  وهو مصدر عام يندرج  تحته كثير من التطبيقات  .
و الإرادة  المنفردة00 هي إتجاه إرادة  الشخص إلى إلزام نفسه دون حاجة لإرادة  أخرى لنشوء هذا الالتزام  والعمل غير المشروع أو الفعل  الضار وهو خطأ من شخص  يسبب  ضررا للغير فينشأ  عنه التزام الفاعل بتعويض  الضرر .
والإثراء  بلا سبب 00ويسمى أيضا الفعل النافع  وهو واقعة  تؤدي إلى  أثراء  شخص على حساب آخر فينشأ عنها التزام المثري  بتعويض المفتقر بقدر افتقاره  ولكن في حدود الإثراء .
وأما القانون00 فهو مصدر مباشر  للالتزام  في الحالات التي لا يمكن فيها رد الالتزام إلى  مصدر  من المصادر الأربعة  السابقة ومثالها  الالتزامات الناشئة  عن القرابة والتزامات الجوار .
أما المصادر  الأربعة وهي العقد  والإرادة  المنفردة  والعمل غير المشروع والإثراء بلا سبب فيمكن ردها إلى  قسمين  مصادر إرادية ومصادر غير  إرادية00 فالمصادر الإرادية هي العقد والإرادة المنفردة ويطلق عليها التصرف القانون أو العمل القانوني وهو إتجاه الإرادة  إلى  إحداث أثر قانون معين
أما المصادر غير الإرادية  فهي العمل غير المشروع والإثراء بلا سبب وتتميز هذه المصادر بان القانون هو الذي يحدد الأثر المترتب على هذه الوقائع  دون اعتبار لإرادة ذوي الشأن .

بحث او تقرير عن حظر التعامل في التركة المستقبلية

أجازت المادة  131/1  مدني  صراحة  أن يكون محل الالتزام  شيئا مستقبلا  ومفاد ذلك أنه  يجوز ألا يكون محل الالتزام غير موجود حال التعاقد  طالما أنه سيوجد في المستقبل  وبشرط أن يكون هذا المحل معينا  أو على الأقل قابلا للتعيين  ومن ضروب التعامل على الأشياء  المستقبلية أن يتنازل كاتب عن حقوق  مؤلفه المالية  قبل أن يخرج لحين الوجود  أو أن يبيع مزارع محصول أرضه  عن موسم لاحق أو أن يبيع مالك  أو أن يؤجر وحدة سكنية في عمارة لم يتم بناؤها أو تحت الإنشاء أو ان يتعاقد  رجل أعمال على ما سوف ينتجه مصنعه  من بضائع في دورة إنتاج  قادمة أو إبرام إيجار لمنزل تبين  سبق تهدمه .
غير أن المشرع  ولاعتبارات  أخرى  مناقضة  قد يحرم التعامل  في الأشياء  المستقبلية في حالات  معينة ومن ذلك ما  نصت  عليه المادة  1033 /2  مدني من أن يقع باطلا رهن المال المستقبل  وكذلك ما نصت عليه المادة  1098  مدني من إحالة إلى  ذات  الحظر في صدد الرهن الحيازي تسري على الرهن  الحيازي أحكام المادة  1033  و المتعلقة بالرهن الرسمي
وقد كان القانون المدني القديم يتضمن نصا في شأن هذا الحظر ولكنه كان يقصر الحظر على  البيع  مواد  263 ، 323  من القانون المدني  القديم  ” بيع الحقوق  في تركة انسان على قيد الحياة باطل ولو برضاء .
وعند إعداد مشروع القانون المدني الحالي تراوحت الاتجاهات في نطاق الحظر بين حظر  التعامل في شركة مستقبلية إلا برضاء  صاحب الشأن  وأما  حظر  مطلق للتعامل ولو كان برضاء المورث؟
وكان الإتجاه إلى   تجويز  التعامل إذا كان برضاء صاحب الشأن  على أن يكون الرضاء  ثابتا في ورقة رسمية ففي فرض الموافقة  تنتفي  علة البطلان وهي الخوف من المضاربة على حياة المورث قبل وفاته  رغما عن إرادته  فإذا  ما وافق فإن معنى ذلك ان لديه  أسبابا  معقولة للسماح  للورثة  الاحتماليين أن يتفقوا  على ترتيب أوضاع ما يؤول  اليهم مستقبلا  من أمواله  وبالتالي  فإن التصرف في التركة المستقبلية يصح وفقا لهذا  الإتجاه  بشرط موافقة  أطراف الاتفاق وموافقة  صاحب الشأن .
وحاصل ما سبق00 أن المبدا  قد استقر  حازما  على منع التعامل في التركة  المستقبلية فيما عدا ما ذكر من استثناء . ونعرض  فيما يلي  لتحديد نطاق هذا المنع وحدوده  :-
أولاً  : التركة هي مجموع الحقوق  أو الالتزامات الثابتة  في ذمة الشخص عند وفاته  ونعتقد أن  هذا المعنى يقتصر  في معنى المادة  131/2  مدني  على الحقوق دون الالتزامات  لأن معنى التركة  في هذا المقام هو الجانب الإيجابي الذي يرد عليه التصرف  ويحمل معنى المضاربة أما  الجانب السلبي الالتزامات  فإنها لا تحمل هذا المعنى فعلا عن أنها من جانب آخر تستنزل من عناصر التركة فلا يبقى  هذا الوصف  إلا للحقوق  الصافية  وفقا لقاعدة لا تركة  إلا بعد سداد الديون .
ثانيا :  أن التعامل  المحظور  في التركة  المستقبلية هو التعامل في كل  التركة أو جزء  منها  أو مفرد من مفرداتها  باعتبارها قائما في ذمة الشخص حتى وفاته  ويجري التعامل فيه على هذا الوصف أما إذا  كان التعامل على مال بغير هذا الوصف أي لم ينظر اليه على أنه  جزء من تركة مستقبلية  فإن التعامل يقع صحيحا .
ثالثا :  أن المشرع المصري قد  استخدم في التعبير  عن الحظر تعبير التعامل باطل00 وهو بهذا اللفظ العام  حظر التعامل يستهدف الحيلولة  دون أي نوع من أنواع التصرفات سواء  كانت تصرفات ناقلة للملك كالبيع  والمقايضة  والهبة أو تقديم  نصيب الوارث  كحصة  في شركة أو كانت من أعمال الإدارة  كما هو الحال في عقود  الإيجار التي يصدرها شخص  عن شيء باعتباره  جزء مما سيرثه مستقبلا  وكذلك يشمل الحظر التصرفات الكاشفة  كأن يتفق  الورثة الاحتماليون على قسمة  تركة مورثهم أثناء حياته .
رابعا :  أن الحظر  يشمل وعلى نحو ما أتضح  من التحديدات السابقة  المورث نفسه كما يشمل غيره من ورثته وبالتالي  فإن تعامل أيا كان  نوعه في التركة  المستقبلية من جانب أي وارث  احتمالي يقع باطلا بطلانا مطلقا بل ينصرف هذا البطلان على  أي قيد يقبله الوارث المحتمل على حريته  في التصرف وكذلك  أي إقرار  مسبق في أي شأن من شئون التركة  المستقبلية ولذلك يقع  باطلا أي إقرار  مسبق بأية وصية  يتبين وجودها بعد وفاة  المورث  سواء أكانت لأجنبي أو لوارث .

حكمة مشروعية الزواج

حكمة مشروعية الزواج 00( سكن النفس  – إنجاب الأولاد  – التكامل الإنساني )
1- السكن النفسي :-
الآيات القرآنية التي تتحدث عن الزواج تنقسم إلى  قسمين كبيرين :- الاول  قسم يدلل بهذا الزواج على قدرة الله البالغة التي رتبت بين الذكر والأنثى لقاء مشروعاً كانت نتيجته هذه الظاهرة العمرانية التي صارت بها الحياة ، وذلك في مثل قوله تعالى :” وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً .. وكان ربك قديراً  ” .
أما القسم الثاني :- فإنه يبين  الحكمة من هذا الزواج أو يبين أهم حكمة فيه ، وهي السكن النفسي، والمودة التي تربط بين الناس، والرحمة  التي يجب أن تسود معاملاتهم يقول الله تعالى :” ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة .. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ” .
ونجد هذه الغاية  00 وهي السكن النفسي   في قوله تعالى أيضاً  :” وهو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها ” . ولعل هذه الحكمة من الأنس الروحي خاصة بالإنسان دون سائر المخلوقات ، فإن الزوجة سنة مطردة في الكائنات كلها .
وقد يتحقق الأنس الروحي الذي يحققه الزواج بين أثنين لا تربطهما علاقة زوجية ، ولكنه  – حين ذلك  يكون أنساً  وقتياً تحكمه منفعة عابرة أو شهوة  جامحة ويظل السكن النفسي المستقر للعلاقة الوطيدة التي أرادها الله بالزواج  فعبر عنها القرآن بقوله  :” وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً  غليظاً ” أي  عهداً شديداً موثقاً يربطكم بهن أقوى الربط وأحكمه .
وإذا كان الزواج وسيلة إلى  تهذيب مشاعر الإنسان بالارتفاع بها عن المستوى الشهواني ، وإلى تزكية الإنساني فيه بإيجاد الألفة والمودة  بينه وبين زوجه ، فإنه كذلك تعبير عن صورة اجتماعية  ناطقة بأن الإنسان  ما خلق لنفسه ولشهوته  بل خلق ليعمر الأرض  بالذرية التي تعبد الله ، كما يعمرها بالمبادئ التي تثبت  جدراته في خلافة الله .
2- انجاب الاولاد :-
لقد كان التناسل من أهم  أهداف الإسلام  حين دعا إلى  الزواج فقد جعل البنين من  زينة  الحياة الدنيا .
وأن الإسلام ليرعي فطرة الوالد في ميله إلى  امتداد  نسبة فينكر  على الأبناء أن ينتسبوا إلى  غير آبائهم ، لأن في ذلك تنكراً لصاحب الحق ، ووضعاً للحقوق في غير ما أمر الله .
ولقد هدد رسول الله صلى الله عليه وسلم   أولئك الأدعياء الذين ينتسبون إلى  غير آبائهم  ، وذلك في الحديث الذي يروية  سعد بن أبي وقاص بقوله  :” سمع  أذني من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله :” من أدعى أبا في الإسلام  غير أبيه  وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام ” .
3- تحقيق  التكامل الإنساني :-
نقصد بهذا التكامل ” التقاء الذكر والأنثى على غاية وعلى رغبة فالغاية فطرية هي حفظ النوع ، ونفسية هي امتداد النسب وللرغبة طاقة جسدية  لا سبيل إلى  تجاهلها لأنها من أقوى الطاقات وأبرزها في الإنسان .
ولقد شرع الإسلام  الزواج فجعله الوسيلة المشروعة للتعبير عن هذه الرغبة الكامنة فيه وهذا التعبير حلال بالزواج حرام بالسفاح وأن الصحابة ليسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم  يأتي أحدنا شهوة ثم يأخذ أجراً ؟ فيقول :” أرأيتم أو وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ فيقولون : نعم فيقول : فذاك .
أي أن هذه الشهوة  غريزة كغريزة الطعام والشراب ، والجائع إذا لم يجد ما يذهب به جوعه من طعام حلال أذهبه من طعام حرام .
وعلماء  النفس يقولون بتهذيب السلوك الإنساني  بإعلاء الغريزة أي ترك متنفس طبيعي مشروع للتعبير عنها  والزواج وهو بمثابة  إعلاء للغريزة الجنسية التي لا يكلفنا  الله بكبتها  أو إلغائها ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم  لبعض أصحابه  حين ظنوا أنهم يتقربون  إلى  الله باعتزال النساء :” لكني  أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني .

تقسيم الجرائم

اولا :- تقسيم الجرائم من حيث الجسامه :-
تنقسم الجرائم بالنظر الى جسامتها الى ( جنايات – وجنح – ومخالفات  )
ولقد عرفت الماده العاشره النوع الاول منها وهو الجنايات00 حيث تكون هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الاتيه :- ( الاعدام – الاشغال الشاقه المؤبده – الاشغال الشاقه المؤقته – السجن )
وقد عرفت ايضا الماده الحاديه عشره الجنح بانها الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الاتيه
( الحبس – الغرامه التى يزيد اقصى مقدار لها عن مائه جنيه )
وقد عرفت الماده الثانيه عشره المخالفات بانها الجرائم المعاقب عليها بعقوبه الغرامه التى لا يزيد اقصى مقدار لها على مائه جنيه .
اهميه التقسيم :-
تتمثل فى مايلى :-
اولا :- الاهميه الموضوعيه للتقسيم :-
1- تظهر فى ان يكون العقاب فى الشروع حيث يكون الشروع فى الجنايات معاقب عليه دون حاجه الى نص خاص .
2- الاتفاق الجنائى لا يكون معاقب عليه الا فى حالات الجنايات والجنح ولا يوجد فى المخالفات
3- احكام العود المشدد للعقاب تسرى على الجنايات دون الجنح والمخافات
4- وقف التنفيذ للعقوبه يكون جائزا فى الجنايات والجنح وغير جائز فى مواد المخالفات
5- الظروف القضائيه المخففه تطبق على الجنايات دون الجنح والمخالفات
ثانيا :- الاهميه الاجرائيه :-
1- الاختصاص القضائى فالجنايات تنظرها محاكم الجنايات اما الجنح والمخالفات فمن اختصاص المحاكم الجزئيه .
2- التحقيق مع المتهم يكون لازما من قبل جهه التحقيق فى الجنايات قبل احالتها الى المحكمه المختصه وهذا غير ضرورى الا فى الجنح الهامه دون المخالفات
3- الحبس الاحتياطى والقبض والتفتيش وغيرها يكون جائز فى الجنايات والجنح .
4- مده التقادم تختلف المده المقرره لسقوط الدعوى او العقوبه بالتقادم بحسب نوع الجريمه فتطول هذه المده فى الجنايات وتقصر فى الجنح والمخالفات .
5- الحق فى الدفاع مكفول قانونا للمتهم فى الجنايات فتلتزم المحكمه بندب محام للدفاع عنه اذا لم يكن قد وكل محاميا خاصا .
ثانيا :- تقسيم الجرائم من حيث نوع الباعث اوالمصلحه المعتدى عليها :-
يتناول هذا التقسيم مايلى :-
1- معيار تقسيم الجرائم الى سياسيه وعاديه
2- اهميه تقسيم الجرائم الى سياسيه وعاديه
3- الجرائم السياسيه فى القانون المصرى
وسوف نتناول شرح كل ماسبق :-
1- معيار تقسيم الجرائم الى سياسيه وعاديه :-
لقد ساد الفقه الجنائى فى هذا الخصوص مذهبان اساسيان هما المذهب الشخصى والمذهب الموضوعى .
ا- المذهب الشخصى :-
يرى انصار هذا المذهب 00ان الشخص يكون متهم على اساس الباعث الذى دفعه الى ارتكاب الجريمه اوالهدف الذى ينشد بلوغه من ورائها اساسا00 ومعيار لتحديد نوع الجريمه ووصفها ساسيه او اعتبارها من جرائم القانون العام . ويرون ان الجريمه تكون  سياسيه اذا كان الباعث اوالمحرك والدافع الى ارتكابها سياسيا .
وقد انتقد هذا المذهب وذلك لما يلى :-
1- ان الباعث والهدف ليس من عناصر الجريمه ولا يدخلان فى مكوناتها
2- ان القول فى ان الباعث او الهدف كضابط للجرائم السياسيه هو امر فى غايه الصعوبه فى الواقع العلمى .
3- يتعرض معيار الباعث والهدف صعوبات عمليه فى التطبيق خاصة فى الاحوال التى قد يجهل فيها مرتكب الجريمه نفسه بواعثه ودوافعه الحقيقيه.
ب – المذهب الموضوعى :-
لقد اتجه انصار المذهب الموضوعى الى الاتجاه نحو طبيعه نوع الحق او المصلحه المعتدى عليها غير عائدين بشخص المتهم ومايساوره من بواعث او اهداف  فيرون ان الجريمه تكون سياسيه اذا اتجهت ضد النظام السياسى القائم فى الدوله بقصد هدم هذا النظام .
وقد انتقد هذا المذهب وذلك لما يلى :-
1- هذا المذهب يخلط بين الجرائم السياسيه والجرائم الاجتماعيه عندما ينصب الاعتداء على الدوله فى تنظيمها السياسى والاجتماعى .
2- انصار هذا المعيار لا يعتدون سوى بطبيعه الحق المعتدى عليه فى تصنيف الجرائم الى سياسيه وغير سياسيه
3- ان اهتمام المذهب الموضوعى بالجانب الشخصى يتعارض مع اصل نشاه فكره الجريمه السياسيه فى الاحساس الشعبى .
2-اهميه تقسيم الجرائم الى سياسيه وعاديه :-
ان اضافه صفه السياسيه على الجريمه او خلعها عنها يرتب اثار فى غايه الاهميه فى مجال القانون فنجد :-
1. الغاء عقوبه الاعدام فى الجرائم السياسيه
2. العفو الشامل
3.  المعامله السجينيه
4. حظر تسليم المجرم السياسى
3- الجرائم السياسيه فى القانون المصرى :-
لقد خلت نصوص مشرعنا المصرى من تعريف محدد للجرائم السياسيه او حتى الاشاره الصريحه الى تنبيه للتفرقه بين هذه الطائفه من الجرائم وبين غيرها من جرائم القانون العام ولقد تعرض شارعنا لموضوع الجريمه السياسيه فى امرين :-
أ‌- معيار الجريمه السياسيه .
ب‌-  الاثار المترتبه فى اضفاء صفه السياسه على الجريمه
ا- معيار الجريمه السياسيه :-
لم يتعرض شارعنا المصرى لموضوع الجريمه السياسيه اكثر ما تعرض الا وهو بصدد اصدار قوانين العفو الشامل وتاسيسا فى هذا المعيار فقد جرى قضاء محكمه النقض على عدم اعتبار جرائم ساسيه ومن ثم لا يتمتع مرتكبوها بالعفو :-
 الجرائم التى ترتكب بغرض المساس بالنزاهه ومبادى الاخلاق
 الجرائم التى ترتكب بغرض دينى بحت او غرض اجتماعى او اقتصادى
 الجرائم الاجتماعيه والارهابيه .
 الجرائم الضارة بامن الدولة من جهه الخارج .
ب- الاثار المترتبه على اضفاء الصفه السياسيه :-
تنقسم الاثار الى اثار داخليه او اخرى خارجيه وكلها تترجم التسامح تجاه طائفه المجرمين السياسين .
1- فى مجال القانون الداخلى :-
أ‌- تقرير معامله مميزه لمرتكبى جرائم الصحافه والنشر .
ب‌- العفو الشامل فى الجرائم السياسيه
2- فى مجال العلاقات الدوليه :-
الاثر المترتب على اضفاء الصفه السياسيه على الجريمه فى مجال العلاقات الدوليه وقد تمثل فى ظهور مبدأ ” حظر التسليم فى الجرائم السياسيه ” ولقد اخذت دساتيرنا المتعاقبة نصا يقرر الاخذ بهذا المبداء .

دستور دولة الامارات العربية المتحدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دولة الامارات العربية المتحدة

دستور دولة الإمارات العربية المتحدة 1971

 

عدد المواد: 173

 

فهرس الموضوعات

الباب الأول الاتحاد ومقوماته وأهدافه الأساسية (1 – 12)

الباب الثاني الدعامات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للاتحاد (13 – 24)

الباب الثالث الحريات والحقوق والواجبات العامة (25 – 44)

الباب الرابع السلطات الاتحادية (45 – 109)

الفصل الأول المجلس الأعلى للاتحاد (46 – 50)

الفصل الثاني رئيس الاتحاد ونائبه (51 – 54)

الفصل الثالث مجلس وزراء الاتحاد (55 – 67)

الفصل الرابع المجلس الوطني الاتحادي (68 – 93)

الفرع الأول أحكام عامة (68 – 77)

الفرع الثاني نظام العمل في المجلس (78 – 88)

الفرع الثالث اختصاصات المجلس (89 – 93)

الفصل الخامس القضاء في الاتحاد والإمارات (94 – 109)

الباب الخامس التشريعات والمراسيم الاتحادية والجهات المختصة بها (110 – 115)

الفصل الأول القوانين الاتحادية (110 – 112)

الفصل الثاني المراسيم بقوانين (113 – 113)

الفصل الثالث المراسيم العادية (114 – 115)

الباب السادس الإمارات (116 – 119)

الباب السابع توزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين الاتحاد و الامارات (120 – 125)

الباب الثامن الشئون المالية للاتحاد (126 – 136)

الباب التاسع القوات المسلحة وقوات الأمن (137 – 143)

  1. الباب العاشر الأحكام الختامية والمؤقتة (144 – 152)

——————————————————————————–

 

0 – الباب الأول

الاتحاد ومقوماته وأهدافه الأساسية (1 – 12)

المادة رقم 1

الإمارات العربية المتحدة دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة، ويشار إليها فيما بعد في هذا الدستور بالاتحاد.

ويتألف الاتحاد من الإمارات التالية :

أبوظبي – دبي – الشارقة – عجمان – أم القيوين – الفجيرة.

ويجوز لأي قطر عربي مستقل أن ينضم إلى الاتحاد، متى وافق المجلس الأعلى للاتحاد على ذلك بإجماع الآراء.

“وعند قبول انضمام عضو جديد إلى الاتحاد، يحدد المجلس الأعلى للاتحاد عدد المقاعد التي تخصص لهذا العضو في المجلس الوطني الاتحادي زيادة على العدد المنصوص عليه في المادة 68 من هذا الدستور”.

المادة رقم 2

يمارس الاتحاد في الشؤون الموكولة إليه بمقتضى أحكام هذا الدستور السيادة على جميع الأراضي والمياه الإقليمية الواقعة داخل الحدود الدولية للإمارات الأعضاء.

المادة رقم 3

تمارس الإمارات الأعضاء السيادة على أراضيها ومياهها الإقليمية في جميع الشؤون التي لا يختص بها الاتحاد بمقتضى هذا الدستور.

المادة رقم 4

لا يجوز للاتحاد أن يتنازل عن سيادته، أو أن يتخلى عن أي جزء من أراضيه أو مياهه.

المادة رقم 5

يكون للاتحاد علمه وشعاره ونشيده الوطني. ويحدد القانون العلم والشعار وتحتفظ كل إمارة بعلمها الخاص لاستخدامه داخل إقليمها.

المادة رقم 6

الاتحاد جزء من الوطن العربي الكبير، تربطه به روابط الدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك. وشعب الاتحاد شعب واحد وهو جزء من الأمة العربية

المادة رقم 7

الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه، ولغة الاتحاد الرسمية هي اللغة العربية.

المادة رقم 8

يكون لمواطني الاتحاد جنسية واحدة يحددها القانون، ويتمتعون في الخارج بحماية حكومة الاتحاد وفقاً للأصول الدولية المرعية.

ولا يجوز إسقاط الجنسية عن المواطن، أو سحبها منه، إلا في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها القانون.

المادة رقم 9

1- تنشأ عاصمة الاتحاد في منطقة تمنحها للاتحاد إمارتا أبوظبي ودبي على الحدود بينهما، ويطلق عليها اسم “الكرامة”.

2- يرصد في ميزانية الاتحاد للسنة الأولى ما يكفي لتغطية نفقات الدراسات الفنية والتخطيط لإنشاء العاصمة على أن يباشر في أعمال إنشائها بأقرب وقت ممكن وعلى أن يتم إنشاؤها خلال مدة لا تجاوز سبع سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا الدستور.

3- والى أن يتم إنشاء عاصمة الاتحاد تكون أبوظبي المقر المؤقت للاتحاد.

المادة رقم 10

أهداف الاتحاد هي الحفاظ على استقلاله وسيادته وعلى أمنه واستقراره، ودفع كل عدوان على كيانه أو كيان الإمارات الأعضاء فيه، وحماية حقوق وحريات شعب الاتحاد وتحقيق التعاون الوثيق فيما بين إماراته لصالحها المشترك من أجل هذه الأغراض، ومن أجل ازدهارها وتقدمها في كافة المجالات وتوفير الحياة الأفضل لجميع المواطنين مع احترام كل إمارة عضو لاستقلال وسيادة الإمارات الأخرى في شؤونها الداخلية في نطاق هذا الدستور.

المادة رقم 11

1- تشكل إمارات الاتحاد وحدة اقتصادية وجمركية وتنظم القوانين الاتحادية المراحل التدريجية المناسبة لتحقيق تلك الوحدة.

2- حرية انتقال رؤوس الأموال ومرور جميع البضائع بين إمارات الاتحاد مكفولة ولا يجوز تقييدها إلا بقانون اتحادي.

3- تلغي جميع الضرائب والرسوم والعوائد والمكوس المفروضة على انتقال البضائع من إمارة إلى أخرى من الإمارات الأعضاء.

المادة رقم 12

تستهدف سياسة الاتحاد الخارجية نصرة القضايا والمصالح العربية والإسلامية وتوثيق أواصر الصداقة والتعاون مع جميع الدول والشعوب، على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والأخلاق المثلى الدولية.

1- الباب الثاني

الدعامات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للاتحاد (13 – 24)

المادة رقم 13

يتعاون الاتحاد والإمارات الأعضاء فيه، كل في حدود اختصاصاته وإمكانياته، في تنفيذ أحكام هذا الباب.

المادة رقم 14

المساواة، والعدالة الاجتماعية، وتوفير الأمن والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، من دعامات المجتمع، والتعاضد والتراحم صلة وثقى بينهم.

المادة رقم 15

الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويكفل القانون كيانها، ويصونها ويحميها من الانحراف.

المادة رقم 16

يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمى القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب، كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية، ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع. وتنظم قوانين المساعدات العامة والتأمينات الاجتماعية هذه الأمور.

المادة رقم 17

التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع. وهو إلزامي في مرحلته الابتدائية ومجاني في كل مراحله داخل الاتحاد. ويضع القانون الخطط اللازمة لنشر التعليم وتعميمه بدرجاته المختلفة، والقضاء على الأمية.

المادة رقم 18

يجوز للأفراد والهيئات إنشاء المدارس الخاصة وفقاً لأحكام القانون، على أن تخضع لرقابة السلطات العامة المختصة وتوجيهاتها.

المادة رقم 19

يكفل المجتمع للمواطنين الرعاية الصحية، ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة.

ويشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج العامة والخاصة.

المادة رقم 20

يقدر المجتمع العمل كركن أساسي من أركان تقدمه، ويعمل على توفيره للمواطنين وتأهيلهم له. ويهيئ الظروف الملائمة لذلك بما يضعه من تشريعات تصون حقوق العمال ومصالح أرباب العمل، على ضوء التشريعات العمالية العالمية المتطورة.

المادة رقم 21

الملكية الخاصة مصونة. ويبين القانون القيود التي ترد عليها. ولا ينزع من أحد ملكه إلا في الأحوال التي تستلزمها المنفعة العامة وفقاً لأحكام القانون، وفى مقابل تعويض عادل.

المادة رقم 22

للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجبة على كل مواطن، ويبين القانون الأحوال التي يعاقب فيها على مخالفة هذا الواجب.

المادة رقم 23

تعتبر الثروات والموارد الطبيعية في كل إمارة مملوكة ملكية عامة لتلك الإمارة، ويقوم المجتمع على حفظها وحسن استغلالها، لصالح الاقتصاد الوطني.

المادة رقم 24

الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامة التعاون الصادق بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين في حدود القانون. ويشجع الاتحاد التعاون والادخار.

– الباب الثالث

الحريات والحقوق والواجبات العامة (25 – 44)

المادة رقم 25

جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي.

المادة رقم 26

الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين. ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا وفق أحكام القانون.

ولا يعرض أي انسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة.

المادة رقم 27

يحدد القانون الجرائم والعقوبات. ولا عقوبة على ما تم من فعل أو ترك قبل صدور القانون الذي ينص عليها.

المادة رقم 28

العقوبة شخصية . والمتهم برئ حتى تثبت ادانته في محاكم قانونية و عادلة. و للمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة . و يبين القانون الأحوال التي يتعين فيها حضور محام عن المتهم.

وايذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً محظور.

المادة رقم 29

حرية التنقل و الاقامة مكفولة للمواطنين في حدود القانون.

المادة رقم 30

حرية الرأي و التعبير عنه بالقول و الكتابة , و سائر و سائل التعبير مكفولة في حدود القانون.

المادة رقم 31

حرية المراسلات البريدية والبرقية وغيرها من وسائل الأتصال وسريتها مكفولتان وفقا للقانون.

المادة رقم 32

حرية القيام بشعائر الدين طبقا للعادات المرعية مصونة , على ألا يدخل ذلك بالنظام العام , أو ينافي الآداب العامة.

المادة رقم 33

حرية الاجتماع , وتكوين الجمعيات , مكفولة في حدود القانون.

المادة رقم 34

كل مواطن حر في اختيار عمله أو مهنته أو حرفته في حدود القانون, و بمراعاة التشريعات المنظمة لبعض هذه المهن والحرف.

ولا يجوز فرض عمل اجباري على أحد إلا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون و بشرط التعويض عنه.

لا يجوز استعباد أي انسان.

المادة رقم 35

باب الوظائف العامة مفتوح لجميع المواطنين , على اساس المساوة بينهم في الظروف وفقا لأحكام القانون .

و الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها . و يستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها.

المادة رقم 36

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغير اذن أهلها الا وفق أحكام القانون و في الأحوال المحددة فيه.

المادة رقم 37

لا يجوز ابعاد الموطنين , أو نفيهم من الأتحاد.

المادة رقم 38

تسليم المواطنين و اللأجئين السياسيين محظور.

المادة رقم 39

المصادرة العامة للأموال محظورة, ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة الا بناء على حكم قضائي, و في الأحوال المنصوصة عليها في القانون.

المادة رقم 40

يتمتع الاجانب في الاتحاد بالحقوق و الحريات المقررة في المواثيق الدولية المرعية, أو في المعاهدات و الاتفاقيات التي يكون الاتحاد طرفا فيها و عليهم الواجبات المقابلة لها.

المادة رقم 41

لكل انسان أن يتقدم بالشكوى للجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية من امتهان الحقوق و الحريات المنصوص عليها في هذا الباب.

المادة رقم 42

اداء الضرائب و التكاليف العامة المقررة قانونا واجب على كل مواطن.

المادة رقم 43

الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون.

المادة رقم 44

احترام الدستور والقوانين والأوامر الصادرة من السلطات العامة تنفيذاً لها ومراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة، واجب على جميع سكان الاتحاد.

3 – الباب الرابع

السلطات الاتحادية (45 – 109)

المادة رقم 45

تتكون السلطات الاتحادية من :

1- المجلس الأعلى للاتحاد.

2- رئيس الاتحاد ونائبه.

3- مجلس وزراء الاتحاد.

4- المجلس الوطني الاتحادي.

5- القضاء الاتحادي.

3.1 – الفصل الأول

المجلس الأعلى للاتحاد (46 – 50)

المادة رقم 46

المجلس الأعلى للاتحاد هو السلطة العليا فيه. ويشكل من حكام جميع الإمارات المكونة للاتحاد، أو من يقوم مقامهم في إماراتهم، في حال غيابهم، أو تعذر حضورهم.

ولكل إمارة صوت واحد في مداولات المجلس.

المادة رقم 47

يتولى المجلس الأعلى للاتحاد الأمور التالية : –

1- رسم السياسة العامة في جميع المسائل الموكولة للاتحاد بمقتضى هذا الدستور والنظر في كل ما من شأنه أن يحقق أهداف الاتحاد والمصالح المشتركة للإمارات الأعضاء.

2- التصديق على القوانين الاتحادية المختلفة قبل إصدارها بما في ذلك قوانين الميزانية العامة السنوية للاتحاد والحساب الختامي.

3- التصديق على المراسيم المتعلقة بأمور خاضعة بمقتضى أحكام هذا الدستور لتصديق أو موافقة المجلس الأعلى، وذلك قبل إصدار هذه المراسيم من رئيس الاتحاد.

4- التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ويتم هذا التصديق بمرسوم.

5- الموافقة على تعيين رئيس مجلس وزراء الاتحاد وقبول استقالته وإعفائه من منصبه بناء على اقتراح رئيس الاتحاد.

6- الموافقة على تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا وقبول استقالاتهم وفصلهم في الأحوال التي ينص عليها هذا الدستور، ويتم كل ذلك بمراسيم.

7- الرقابة العليا على شؤون الاتحاد بوجه عام.

8- أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا الدستور أو في القوانين الاتحادية.

المادة رقم 48

1- يضع المجلس الأعلى لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل فيه، وطريقة التصويت على قراراته، ومداولات المجلس سرية.

2- ينشئ المجلس الأعلى أمانة عامة له تزود بعدد كاف من الموظفين لمعاونته على أداء أعماله.

المادة رقم 49

تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية بأغلبية خمسة أعضاء من أعضائه على أن تشمل هذه الأغلبية صوتي إمارتي أبوظبي ودبي، وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية المذكورة.

أما قرارات المجلس في المسائل الإجرائية فتصدر بأغلبية الأصوات وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس هذه المسائل.

المادة رقم 50

يعقد المجلس الأعلى اجتماعاته في عاصمة الاتحاد. ويجوز أن ينعقد في أي مكان آخر يتم الاتفاق عليه مسبقاً.

3.2 – الفصل الثاني

رئيس الاتحاد ونائبه (51 – 54)

المادة رقم 51

ينتخب المجلس الأعلى للاتحاد، من بين أعضائه، رئيسا للاتحاد ونائباً لرئيس الاتحاد. ويمارس نائب رئيس الاتحاد جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب.المادة رقم 52

مدة الرئيس ونائبه خمس سنوات ميلادية. ويجوز إعادة انتخابهما لذات المنصب. ويؤدى كل منهما عند توليه أعباء منصبه اليمين التالية أمام المجلس الأعلى.

“أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للإمارات العربية المتحدة وأن أحترم دستورها وقوانينها وأن أرعى مصالح شعب الاتحاد، وأن أؤدي واجبي بأمانة وإخلاص وأحافظ على استقلال الاتحاد وسلامة أراضيه”.

المادة رقم 53

عند خلو منصب الرئيس أو نائبه بالوفاة أو الاستقالة أو انتهاء حكم أي منهما في إمارته لسبب من الأسباب، يدعى المجلس الأعلى خلال شهر من ذلك التاريخ للاجتماع، لانتخاب خلف لشغل المنصب الشاغر للمدة المنصوص عليها في المادة (52) من هذا الدستور.

وعند خلو منصبي رئيس المجلس الأعلى ونائبه معا يجتمع المجلس فوراً بدعوة من أي من أعضائه، أو من رئيس مجلس وزراء الاتحاد لانتخاب رئيس ونائب رئيس جديدين لملء المنصبين الشاغرين.

المادة رقم 54

يباشر رئيس الاتحاد الاختصاصات التالية : –

1- يرأس المجلس الأعلى، ويدير مناقشاته.

2- يدعو المجلس الأعلى للاجتماع، ويفض اجتماعاته، وفقاً للقواعد الإجرائية التي يقررها المجلس في لائحته الداخلية، ويجب دعوة المجلس للاجتماع متى طلب ذلك أحد أعضائه.

3- يدعو لاجتماع مشترك بين المجلس الأعلى ومجلس وزراء الاتحاد كلما اقتضت الضرورة ذلك.

4- يوقع القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية التي يصدق عليها المجلس الأعلى ويصدرها.

5- يعين رئيس مجلس وزراء الاتحاد ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بموافقة المجلس الأعلى. كما يعين نائب رئيس مجلس وزراء الاتحاد والوزراء ويقبل استقالاتهم ويعفيهم من مناصبهم بناء على اقتراح رئيس مجلس وزراء الاتحاد.

6- يعين الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول الأجنبية وغيرهم من كبار الموظفين الاتحاديين المدنيين والعسكريين (باستثناء رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا) ويقبل استقالاتهم ويعزلهم بناء على موافقة مجلس وزراء الاتحاد. ويتم هذا التعيين أو قبول الاستقالة أو العزل بمراسيم وطبقاً للقوانين الاتحادية.

7- يوقع أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول والهيئات الأجنبية ويقبل اعتماد الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدول الأجنبية لدى الاتحاد ويتلقى أوراق اعتمادهم. كما يوقع وثائق تعيين وبراءات اعتماد الممثلين.

8- يشرف على تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية بواسطة مجلس وزراء الاتحاد والوزراء المختصين.

9- يمثل الاتحاد في الداخل وتجاه الدول الأخرى، وفى جميع العلاقات الدولية.

10- يمارس حق العفو أو تخفيف العقوبة ويصادق على أحكام الإعدام، وفقاً لأحكام هذا الدستور والقوانين الاتحادية.

11- يمنح أوسمة وأنواط الشرف العسكرية والمدنية، وفقاً للقوانين الخاصة بهذه الأوسمة والأنواط.

12- أية اختصاصات أخرى يخوله إياها المجلس الأعلى أو تخول له بمقتضى أحكام هذا الدستور أو القوانين الاتحادية.

3.3 – الفصل الثالث

مجلس وزراء الاتحاد (55 – 67)

المادة رقم 55

يتكون مجلس الوزراء الاتحادي من رئيس مجلس الوزراء ونائبه وعدد من الوزراء

المادة رقم 56

يكون اختيار الوزراء من بين مواطني الاتحاد المشهود لهم بالكفاءة والخبرة.

المادة رقم 57

يؤدي رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء، قبل مباشرة أعباء مناصبهم أمام رئيس الاتحاد اليمين التالية : –

“أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للإمارات العربية المتحدة وأن احترم دستور الاتحاد وقوانينه، وأن أؤدي واجباتي بالأمانة وأن أرعى مصالح شعب الاتحاد رعاية كاملة، وأن أحافظ محافظة تامة على كيان الاتحاد وسلامة أراضيه”.

المادة رقم 58

يحدد القانون اختصاصات الوزراء وصلاحيات كل وزير ويشمل أول مجلس وزراء اتحادي الوزارات التالية : –

1- الخارجية.

2- الداخلية.

3- الدفاع.

4- المالية والاقتصاد والصناعة.

5- العدل.

6- التربية والتعليم.

7- الصحة العامة.

8- الأشغال العامة والزراعة.

9- المواصلات والبريد والبرق والهاتف.

10- العمل والشئون الاجتماعية.

11- الإعلام.

12- التخطيط.

المادة رقم 59

يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس، ويدعوه للانعقاد ويدير مناقشاته ويتابع نشاط الوزراء، ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة وفى كافة الأجهزة التنفيذية للاتحاد. ويمارس نائب رئيس الوزراء جميع سلطات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب.

المادة رقم 60

يتولى مجلس الوزراء ، بوصفه الهيئة التنفيذية للاتحاد و تحت الرقابة العليا لرئيس الاتحاد و للمجلس الاعلى ، تصريف جميع الشؤون الداخلية و الخارجية التي يختص بها الاتحاد بموجب هذا الدستور و القوانين الاتحادية .

و يمارس مجلس الوزراء مجلس الوزراء بوجه خاص ، الاختصاصات التالية :-

1- متابعة تنفيذ السياسة العامة لحكومة الاتحاد في الداخل والخارج.

2- اقتراح مشروعات القوانين الاتحادية وإحالتها إلى المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها.

3- إعداد مشروع الميزانية السنوية العامة للاتحاد، والحساب الختامي.

4- إعداد مشروعات المراسيم والقرارات المختلفة.

5- وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين الاتحادية بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وكذلك لوائح الضبط، واللوائح الخاصة بترتيب الإدارات والمصالح العامة، في حدود أحكام هذا الدستور والقوانين الاتحادية، ويجوز بنص خاص في القانون أو مجلس الوزراء، تكليف الوزير الاتحادي المختص أو أية جهة إدارية أخرى في إصدار بعض هذه اللوائح.

6- الإشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات الاتحادية بواسطة كافة الجهات المعنية في الاتحاد أو الإمارات.

7- الإشراف على تنفيذ أحكام المحاكم الاتحادية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها الاتحاد.

8- تعيين وعزل الموظفين الاتحاديين، وفقاً لأحكام القانون، ممن لا يتطلب تعيينهم أو عزلهم إصدار مراسيم بذلك.

9- مراقبة سير الإدارات والمصالح العامة الاتحادية، ومسلك وانضباط موظفي الاتحاد عموماً.

10- أية اختصاصات أخرى يخوله إياها القانون، أو المجلس الأعلى، في حدود هذا الدستور.

المادة رقم 61

مداولات مجلس الوزراء سرية وتصدر قراراته بأغلبية جميع أعضائه وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية.

المادة رقم 62

لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو نائبه أو لأي وزير اتحادي، أثناء توليه منصبه، أن يزاول أي عمل مهني أو تجاري أو مالي، أو أن يدخل في معاملة تجارية مع حكومة الاتحاد أو حكومات الإمارات، أو أن يجمع بين منصبه والعضوية في مجلس إدارة شركة تجارية أو مالية.

كما لا يجوز له أن يجمع إلى منصبه اكثر من منصب رسمي واحد في إحدى الإمارات مع التخلي عن سائر مناصبه الرسمية المحلية الأخرى أن وجدت.

المادة رقم 63

على أعضاء مجلس الوزراء أن يستهدفوا بسلوكهم مصالح الاتحاد وإعلاء كلمة الصالح العام وإنكار المصالح الذاتية إنكارا كلياً وألا يستغلوا مراكزهم الرسمية بأية صورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصلهم به علاقة خاصة

المادة رقم 64

رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون سياسياً بالتضامن أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد عن تنفيذ السياسة العامة للاتحاد في الداخل و الخارج ، و كل منهم مسؤول شخصيا أمام رئيس الاتحاد و المجلس الاعلى عن اعمال وزارته أو منصبه .

تؤدى استقالة رئيس مجلس الوزراء، أو إعفاؤه من منصبه، أو وفاته، أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب إلى استقالة الوزارة بكاملها، ولرئيس الاتحاد أن يطلب إلى الوزراء البقاء في مناصبهم مؤقتاً، لتصريف العاجل من الأمور إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.

المادة رقم 65

يقدم مجلس الوزراء إلى رئيس الاتحاد لعرضه على المجلس الأعلى، في بداية كل سنة مالية تقريراً مفصلاً عن الأعمال التي أنجزت في الداخل، وعن علاقات الاتحاد بالدول الأخرى والمنظمات الدولية، مقروناً بتوصيات الوزارة عن أفضل الوسائل الكفيلة بتوطيد أركان الاتحاد وتعزيز أمنه واستقراره، وتحقيق أهدافه وتقدمه في كافة الميادين.

المادة رقم 66

1- يضع مجلس الوزراء لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل فيه.

2- ينشئ مجلس الوزراء أمانة عامة له تزود بعدد من الموظفين لمعاونته على أداء أعماله.

المادة رقم 67

يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء ونائبه وسائر الوزراء.

3.4 – الفصل الرابع

المجلس الوطني الاتحادي (68 – 93)

3.4.1 – الفرع الأول

أحكام عامة (68 – 77)

المادة رقم 68

يشكل المجلس الوطني الاتحادي من 34 عضواً ويوزع عدد مقاعد المجلس على الإمارات الأعضاء كما يلي : –

أبوظبي 8 مقاعد

دبي 8 مقاعد

الشارقة 6 مقاعد

عجمان 4 مقاعد

أم القيوين 4 مقاعد

الفجيرة 4 مقاعد

المادة رقم 69

يترك لكل إمارة تحديد طريقة اختيار المواطنين الذين يمثلونها في المجلس الوطني الاتحادي.

المادة رقم 70

يشترط في عضو المجلس الوطني الاتحادي :

1- أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس.

2- لا تقل سنة عند اختياره عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

3- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون.

4- أن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة.

المادة رقم 71

لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني الاتحادي وأية وظيفة من الوظائف العامة في الاتحاد بما في ذلك المناصب الوزارية.

المادة رقم 72

مدة العضوية في المجلس سنتان ميلاديتان، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويحدد المجلس بعدها تجديداً للمدة الباقية حتى نهاية فترة الانتقال المشار إليها في المادة 144 في هذا الدستور.

ويجوز إعادة اختيار من انتهت مدة عضويتهم من الأعضاء.

المادة رقم 73

قبل أن يباشر عضو المجلس الوطني الاتحادي أعماله، في المجلس ولجانه يؤدى أمام المجلس في جلسة علنية اليمين التالية : –

“أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للإمارات العربية المتحدة وأن أحترم دستور الاتحاد وقوانينه، وأن أؤدي أعمالي في المجلس ولجانه بأمانة وصدق”.

المادة رقم 74

إذا خلا محل أحد أعضاء المجلس قبل نهاية مدة عضويته لسبب من الأسباب فيجرى اختيار بدل خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، ما لم يقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على نهاية مدة المجلس. ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه.

المادة رقم 75

يعقد المجلس جلساته في مقر عاصمة الاتحاد، ويجوز استثناء أن ينعقد في أي مكان آخر داخل الاتحاد، بناء على قرار يتخذه المجلس بأغلبية أصوات أعضاءه جميعاً وبموافقة مجلس الوزراء.

المادة رقم 76

يفصل المجلس في صحة نيابة أعضائه، وفى إسقاط العضوية عنهم إذا فقدوا أحد شروطها وذلك بأغلبية جميع أعضائه بناء على اقتراح خمسة منهم.

وهو المختص بقبول الاستقالة من العضوية، وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ قبول المجلس لها.

المادة رقم 77

عضو المجلس الاتحادي ينوب عن شعب الاتحاد جميعه، وليس فقط عن الإمارة التي يمثلها داخل المجلس.

3.4.2 – الفرع الثاني

نظام العمل في المجلس (78 – 88)

المادة رقم 78

يعقد المجلس دورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن ستة شهور، تبدأ في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر من كل عام، ويمكن دعوته للانعقاد في دور غير عادى كلما دعت الحاجة، ولا يجوز للمجلس في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر في غير الأمور التي دعي من أجلها واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يدعو رئيس الاتحاد المجلس الوطني الاتحادي لعقد دورته العادية الأولى في ظرف مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا الدستور وتنتهي هذه الدورة في الموعد الذي يقرره المجلس الأعلى بمرسوم.

المادة رقم 79

تكون دعوة المجلس للانعقاد، وفض الدورة “بمرسوم” يصدره رئيس الاتحاد بموافقة مجلس وزراء الاتحاد، وكل اجتماع يعقده المجلس بدون دعوة رسمية للانعقاد، أو في غير المكان القانوني المقرر لعقد اجتماعاته بموجب هذا الدستور يعتبر باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر.

ومع ذلك إذا لم يدع المجلس للانعقاد لدورته العادية السنوية قبل الأسبوع الثالث من نوفمبر، انعقد من تلقاء نفسه في الحادي والعشرين من الشهر المذكور.

المادة رقم 80

يفتتح رئيس الاتحاد الدور العادي السنوي للمجلس، ويلقي فيه خطاباً يتضمن بيان أحوال البلاد، وأهم الأحداث والشؤون الهامة التي جرت خلال العام، وما تعتزم حكومة الاتحاد إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال الدورة الجديدة.

ولرئيس الاتحاد أن ينيب عنه في الافتتاح، أو في إلقاء الخطاب، نائبه أو رئيس مجلس وزراء الاتحاد.

وعلى المجلس الاتحادي أن يختار لجنة من بين أعضائه لإعداد مشروع الرد على خطاب الافتتاح، متضمناً ملاحظات المجلس وأمانيه، ويرفع الرد بعد إقراره من المجلس إلى رئيس الاتحاد، لعرضه على المجلس الأعلى.

المادة رقم 81

لا يؤاخذ أعضاء المجلس عما يبدونه من الأفكار والآراء في أثناء قيامهم بعملهم داخل المجلس أو لجانه.

المادة رقم 82

لا يجوز أثناء انعقاد المجلس، وفى غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ أية إجراءات جزائية ضد أي من أعضائه، إلا بإذن المجلس، وفى حالة اتخاذ مثل هذه الإجراءات في غيبة المجلس يجب إخطاره بها.

المادة رقم 83

يستحق رئيس المجلس وسائر أعضائه من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس مكافأة يحددها القانون، وبدل انتقال من محال إقامتهم إلى مقر اجتماعات المجلس.

المادة رقم 84

يكون للمجلس هيئة مكتب تشكل من رئيس ونائب أول ونائب ثان، ومن مراقبين اثنين يختارهم المجلس جميعاً من بين أعضائه.

وتنتهي مدة كل من الرئيس ونائبيه بانتهاء مدة المجلس أو بحله وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (88).

وتنتهي مدة المراقبين باختيار مراقبين جديدين في مستهل الدورة السنوية العادية التالية، وإذا خلا أحد المناصب في هيئة المكتب اختار المجلس من يشغله للمدة الباقية.

المادة رقم 85

يكون للمجلس أمين عام، يعاونه عدد من الموظفين يتبعون المجلس مباشرة. وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس شروط خدمتهم واختصاصاتهم.

ويتولى المجلس وضع لائحته الداخلية، وتصدر بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بموافقة مجلس الوزراء.

وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصات رئيس المجلس ونائبيه والمراقبين، وبوجه عام كل ما يتعلق بشؤون المجلس ولجانه وأعضائه وهيئة أمانته وموظفيه، وقواعد وإجراءات المناقشة والتصويت في المجلس واللجان، وغير ذلك من شؤون، في حدود أحكام هذا الدستور.

المادة رقم 86

جلسات المجلس علنية. وتعقد الجلسات سرية إذا طلب ذلك ممثل الحكومة أو رئيس المجلس أو ثلث أعضائه.

المادة رقم 87

لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

المادة رقم 88

يجوز بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بموافقة مجلس وزراء الاتحاد تأجيل اجتماعات المجلس لمدة لا تجاوز شهراً واحداً، على ألا يتكرر ذلك في الدورة الواحدة إلا بموافقة المجلس ولمرة واحدة، ولا تحتسب فترة التأجيل ضمن مدة الدورة العادية.

كما يجوز بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بموافقة المجلس الأعلى للاتحاد حل المجلس الوطني الاتحادي، على أن يتضمن مرسوم الحل دعوى المجلس الجديد للانعقاد في أجل لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ مرسوم الحل، ولا يجوز حل المجلس مدة أخرى لنفس الأسباب.

3.4.3 – الفرع الثالث

اختصاصات المجلس (89 – 93)

المادة رقم 89

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (110) تعرض مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها.

المادة رقم 90

ينظر المجلس في دورته العادية في مشروع قانون الميزانية العامة السنوية للاتحاد، وفى مشروع قانون الحساب الختامي وذلك طبقاً للأحكام الواردة في الباب الثامن من هذا الدستور.

المادة رقم 91

تتولى الحكومة إبلاغ المجلس الاتحادي بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تجريها مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية المختلفة، مشفوعة بما يناسب من بيان.

المادة رقم 92

للمجلس الوطني الاتحادي أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد إلا إذا أبلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني الاتحادي بأن مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح الاتحاد العليا، ويحضر رئيس الوزراء أو الوزير المختص النقاش. وللمجلس الوطني الاتحادي أن يعبر عن توصياته ويحدد الموضوعات التي يناقشها وإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات اخطر المجلس الوطني الاتحادي بأسباب ذلك.

المادة رقم 93

يمثل حكومة الاتحاد في جلسات المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجلس الوزراء أو نائبه أو أحد أعضاء الوزارة الاتحادية على الأقل.

ويجيب رئيس الوزراء أو نائبه أو الوزير المختص على الأسئلة التي يوجهها إليه أي عضو من أعضاء المجلس للاستفسار عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وذلك وفقاً للإجراءات المقررة في اللائحة الداخلية للمجلس.

3.5 – الفصل الخامس

القضاء في الاتحاد والإمارات (94 – 109)

المادة رقم 94

العدل أساس الملك، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير القانون و ضمائرهم.

المادة رقم 95

يكون للاتحاد محكمة اتحادية عليا، ومحاكم اتحادية ابتدائية وذلك على الوجه المبين في المواد التالية.

المادة رقم 96

تشكل المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وعدد من القضاة لا يزيدون جميعاً على خمسة يعينون بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه. ويحدد القانون عدد دوائر المحكمة ونظامها وإجراءاتها وشروط الخدمة والتقاعد لأعضائها والشروط والمؤهلات الواجب توافرها فيهم.

المادة رقم 97

رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها لا يعزلون أبان توليهم القضاء، ولا تنتهي ولايتهم إلا لأحد الأسباب التالية : –

1- الوفاة.

2- الاستقالة.

3- انتهاء مدة عقود المتعاقدين منهم أو مدة إعارتهم.

4- بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد.

5- ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم لأسباب صحية.

6- الفصل التأديبي بناء على الأسباب والإجراءات المنصوص عليها في القانون.

7- إسناد مناصب أخرى لهم بموافقتهم.

المادة رقم 98

يؤدي رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها، قبل مباشرة وظائفهم اليمين أمام رئيس الاتحاد، بحضور وزير العدل الاتحادي، بأن يحكموا بالعدل دون خشية أو محاباة، وبأن يخلصوا لدستور الاتحاد وقوانينه.

المادة رقم 99

تختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في الأمور التالية : –

1- المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، أو بين أية إمارة أو اكثر وبين حكومة الاتحاد، متى أحيلت هذه المنازعات إلى المحكمة بناء على طلب أي طرف من الأطراف المعنية.

2- بحث دستورية القوانين الاتحادية، إذا ما طعن فيها من قبل إمارة أو اكثر لمخالفتها لدستور الاتحاد وبحث دستورية التشريعات الصادرة عن إحدى الإمارات، إذا ما طعن فيها من قبل إحدى السلطات الاتحادية، لمخالفتها لدستور الاتحاد، أو للقوانين الاتحادية.

3- بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً، إذا ما أحيل إليها هذا الطلب من أية محكمة من محاكم البلاد أثناء دعوى منظورة أمامها وعلى المحكمة المذكورة أن تلتزم بقرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر بهذا الصدد.

4- تفسير أحكام الدستور إذا ما طلبت إليها ذلك إحدى سلطات الاتحاد، أو حكومة إحدى الإمارات، ويعتبر هذا التفسير ملزماً للكافة.

5- مساءلة الوزراء، وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم، عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية بناء على طلب المجلس الأعلى ووفقاً للقانون الخاص بذلك.

6- الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد، كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل أو الخارج، وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية، وجرائم تزييف العملة.

7- تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية المحلية في الإمارات.

8- تنازع الاختصاص بين هيئة قضائية في إمارة وهيئة قضائية في إمارة أخرى وتنظم القواعد الخاصة بذلك بقانون اتحادي.

9- أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا الدستور أو يمكن أن تحال إليها بموجب قانون اتحادي.

المادة رقم 100

تعقد المحكمة الاتحادية العليا جلساتها بمقر عاصمة الاتحاد، ويجوز لها استثناء أن تنعقد عند الاقتضاء في أية عاصمة من عواصم الإمارات

المادة رقم 101

أحكام المحكمة الاتحادية العليا نهائية، وملزمة للكافة.

وإذا ما قررت المحكمة عند فصلها في دستورية القوانين والتشريعات واللوائح، أن تشريعاً اتحادياً ما جاء مخالفاً لدستور الاتحاد، أو أن التشريع أو اللائحة المحلية موضوع النظر يتضمنان مخالفة لدستور الاتحاد أو لقانون اتحادي، تعين على السلطة المعنية في الاتحاد أو في الإمارات بحسب الأحوال، المبادرة إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لإزالة المخالفة الدستورية، أو لتصحيحها.

المادة رقم 102

يكون للاتحاد محكمة اتحادية ابتدائية أو اكثر، تنعقد في عاصمة الاتحاد الدائمة، أو في بعض عواصم الإمارات، لممارسة الولاية القضائية في دائرة اختصاصها في القضايا التالية: –

1- المنازعات المدنية والتجارية والإدارية بين الاتحاد والأفراد، سواء كان الاتحاد مدعياً أو مدعى عليه فيها.

2- الجرائم التي ترتكب ضمن حدود العاصمة الاتحادية الدائمة باستثناء ما تختص بنظره المحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة (99) من هذا الدستور.

3- قضايا الأحوال الشخصية والقضايا المدنية والتجارية وغيرها بين الأفراد التي تنشأ في العاصمة الاتحادية الدائمة.

المادة رقم 103

ينظم القانون كل ما يتعلق بالمحاكم الاتحادية الابتدائية من حيث ترتيبها وتشكيلها ودوائرها واختصاصها المكاني، والإجراءات التي تتبع أمامها، واليمين التي يؤديها قضاة هذه المحاكم، وشروط الخدمة المتعلقة بهم، وطرق الطعن في أحكامهم.

ويجوز أن ينص القانون على استئناف أحكام تلك المحاكم أمام إحدى دوائر المحكمة الاتحادية العليا، في الحالات وبالإجراءات التي يحددها.

المادة رقم 104

تتولى الهيئات القضائية المحلية في كل إمارة جميع المسائل القضائية التي لم يعهد بها للقضاء الاتحادي بمقتضى أحكام هذا الدستور.

المادة رقم 105

يجوز بقانون اتحادي يصدر بناء على طلب الإمارة المعنية، نقل كل أو بعض الاختصاصات التي تتولاها هيئاتها القضائية المحلية بموجب المادة السابقة إلى المحاكم الاتحادية الابتدائية.

كما يحدد بقانون اتحادي الحالات التي يجوز فيها استئناف أحكام الهيئات القضائية المحلية في القضايا الجزائية والمدنية والتجارية وغيرها، أمام المحاكم الاتحادية على أن يكون قضاؤها عند الفصل في هذا الاستئناف نهائياً.

المادة رقم 106

يكون للاتحاد نائب عام يعين بمرسوم اتحادي يصدر بموافقة مجلس الوزراء، ويعاون النائب العام عدد من أعضاء النيابة العامة.

وينظم القانون الشؤون المتعلقة بأعضاء النيابة العامة الاتحادية، من حيث طريقة تعيين أعضائها ودرجاتهم وترقياتهم وتقاعدهم والمؤهلات الواجب توافرها فيهم.

كما ينظم قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الاتحادي اختصاصات هذه الهيئة وإجراءاتها، وصلاحيات معاونيها من رجال الضبط والأمن العام.

المادة رقم 107

لرئيس الاتحاد أن يعفو عن تنفيذ العقوبة المحكوم بها من جهة قضائية اتحادية، قبل تنفيذ الحكم، أو أثناء التنفيذ، أو أن يخفف هذه العقوبة، وذلك بناء على عرض وزير العدل الاتحادي، وبعد موافقة لجنة مشكلة برئاسة الوزير من ستة أعضاء يختارهم مجلس وزراء الاتحاد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين المواطنين ذوي الرأي والكفاية في البلاد.

والعضوية في اللجنة مجانية، ومداولتها سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات.

المادة رقم 108

لا تنفذ عقوبة الإعدام الصادرة نهائياً من جهة قضائية اتحادية، إلا بعد مصادقة رئيس الاتحاد على الحكم، وله أن يستبدل بها عقوبة أخرى أخف منها، وذلك بمراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة رقم 109

العفو الشامل عن جريمة أو جرائم معينة، لا يكون إلا بقانون.

ويترتب على صدور قانون العفو اعتبار تلك الجرائم كأن لم تكن، والإعفاء من تنفيذ العقوبة أو الجزء المتبقي منها.

4 – الباب الخامس

التشريعات والمراسيم الاتحادية والجهات المختصة بها (110 – 115)

4.1 – الفصل الأول

القوانين الاتحادية (110 – 112)

المادة رقم 110

1- تصدر القوانين الاتحادية بموجب أحكام هذه المادة وغيرها من أحكام الدستور المناسبة.

2- يصبح مشروع القانون قانوناً بعد اتخاذ الإجراءات التالية : –

أ – يعد مجلس الوزراء مشروع القانون ويعرضه على المجلس الاتحادي.

ب – يعرض مجلس الوزراء مشروع القانون على رئيس الاتحاد للموافقة عليه ولعرضه على المجلس الأعلى للتصديق عليه.

جـ – يعرض رئيس الاتحاد القانون بعد تصديقه من المجلس الأعلى، ويصدره.

3- أ- إذا أدخل المجلس الوطني الاتحادي تعديلاً على مشروع القانون ولم يكن هذا التعديل مقبولاً لدى رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى ، أو إذا رفض المجلس الوطني الاتحادي المشروع، فان لرئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى أن يعيده إلى المجلس الوطني الاتحادي، فإذا أجرى المجلس الوطني الاتحادي في ذلك أي تعديل لم يكن مقبولاً لدى رئيس الاتحاد أو رأى المجلس الأعلى أو رأى المجلس الوطني الاتحادي رفض المشروع، كان لرئيس الاتحاد أن يصدر القانون بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه.

ب- يقصد بعبارة “مشروع القانون” الواردة في هذه الفقرة المشروع الذي يقدم لرئيس الاتحاد من مجلس الوزراء مشتملاً على التعديلات التي أدخلها عليه المجلس الوطني الاتحادي أن وجدت.

4- ومع ذلك إذا اقتضى الحال إصدار قوانين اتحادية في غياب المجلس الوطني الاتحادي، فلمجلس وزراء الاتحاد أن يستصدرها عن المجلس الأعلى ورئيس الاتحاد على أن يخطر المجلس الاتحادي بها في أول اجتماع له.

المادة رقم 111

تنشر القوانين في الجريدة الرسمية للاتحاد خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ توقيعها وإصدارها من قبل رئيس الاتحاد، بعد تصديق المجلس الأعلى عليها. ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة المذكورة، ما لم ينص على تاريخ آخر في القانون ذاته.

المادة رقم 112

لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما يقع قبل هذا التاريخ، ويجوز عند الاقتضاء، وفى غير المواد الجزائية، النص في القانون على خلاف ذلك.

4.2 – الفصل الثاني

المراسيم بقوانين (113 – 113)

المادة رقم 113

إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد المجلس الأعلى، ما يوجب الإسراع على إصدار قوانين اتحادية لا تحتمل التأخير، فلرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين إصدار ما يلزم منها، وذلك في شكل مراسيم لها قوة القانون بشرط ألا تكون مخالفة للدستور.

ويجب أن تعرض هذه المراسيم بقوانين على المجلس الأعلى خلال أسبوع على الأكثر للنظر في إقرارها أو إلغائها، فإذا أقرها تأيد ما كان لها من قوة القانون، ويخطر المجلس الوطني الاتحادي بها في أول اجتماع له.

أما إذا لم يقرها المجلس الأعلى فيزول ما كان لها من قوة القانون ، إلا إذا رأى اعتماد نفاذها في الفترة السابقة ، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر .

4.3 – الفصل الثالث

المراسيم العادية (114 – 115)

المادة رقم 114

لا يصدر مرسوم إلا إذا أقره مجلس الوزراء وصدق عليه رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى كل حسب اختصاصه، وتنشر المراسيم بعد توقيعها من رئيس الاتحاد في الجريدة الرسمية.

المادة رقم 115

للمجلس الأعلى أن يفوض رئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين في إصدار ما يقتضي الأمر إصداره في غيبة المجلس الأعلى من المراسيم التي يختص المجلس المذكور بالتصديق عليها على ألا يشمل هذا التفويض الموافقة على المعاهدات والاتفاقات الدولية أو إعلان الأحكام العرفية ورفعها، أو إعلان قيام الحرب الدفاعية، أو تعيين رئيس أو قضاة المحكمة الاتحادية العليا.

5 – الباب السادس

الإمارات (116 – 119)

المادة رقم 116

تتولى الإمارات جميع السلطات التي لم يعهد بها هذا الدستور للاتحاد، وتشارك جميعاً في بنيانه وتفيد من وجوده وخدماته وحمايته.

المادة رقم 117

يستهدف الحكم في كل إمارة بوجه خاص، حفظ الأمن والنظام داخل أراضيها وتوفير المرافق العامة ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي فيها.

المادة رقم 118

تعمل الإمارات الأعضاء في الاتحاد جميعاً، على تنسيق تشريعاتها في مختلف المجالات بقصد توحيدها قدر الإمكان.

ويجوز لإمارتين أو أكثر، بعد مصادقة المجلس الأعلى، التكتل في وحدة سياسة أو إدارة أو توحيد كل أو بعض مرافقها العامة، أو إنشاء إدارة واحدة أو مشتركة للقيام بأي مرفق من هذه المرافق.

المادة رقم 119

تنظم بقانون اتحادي، وبمراعاة اكبر قدر من التيسير، الأمور المتعلقة بتنفيذ الأحكام والإنابات القضائية، وإعلان الأوراق القضائية وتسليم الفأرين من العدالة فيما بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد.

6 – الباب السابع

توزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين الاتحاد و الامارات (120 – 125)

المادة رقم 120

ينفرد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ في الشؤون التالية : –

1- الشؤون الخارجية.

2- الدفاع والقوات المسلحة الاتحادية.

3- حماية أمن الاتحاد مما يتهدده من الخارج أو الداخل .

4- شؤون الأمن والنظام والحكم في العاصمة الدائمة للاتحاد.

5- شؤون موظفي الاتحاد والقضاء الاتحادي.

6- مالية الاتحاد والضرائب والرسوم والعوائد الاتحادية.

7- القروض العامة الاتحادية.

8- الخدمات البريدية والبرقية والهاتفية واللاسلكية.

9- شق الطرق الاتحادية التي يقرر المجلس الأعلى أنها طرق رئيسية وصيانتها وتحسينها وتنظيم حركة المرور على هذه الطرق.

10- المراقبة الجوية وإصدار تراخيص الطيارات والطيارين.

11- التعليم.

12- الصحة العامة والخدمات الطبية.

13- النقد والعملية.

14- المقاييس والمكاييل والموازين.

15- خدمات الكهرباء.

16-الجنسية الاتحادية والجوازات والإقامة والهجرة.

17- أملاك الاتحاد وكل ما يتعلق بها.

18- شؤون التعداد والإحصاء الخاصة بأغراض الاتحاد.

19- الإعلام الاتحادي.

المادة رقم 121

بغير إخلال بما هو منصوص عليه في المادة السابقة، ينفرد الاتحاد بالتشريع في الشؤون التالية:-

علاقات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية – الملكية العقارية ونزع الملكية للمنفعة العامة – تسليم المجرمين – البنوك – التأمين بأنواعه – حماية الثروة الزراعية والحيوانية – التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء والمعاملات المدنية والتجارية والشركات، والإجراءات أمام المحاكم المدنية والجزائية – حماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين – المطبوعات والنشر – استيراد الأسلحة والذخائر ما لم تكن لاستعمال القوات المسلحة أو قوات الأمن التابعة لأي إمارة – شؤون الطيران الأخرى التي لا تدخل في اختصاصات الاتحاد التنفيذية – تحديد المياه الإقليمية وتنظيم الملاحة في أعالي البحار .

المادة رقم 122

تختص الإمارات بكل ما لا تنفرد فيه السلطات الاتحادية بموجب أحكام المادتين السابقتين.

المادة رقم 123

استثناء من نص المادة (120) (بند 1) بشأن انفراد الاتحاد أصلاً بالشئون الخارجية والعلاقات الدولية، يجوز للإمارات الأعضاء في الاتحاد عقد اتفاقات محدودة ذات طبيعة إدارية محلية مع الدول والأقطار المجاورة لها على ألا تتعارض مع مصالح الاتحاد ولا مع القوانين الاتحادية، وبشرط إخطار المجلس الأعلى للاتحاد مسبقاً . فإذا اعترض المجلس على إبرام مثل تلك الاتفاقات فيتعين إرجاء الأمر إلى أن تبت المحكمة الاتحادية بالسرعة الممكنة في هذا الاعتراض.

كما يجوز للإمارات الاحتفاظ بعضويتها في منظمة الأوبك ومنظمة الدول العربية المصدرة للنفط أو الانضمام إليهما.

المادة رقم 124

على السلطات الاتحادية المختصة، قبل إبرام أية معاهدة أو اتفاقية دولية يمكن أن تمس المركز الخاص بإحدى الإمارات، استطلاع رأى هذه الإمارة، مسبقاً وعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه.

المادة رقم 125

تقوم حكومات الإمارات باتخاذ ما ينبغي من تدابير لتنفيذ القوانين الصادرة عن الاتحاد والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها، بما في ذلك إصدار القوانين واللوائح والقرارات والأوامر المحلية اللازمة لهذا التنفيذ.

وللسلطات الاتحادية الإشراف على تنفيذ حكومات الإمارات للقوانين والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية الاتحادية وعلى السلطات الإدارية والقضائية المختصة في الإمارات، تقديم كل المساعدات الممكنة لسلطات الاتحاد في هذا الشأن.

7 – الباب الثامن

الشئون المالية للاتحاد (126 – 136)

المادة رقم 126

تتكون الإيرادات العامة للاتحاد من الموارد التالية : –

1- الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرض بموجب قانون اتحادي في المسائل الداخلية في اختصاص الاتحاد تشريعاً وتنفيذاً.

2- الرسوم والأجور التي يحصلها الاتحاد في مقابل الخدمات التي يؤديها.

3- الحصة التي تسهم بها الإمارات الأعضاء في الاتحاد، في ميزانيته السنوية وفقاً للمادة التالية.

4- إيراد الاتحاد من أملاكه الخاصة.

المادة رقم 127

تخصص الإمارات الأعضاء في الاتحاد نسبه معينة من مواردها السنوية لتغطية نفقات الميزانية العامة السنوية للاتحاد وذلك على النحو وبالقدر الذين يحددهما قانون الميزانية.

المادة رقم 128

يحدد القانون قواعد إعداد الميزانية العامة للاتحاد، والحساب الختامي، كما يحدد بدء السنة المالية.

المادة رقم 129

يعرض مشروع الميزانية السنوية للاتحاد متضمناً تقديرات الإيرادات والمصروفات، قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشتها ولإبداء ملاحظاته عليها، وذلك قبل رفع مشروع الميزانية إلى المجلس الأعلى للاتحاد، مصحوبة بهذه الملاحظات لإقرارها.

المادة رقم 130

تصدر الميزانية العامة السنوية بقانون.

وفى جميع الأحوال التي لا يصدر فيها قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية، يجوز بمرسوم اتحادي إقرار اعتمادات شهرية مؤقتة، على أساس جزء من أثني عشر من اعتمادات السنة المالية السابقة، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين النافذة في نهاية السنة المالية السابقة.

المادة رقم 131

كل مصروف غير وارد بالميزانية، أو زائد عن التقديرات الواردة بها، وكل نقل لأي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية، يجب أن يكون بقانون.

ومع ذلك يجوز، في حالة الضرورة الملحة، تقرير هذا الصرف أو النقل بمرسوم بقانون وفقاً لأحكام المادة (113) من هذا الدستور.

المادة رقم 132

يخصص الاتحاد في ميزانيته السنوية مبالغ من إيراداته للإنفاق على مشروعات الإنشاء والتعمير والأمن الداخلي والشؤون الاجتماعية حسب الحاجة الماسة لبعض الإمارات، ويتم تنفيذ هذه المشروعات والإنفاق عليها، من اعتمادات هذه المبالغ، بواسطة أجهزة الاتحاد المختصة وتحت إشرافها بالاتفاق مع سلطات الإمارة المعنية.

ويجوز للاتحاد إنشاء صندوق خاص لهذه الأغراض.

المادة رقم 133

لا يجوز فرض أية ضريبة اتحادية أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، ولا يجوز إعفاء أحد من أداء هذه الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون.

كما لا يجوز تكليف أحد بأداء أموال أو رسوم أو عوائد اتحادية إلا في حدود القانون وطبقاً لأحكامه.

المادة رقم 134

لا يجوز عقد القروض العامة، أو الارتباط بالتزامات يترتب عليها إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للاتحاد في سنة أو سنوات مقبلة، إلا بقانون اتحادي.

المادة رقم 135

الحساب الختامي للإدارة المالية للاتحاد عن السنة المالية المنقضية، يقدم إلى المجلس الوطني الاتحادي خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المذكورة لإبداء ملاحظاته عليه، قبل رفعه إلى المجلس الأعلى لإقراره، على ضوء تقرير المراجع العام.

المادة رقم 136

تنشأ إدارة اتحادية مستقلة يرأسها مراجع عام يكون تعيينه بمرسوم، لمراجعة حسابات الاتحاد والأجهزة والهيئات التابعة له، وكذلك لمراجعة أية حسابات أخرى يوكل إلى الإدارة المذكورة مراجعتها، طبقاً للقانون.

وينظم القانون هذه الإدارة ويحدد اختصاصاتها، وصلاحيات العاملين فيها، والضمانات الواجب توفيرها لها ولرئيسها ولموظفيها، من أجل القيام بوظائفهم على خير وجه.

8 – الباب التاسع

القوات المسلحة وقوات الأمن (137 – 143)

المادة رقم 137

كل اعتداء على أية إمارة من الإمارات الأعضاء في الاتحاد يعتبر اعتداء عليها جميعاً ، وعلى كيان الاتحاد ذاته وتتعاون جميع القوى الاتحادية والمحلية على دفعه، بكافة الوسائل الممكنة.

المادة رقم 138

يكون للاتحاد قوات مسلحة برية وبحرية وجوية، موحدة التدريب والقيادة، ويكون تعيين القائد العام لهذه القوات، ورئيس الأركان العامة، وإعفاؤهما من منصبيهما بمرسوم اتحادي.

كما يجوز أن يكون للاتحاد قوات أمن اتحادية.

ومجلس وزراء الاتحاد هو المسؤول مباشرة أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد عن شؤون هذه القوات جميعاً.

المادة رقم 139

ينظم القانون الخدمة العسكرية، والتعبئة العامة أو الجزئية، وحقوق وواجبات أفراد القوات المسلحة، وقواعد انضباطها، وكذلك الأنظمة الخاصة بقوات الأمن الاتحادية.

المادة رقم 140

يكون إعلان قيام الحرب الدفاعية بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه، أما الحرب الهجومية فمحرمة عملاً بأحكام المواثيق الدولية.

المادة رقم 141

ينشأ مجلس أعلى للدفاع برئاسة رئيس الاتحاد ويكون من بين أعضائه نائب رئيس الاتحاد ورئيس مجلس وزراء الاتحاد ووزير الخارجية والدفاع والمالية والداخلية والقائد العام، ورئيس الأركان العامة، وذلك لإبداء الرأي والمشورة في كل ما يتعلق بشئون الدفاع، والمحافظة على سلامة الاتحاد وأمنه، وإعداد القوات المسلحة وتجهيزها وتطويرها، وتحديد أماكن إقامتها ومعسكراتها.

وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى دعوتهم من المستشارين والخبراء العسكريين وغيرهم، دون أن يكون لهم رأي معدود في المداولات.

وينظم القانون كل ما يتعلق بهذا المجلس.

المادة رقم 142

يكون للإمارات الأعضاء حق انشاء قوات مسلحة محلية قابلة ومجهزة لان يضمها الجهاز الدفاعي للاتحاد عند الاقتضاء للدفاع ضد أي عدوان خارجي.

المادة رقم 143

يحق لأية إمارة من الإمارات طلب الاستعانة بالقوات المسلحة، أو بقوات الأمن الاتحادية للمحافظة على الأمن و النظام داخل أراضيها إذا ما تعرضت للخطر، ويعرض هذا الطلب فوراً على المجلس الأعلى للاتحاد، لتقرير ما يراه.

وللمجلس الأعلى أن يستعين لهذه الغاية بالقوات المسلحة المحلية التابعة لإحدى الإمارات شريطة موافقة الإمارة طالبة الاستعانة والإمارة التابعة لها تلك القوات.

ويجوز لرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء الاتحادي مجتمعين، إذا لم يكن المجلس الأعلى منعقداً اتخاذ ما يلزم من التدابير العاجلة التي لا تحتمل التأخير ودعوة المجلس الأعلى للانعقاد فوراً.

9 – الباب العاشر

الأحكام الختامية والمؤقتة (144 – 152)

المادة رقم 144

1- مع مراعاة أحكام الفقرات التالية تسرى أحكام هذا الدستور خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ سريانه وفقاً لأحكام المادة (152). (2)

2- أ) إذا رأى المجلس الأعلى أن مصالح الاتحاد العليا تتطلب تعديل هذا الدستور، قدم مشروع تعديل دستوري إلى المجلس الوطني الاتحادي.

ب) يكو ن إجراءات إقرار التعديل الدستوري مماثلة لإجراءات إقرار القانون.

جـ) يشترط لإقرار المجلس الوطني الاتحادي مشروع التعديل الدستوري موافقة ثلثي الأصوات للأعضاء الحاضرين.

د) يوقع رئيس الاتحاد باسم المجلس الأعلى ونيابة عنه التعديل الدستوري ويصدره.

3- يتخذ المجلس الأعلى خلال فترة الانتقال الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع دستور دائم يحل محل هذا الدستور المؤقت، ويعرض مشروع الدستور الدائم على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته قبل إصداره.

4- يدعو المجلس الأعلى لعقد اجتماع غير عادى للمجلس الوطني الاتحادي بموعد لا يجاوز ستة أشهر قبل انتهاء مدة سريان هذا الدستور المؤقت ويطرح في هذا الاجتماع مشروع الدستور الدائم، وتتبع في إصداره الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة.

المادة رقم 145

لا يجوز بأي حال تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور، إلا أثناء قيام الأحكام العرفية وفى الحدود التي يبينها القانون المنظم لتلك الأحكام.

ولا يجوز مع ذلك تعطيل انعقاد المجلس الوطني الاتحادي في تلك الأثناء، أو المساس بحصانة أعضائه.

المادة رقم 146

يكون إعلان الأحكام العرفية، بمرسوم يصدر بمصادقة المجلس الأعلى بناء على عرض رئيس الاتحاد وموافقة مجلس وزراء الاتحاد وذلك في أحوال الضرورة التي يحددها القانون، ويبلغ هذا المرسوم إلى المجلس الوطني الاتحادي في أول اجتماع له.

وترفع الأحكام العرفية بمرسوم يصدر بمصادقة المجلس الأعلى كذلك، متى زالت الضرورة التي استدعت إعلانها.

المادة رقم 147

لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الإمارات الأعضاء في الاتحاد مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات أو اتفاقيات، ما لم يجر تعديلها أو إلغاؤها بالاتفاق بين الأطراف المعنية.

المادة رقم 148

كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا الدستور، في الإمارات المختلفة الأعضاء في الاتحاد ووفقاً للأوضاع السائدة فيها يظل سارياً ما لم يعدل أو يلغ وفقاً لما هو مقرر في هذا الدستور.

كما يستمر العمل بالتدابير والأنظمة السائدة فيها حتى تصدر القوانين المعدلة لها وفقاً لأحكامه.

المادة رقم 149

استثناء من أحكام المادة (121) من هذا الدستور، يجوز للإمارات أن تصدر التشريعات اللازمة لتنظيم الشؤون المبينة في المادة المذكورة، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (151) من هذا الدستور.

المادة رقم 150

تعمل السلطات الاتحادية على استصدار القوانين المشار إليها في هذا الدستور بالسرعة اللازمة، لكي تحل محل التشريعات والأوضاع الحالية، وخاصة ما يتعارض منها مع أحكامه.

المادة رقم 151

أحكام هذا الدستور السيادة على دساتير الإمارات الأعضاء في الاتحاد، وللقوانين الاتحادية التي تصدر وفقاً لأحكامه الأولوية على التشريعات واللوائح والقرارات الصادرة عن سلطات الإمارات.

وفى حالة التعارض، يبطل من التشريع الأدنى ما يتعارض مع التشريع الأعلى، وبالقدر الذي يزيل ذلك التعارض، وعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه.

المادة رقم 152

يعمل بهذا الدستور اعتباراً من التاريخ الذي يحدد بإعلان يصدره الحكام الموقعون على هذا الدستور.

 

 

 

 

1 2 3